حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430856941
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470941100/1444
رقم الحكم:4430856941
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470941100 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430856941 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤١١٠٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اعمال وذلك في تمديد مواسير ١٦٠ مم، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢هـ الموافق ٠٥/٠٨/٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ٠٧/٠٤/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٤٧,٦١٢.٥٠) تسع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٤٧,٦١٢.٥٠) تسع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٨٩٧,٦١٢.٥٠) ثمان مئة وسبعة وتسعون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١/٦/١٤٤٤هـ الموافق ٠٤/٠١/٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩٤٧,٦١٢.٥٠) تسع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٣٠) في ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٣١/٠٨/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٤٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١) في ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ١١/٠٩/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥٦٥,٤٥٥.٠٠) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢) في ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ١١/٠٩/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٨,٧٥٠.٠٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي.، وطلب فيها المدعي إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٩٧,٦١٢.٥٠) ثمان مئة وسبعة وتسعون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي.، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٢/٠٩/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٣/١٠/١٤٤٤هـ و في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، و افاد الطرفان بأنه تم الاتفاق صلحاً على ان تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (٨٩٠.٥٠٢.٥٠ ريال) وتكون على دفعتين الأولى تدفع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٣ م بمبلغ قدره (٤٥٠.٠٠٠ ريال) و الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٣ بمبلغ قدره (٤٤٠.٥٠٢.٥٠ ريال) وبذلك لا يكون للمدعية بمواجهة المدعى عليها أي مطالبة بما يخص موضوع هذه الدعوى وطلبا اثبات هذا الصلح والزامهما به وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين على النحو الوارد في وقائع الدعوى؛ لما هو مبين من الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.