حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430848584
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470812674/1444
رقم الحكم:4430848584
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470812674 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430848584 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٢٦٧٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامه المدعى عليه: شركة (...) للمصاعد شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (مصاعد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٠٩,٢٥٠.٠٠) مائة وتسعة ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي سدد منه (٦١,٧٥٠.٠٠) واحد وستون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٦.٠٠) ستة أشهر الحد الإتماني لتوريد (١٠٩,٢٥٠.٠٠) مائة وتسعة ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم(...)وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق على توريد مصعد بقيمة ١٠٩٢٥٠ مئة وتسعة الاف ومئتان وخمسون ريال على ان يكون توريد المصعد خلال مدة ٦ اشهر وتم دفع عربون ٦١٧٥٠ واحد وستون الف وسبعمائة وخمسون ريال وتم مخاطبة الشركة بالبريد الالكتروني وبالاتصال مما سبب ضرر لموكلتي بالمشروع بسبب التأخير)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (التأخير وعدم التنفيذ والمماطلة).٢- تسليم عربون وقدره (٦١,٧٥٠.٠٠) واحد وستون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي استناداً على مستند التحويل.٣- أضرار تقاضي متمثلة بالتعويض عن اضرار التقاضي مما أدى إلى (المماطلة وعدم الرد) خلال المدة من ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ إلى ١٤٤٤/٠٨/٩هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي) وطالب بـ ١-فسخ العقد، ٢- رد العربون المدفوع وقدره (٦١,٧٥٠.٠٠) واحد وستون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، ٣- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تركيب مصعد ١٨٤٢ تاريخ ١/٩/٢٠٢١م، ٢- حوالة بنكية عن طريق بنك (...) من المدعية الى حساب المدعى عليها بنفس مبلغ المطالبة، ٣- مراسلات بين الطرفين عن طريق البريد الالكتروني تتضمن تأخير تسليم المبيع. و ثم عقدت الدائرة لها جلسة مرئية بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٤ بحضور وكيل عن المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مستنداته أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وثم عقدت جلسة مرئية أخرى بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: و قد حصر وكيل المدعية طلباته في ١-فسخ العقد توريد المدعى عليها للمدعي المصاعد ولم يتم ذلك ويطلب ايضا، ٢- رد العربون المدفوع وقدره (٦١,٧٥٠.٠٠) واحد وستون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، ٣- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. و قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين كما قدم حوالة بنكية بمبلغ العربون المطلوب استرجاعه ومجموعة من المراسلات بين الطرفين عن طريق البريد الالكتروني متضمنه رد المدعى عليها بالتأخير لتسليم المبيع. ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. . وقد تبين للدائرة اخلال المدعى عليها بشروط العقد و جِدِّيَّة وكيل المدعية في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب وكيل المدعية الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة وعدم حضور وكيل المدعى عليها هو نكول فلكل ما سبق ؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بفسخ العقد ورد المبلغ (٦١,٧٥٠) ريال، اما اتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعية عقد اتعاب محاماة فلم يثبت للدائرة تكبد المدعية لأتعاب المحاماة فترفضها. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بما يلي أولا: فسخ القد المبرم بين المدعية والمدعى عليها رقم العقد ١٨٤٢ تاريخ ١/٩/٢٠٢١م ثانيا إلزام المدعى عليها برد مبلغ (٦١,٧٥٠) واحد وستون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي للمدعية ثالثا: رفض طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة والله الموفق.