حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430849709

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470827937/1444
رقم الحكم:4430849709
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470827937 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430849709 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470827937 لعام 1444هـ المدعي: (...) لتصنيع المعادن والزجاج شركة ذات الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (عقد مقاولات)، ومبررات الطلب (تقدم المدعى عليه بطلب لبنك (...) بتسييل الضمان البنكي لمشروع المبنى الإداري ب(...)، بالرغم من أن المشروع تم تسليمه وصدر حكم نهائي في النزاع القائم بين المدعية والمدعى عليها في القضية رقم 44۷۰۰۳44۳6 بثبوت تسليم المشروع والحكم للمدعية بالمبالغ المتبقية) أما مبررات حالة الاستعجال: (سيقوم بنك (...) بتسييل الضمان البنكي من حساب المدعية خلال يوم عمل)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة، ويوجد دعوى متعلقة بالطلب منظورة لدى الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة (المحكمة التجارية ب(...)) برقم (470034436) المقيدة بتاريخ 9/02/1444هـ الموافق 5/09/2022م، وتاريخ آخر موعد جلسة 23/07/1444هـ الموافق 14/02/2023م . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 28/8/1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بُعد حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة لذلك؛ مبررا طلبه بعدم اطلاعه على المستندات؛ لأنه لم يكلف بالقضية من موكله إلا قبل يوم ولم يقبل النظام الالكتروني تمثيله عن المدعى عليها إلا يوم أمس، وبناء عليه تقرر الدائرة إجابته إلى طلبه بتأجيل الجلسة إلى يوم غد مع إفهامه بضرورة ارفاق جوابه اليوم عن طريق النظام وهذا يثبت جديته ومصداقيته في ما ذكر ففهم ذلك واستعد به. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 29/8/1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليه في محضرها في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عبر نظام ابشر، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في النزاع الأصلي بين الطرفين والعقد المبرم بينهما فيما يتعلق بضمان الأعمال، سألت الدائرة المدعي عن طلبه تحديدا في هذه الدعوى فقال أطلب منع المدعى عليها من التصرف في مبلغ الضمان والاعتماد البنكي وقدره بعد تخفيضه (708000) لدى بنك (...) حتى يتم الفصل في موضوع الضمان واستعادته في دعوى عادية. وبناء عليه ونظرا لعدم جواب المدعى عليه وكالة عن الدعوى رغم حضوره واستمهاله لذلك، ونظرا لتغيبه عن جلسة اليوم مع علمه بها، وبعد الاطلاع على سائر مستندات الدعوى ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى منع تصرف المدعى عليها في الضمان البنكي المعتمد والمقدم من المدعية للمدعى عليها كضمان على أداء الأعمال في مشروع المبنى الإداري بالباحة، وبما أن المدعى عليه وكالة حضر الجلسة الأولى واستمهل للجواب وقد أجيب إلى طلبه إلا أنه لم يفق جوابه ولم يحضر للجلسة الأخرى، وحيث اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين والذي اشترط تقديم ضمان بنكي لحين الاستلام النهائي للأعمال، كما اطلعت على الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية ب(...) برقم 4430455264 وتاريخ 9 / 2 / 1444هـ والقاضي في مضمونه بانتهاء الأعمال في المشروع وإلزام شركة (...) بدفع مبلغ يمثل بقية المستحقات المتعلقة في ذمتها للشركة المتقدمة لتصنيع المعادن والزجاج، استناداً إلى تقرير الخبير المقدم في تلك القضية، وهذا يؤكد انتهاء الغرض الذي لأجله تم تقديم الضمان البنكي، حيث أن الضمان البنكي هنا تابع في نشوئه واستمراره للعقد، وقد انتهى موجبه وهو العقد وتحقق استلام الأعمال محل العقد بموجب الحكم القضائي، مما يعني انتهاء احتمال استحقاق الضمان، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وقد تحقق ركن الاستعجال في هذه الدعوى وذلك بخطورة تسييل البنك لمبلغ الضمان بناء على طلب المدعى عليها خلال يوم واحد مما يٌضر بالمدعي ضرراً بالغاً دون وجه حق، مما تنتهي معه الدائرة لإجابة طلب المدعي بمنع المدعى عليها من التصرف في مبلغ الضمان ووقف تسييله مؤقتا إلى حين الفصل في استرداده بدعوى موضوعية غير مستعجلة، وتنتهي آثار هذا المنع بتحقق وجود احد أسباب انقضاء الحكم المستعجل المنصوص عليها في المادة (1/35) من نظام المحاكم التجارية. و وللمدعى عليه حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بـمنع المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات المحدودة) سجل تجاري رقم (...) من التصرف في الضمان المصرفي ذي الرقم (302/5800347) لدى بنك (...) والمقدم من المدعية ((...) بتصنيع المعادن والزجاج) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430849709 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470827937 لعام 1444هـ المدعي: (...) لتصنيع المعادن والزجاج شركة ذات الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية ب(...) في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، وتتلخص في أن وكيل المدعية تقدم بطلب عاجل جاء فيه: تقدم المدعى عليه بطلب لبنك (...) بتسييل الضمان البنكي لمشروع المبنى الإداري ب(...)، بالرغم من أن المشروع تم تسليمه وصدر حكم نهائي في النزاع القائم بين المدعية والمدعى عليها في القضية رقم 44۷۰۰۳44۳6 بثبوت تسليم المشروع والحكم للمدعية بالمبالغ المتبقية، أطلب منع المدعى عليها من التصرف في مبلغ الضمان والاعتماد البنكي وقدره بعد تخفيضه (708.000) ريال، حتى يتم الفصل في موضوع الضمان واستعادته في دعوى عادية. وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها محل الاستئناف القاضي بـمنع المدعى عليها من التصرف في الضمان المصرفي ذي الرقم (302/5800347) لدى بنك (...) والمقدم من المدعية ؛ بناء على أن الضمان البنكي هنا تابع في نشوئه واستمراره للعقد، وقد انتهى موجبه وهو العقد وتحقق استلام الأعمال محل العقد بموجب الحكم القضائي، مما يعني انتهاء احتمال استحقاق الضمان، وقد تحقق ركن الاستعجال في هذه الدعوى وذلك بخطورة تسييل البنك لمبلغ الضمان بناء على طلب المدعى عليها خلال يوم واحد مما يضر بالمدعي ضرراً بالغاً دون وجه حق. ومنع المدعى عليها من التصرف في الضمان مؤقت إلى حين الفصل في استرداده بدعوى موضوعية غير مستعجلة، وتنتهي آثار هذا المنع بتحقق وجود أحد أسباب انقضاء الحكم المستعجل المنصوص عليها في المادة (35/ 1) من نظام المحاكم التجارية. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باستئنافه الماثل، والمتضمن: (مخالفة الحكم لما ورد بتقرير الخبرة الفنية المقدم في الدعوى الأصلية حيث أثبت الخبير بتقريره الابتدائي سداد شركة (...) للمقاولات المحدودة مبلغ وقدره (800،000) ريال ولم يقطع باتصاله بمشروع جامعة (...)، ومن ثم يعد ديناً معلقاً بذمة (...) لتصنيع المعادن والزجاج، وقد استبعده الخبير من تقريره النهائي باعتبار أنه مضمون أو مشمول بالضمان البنكي المقدم لصالح شركة (...)، ويمكن للأخيرة تسييل الضمان واقتضاء حقها الثابت، وموكلتي اعتبرت تأكيد الخبير في تقريره الابتدائي بمثابة إثبات لحق موكلتي في استرداد المبلغ من المستأنف ضدها وعمل مقاصة مع المبلغ المتبقي من الضمان البنكي، ومن ثم يصبح قرار موكلتي بتسييل الضمان البنكي يتفق وصحيح النظام لإبراء ذمة المستأنف ضدها من هذا المبلغ المسدد سلفاً للمستأنف ضدها) وطلب إلغاء الحكم والقضاء مجدداً بحق موكلته في السير في إجراءات التصرف في الضمان البنكي لإبراء ذمة المستأنف ضدها. ثم أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة هذا اليوم، وفيها ذكر وكيل المدعية: أن الضمان البنكي قد صدر لمشروع المبنى الإداري ب(...)، بالرغم من أن المشروع تم تسليمه تسليمًا نهائيًا، وأن ما يثبت ذلك هو ما ورد في الحكم في القضية رقم 4470034436 وهي قضية مشروع (...) في الصفحة الثالثة السطر 16 من إثبات تنفيذ المدعية للأعمال بموجب المستخلص النهائي. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها المستأنفة طلب الرجوع لموكلته، ثم أجاب قائلًا: المدعية مقاول بالباطن وقد قامت بتسليم الأعمال لموكلتي شركة (...) للمقاولات وهي المقاول الرئيسي إلا أن هذه الأعمال معيبة مما أدى إلى قيام موكلتي بالتعاقد مع مقاولين آخرين ودفع ما يقارب قيمة الضمان لإصلاح هذه الأعمال وبالفعل قامت موكلتي بالتعاقد والسداد لمقاولين آخرين لإصلاح هذه الأعمال ولدى موكلتي ما يثبت ذلك من عقود وسدادات. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلًا: ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح وقد تم خصم المبالغ من المتبقي من مستحقات موكلتي وذكرها الخبير المكلف في قضية مشروع (...) بشكل مفصل. ثم ذكر وكيل المدعية أن موكلته أقامت دعوى موضوعية بشأن استرداد الضمان. ثم قرر الطرفان الاكتفاء وقررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه من المستأنف أثناء الأجل المحدد نظامًا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد حكم محكمة أول درجة، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييده محمولًا على أسبابه، ولكن دون الدخول في موضوع الضمان واحتمال استحقاق المدعى عليها له من عدمه، فذلك ليس محل نظر دائرة الطلبات العاجلة، وإنما يبنى الحكم على أن الطلب العاجل قد اكتملت أركانه وأنه مؤقت إلى حين انقضائه بموجب المادة (35/ 1) من نظام المحاكم التجارية، ولما ذكر وكيل المدعية بأن موكلته أقامت دعوى موضوعية بشأن استرداد الضمان، عليه يكون منع المدعى عليها من التصرف بالضمان مؤقت لحين الفصل في الدعوى المذكورة بحكم نهائي وهي دعوى استرداد الضمان، وأما ما ذكره المستأنف في استئنافه وما ذكره في جلسة الاستئناف إنما يناقش أمام الدائرة التي ستنظر دعوى استرداد الضمان، بناء على ما سبق فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى ما هو مدون في حكمها أدناه. نص الحكم: تأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية ب(...) الصادر في هذه القضية بالصك المؤرخ في 1/ 9/ 1444هـ، القاضي: بـمنع المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات المحدودة) سجل تجاري رقم (...) من التصرف في الضمان المصرفي ذي الرقم (302/5800347) لدى بنك (...) والمقدم من المدعية ((...) لتصنيع المعادن والزجاج) سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث