حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430847049

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470896830/1444
رقم الحكم:4430847049
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470896830 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430847049 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470896830 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه عماله، بثمن إجمالي قدره (١,٠٦٤,٦٢٠.٠٠) مليون وأربعة وستون ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١,٠٦٤,٦٢٠.٠٠) مليون وأربعة وستون ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩هـ سدد منه (١١١,٧١٦.٠٠) مائة وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٩٥٢,٩٠٤.٠٠) تسع مئة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م حتى ١٤٤٤/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٥٢,٩٠٤.٠٠) تسع مئة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م إلى ١٤٤٤/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م، هذه دعواي."، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 11/ 10/ 1444هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن مالك المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر(...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وأفاد بوجود صلح بين الطرفين، طلب حصر الدعوى في إثباته والإلزام به ضمناً، وبسؤال الطرفين عن مضمون الصلح؟ أرسل وكيل مالك المدعية مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما مفاده:" معنونة-اتفاقية ومخالصة نهائية- مضمونها:" 1. الطرف الأول / شركة (...)للمقاولات الصناعية بموجب سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية المهندس/ (...) بصفته الرئيس التنفيذي. 2. الطرف الثاني / مؤسسة (...) السجل التجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع والموافقة على هذه الاتفاقية السيد/(...)، بصفته صاحب المؤسسة، بطاقة هوية رقم (...) الجنسية (...). أولاً: حيث ان الطرفان قد اتفقا صلحاً على أن كامل المبلغ المستحق للطرف الثاني لدى الطرف الأول نتيجةً للتعامل التجاري بين الطرفين مبلغ وقدرة (893,732) وتم سداد 335,148 ليصبح اجمالي المبلغ المتبقي هو مبلغ وقدرة (558,580) خمسمائة وثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانون ريال فقط بناءً عليه فقد تم الاتفاق على جدولة المبلغ المتبقي أعلاه وذلك بأن يقوم الطرف الأول بتسديده للطرف الثاني على دفعات كما يلي: 1. الدفعة الأولى مبلغ 111,716) وتدفع بتاريخ 05/05/2023. 2. الدفعة الثانية مبلغ (111,716) وتدفع بتاريخ 30/05/2023م. 3. الدفعة الثالثة مبلغ (111,716) وتدفع بتاريخ 30/06/2023م. 4. الدفعة الرابعة مبلغ (111,716) وتدفع بتاريخ 30/07/2023م. 5. الدفعة الخامسة مبلغ (111,716) وتدفع بتاريخ 30/08/2023م، ثانياً: اتفق الطرفان على الالتزام بجدول السداد أعلاه بحسب التواريخ الموضحة في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ استحقاقها. ثالثاً: يعتبر هذا الاتفاق مخالصة نهائية بين الطرفين ولا يحق لأي طرف العودة للمطالبة بأي مستحقات أخرى ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن التعامل التجاري بين الطرفين حتى تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، عدا المبلغ المتبقي من مبلغ المطالبة محل الدعوى وقدره 156,067 مئة وستة وخمسون ألف وسبعة وستون ريال فقط هو تحت الدراسة والتحقق بين الطرفين على ان يتم الانتهاء من الدراسة المبلغ خلال مدة شهر"، هكذا اصطلحا، وعقب وكيل المدعى عليها بالمصادقة على اتفاقية الصلح، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في طلب إثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...)للمقاولات الصناعية سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...)(...)الجنسية بموجب إقامة رقم (...) بصفته مالك مؤسسة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (558,580) خمسمائة وثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانون ريالاً على دفعات مقسطة بيانها كالتالي: 1- الدفعة الأولى:مبلغاً قدره (111,716) مائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وستة عشر ريالاً يحل استحقاقها في تاريخ 05/ 05/ 2023م. 2- الدفعة الثانية: مبلغاً قدره (111,716) مائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وستة عشر ريالاً يحل استحقاقها في تاريخ 30/ 05/ 2023م. 3- الدفعة الثالثة:مبلغاً قدره (111,716) مائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وستة عشر ريالاً يحل استحقاقها في تاريخ 30/ 06/ 2023م. 4- الدفعة الرابعة: مبلغاً قدره (111,716) مائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وستة عشر ريالاً يحل استحقاقها في تاريخ 30/ 07/ 2023م. 5- الدفعة الخامسة: مبلغاً قدره (111,716) مائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وستة عشر ريالاً يحل استحقاقها في تاريخ 30/ 08/ 2023م.، وتلتزم المدعى عليها بسداد الدفعات في وقتها المستحق المذكور آنفاً، كما تلتزم المدعية بإمهال المدعى عليها خمسة أيام من وقت الاستحقاق للدفعة المتأخر سدادها في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي من الدفعات عن وقتها المستحق، ويعتبر هذا الاتفاق مخالصة نهائية بين الطرفين ولا يحق لأي طرف العودة للمطالبة بأي مستحقات أخرى ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن التعامل التجاري بين الطرفين حتى تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، عدا المبلغ المتبقي من مبلغ المطالبة غير المسدد وغير المصطلح عليه وقدره (156,067) مائة وستة وخمسون ألفاً وسبعة وستون ريالاً فقط وهو تحت الدراسة والتحقق بين الطرفين على أن يتم الانتهاء من دراسة المبلغ خلال مدة شهر، وألزمتهما بالعمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث