حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430790755
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470805891/1444
رقم الحكم:4430790755
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470805891 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430790755 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٥٨٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٢٣ / ٠٣ / ٢٠٢١ م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوات بناء متفرقه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٢٣ / ٠٣ / ٢٠٢١ م، بثمن إجمالي قدره (١٠٣،٨٩١) مائة وثلاثة ألف وثمان مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١ / ٠٩ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٠٣ / ٠٥ / ٢٠٢١ م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (امر شراء وفاتورة وأمر تسليم مترجمة)، ٢/ أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ تسليم الثمن وقدره (١٠٣،٨٩١) مائة وثلاثة ألف وثمان مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي ، وبتاريخ ٠٨ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: بالإشارة إلى الدعوى المقيدة لدى دائرتكم الموقرة برقم (٤٤٧٠٨٠٥٨٩١) لعام ١٤٤٤هـ، والمقامة من المدعية شركة (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة ضد المدعى عليها شركة (...) للصناعة والتجارة والمقاولات وردا علي لائحة الدعوى المقدمة من الشركة المدعية نفيد فضيلتكم بما يلي: حصرت الشركة المدعية طلباتها وفقا لما ورد بلائحة دعوها على موقع ناجز بمطالبة الشركة المدعى عليها بالطلبات الأتية: ١/ تسليم الثمن وقدره (١٠٣،٨٩١) مائة وثلاثة ألف وثمان مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٠،٠٠٠) عشرة ألاف ريال سعودي، وردا علي تلك المطالبات نجيب بما يلي: عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين: ١/ تنص الفقرة رقم (١) من المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم السعودي علي أنه: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك ، كما تنص المادة الخامسة من نظام التحكيم السعودي علي أنه: إذا اتفق طرفا التحكيم علي إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، كما تنص الفقرة رقم (١) من المادة التاسعة من نظام التحكيم السعودي على أنه: يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء أكان مستقلا بذاته، أم ورد في عقد معين ، كما تنص الفقرة رقم (٣) من المادة التاسعة من نظام التحكيم السعودي علي أنه: يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية، أو المكتوبة، وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلي مستند يشتمل علي شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم، كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلي أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد ، وبمراجعة الصفحة الأولى من أمر الشراء رقم (٨٠٥٧) والمؤرخ في ٢٣ / ٠٣ / ٢٠٢١ م، والمبرم بين الشركة المدعية والشركة المدعي عليها باللغة الإنجليزية والمترجم إلي اللغة العربية نجد أنه ينص في البند رقم (ب) الخاص بمستندات عقد التوريد أن عقد التوريد يتضمن بموجبه المستندات التالية بما في ذلك التعديلات ذات الصلة المتفق عليها بشكل متبادل والتي منها ما أشارت إليه في الفقرة رقم (ب) وهي الشروط والأحكام العامة لشركة (...)، وبمطالعة تلك الشروط والأحكام نجد أنها عبارة عن الأحكام والشروط العامة لشركة (...)، وحيث إنه وفقا لنص البند رقم (٣١) وموضوعه تسوية المطالبات والنزاعات، نجد أنه ينص على: ٣١/ تسوية المطالبات والنزاعات: تخضع هذه الاتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية أي نزاع أو مسألة خلافية تنشأ بين الأطراف بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذه الاتفاقية، سواء كان يتعلق بالمعنى أو التفسير أو التنفيذ أو غير ذلك، ولم يتم تسويتها ودياً، تحال إلى التحكيم إلى الغرفة التجارية بالرياض على كل طرف ترشيح محكم واحد نيابة عنه، يقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين شخص ثالث ليعمل كرئيس لفريق التحكيم المكون من ثلاثة أشخاص، يكون قرار لجنة التحكيم موضوع القرار بأغلبية الأصوات ويكون نهائيًا وملزما للأطراف يُعقد التحكيم في مدينة الرياض المملكة العربية السعودية باللغة الإنجليزية وفقا لقواعد الغرفة التجارية ووفقا لقانون الاتفاقية. مرفق لفضيلتكم نسخة كاملة من أمر الشراء مترجم إلى اللغة العربية والمقدم من الشركة المدعية من ضمن مرفقات الدعوى، ومرفق أيضا نسخة كاملة من الشروط والأحكام العامة لشركة (...)، وبناءً علي ما تقدم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين قد صادف صحيح النظام وفقا لما تم الاستناد عليه في العقد المبرم بين الطرفين، الطلبات: ومن ثم فإنه وبعد استعراض رد الشركة المدعى عليها فإن الشركة المدعى عليها تطالب بالآتي: ١/ عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين، ٢/ إلزام الشركة المدعية بالمصاريف وأتعاب المرافعة الشرعية مبلغ وقدره (١٠،٠٠٠) عشرة ألاف ريال سعودي لا غير ، وقدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: بالإشارة إلي الدعوى المقيدة لدى دائرتكم الموقرة برقم (٤٤٧٠٨٠٥٨٩١) لعام ١٤٤٤هـ، والمقامة من المدعية شركة(...) وشركاه لمواد الإنشاء والتعمير المحدودة ضد المدعى عليها شركة (...) للصناعة والتجارة والمقاولات ورداً وتفنيداً على ما ورد في المذكرة الجوابية المقدمة من الشركة المدعى عليها وحرصاً منا على ثمين وقت المحكمة ودائرتكم الموقرة وبإيجاز غير مُخل نفيد فضيلتكم بما يلي: ١/ إن موكلتي الشركة المدعية تحيل فضيلتكم إلى أصل أمر الشراء وترجمته (مرفق رقم ١)، حيث سيتضح لفضيلتكم أن أمر الشراء لا يتضمن شرط التحكيم ولا يوجد أي إشارة من قريب أو بعيد تدل على أن موكلتي اطلعت على الشروط والأحكام العامة لشركة (...)وقامت بالموافقة عليها، ٢/ بعد اطلاع فضيلتكم على النسخة المترجمة من أمر الشراء يتضح لفضيلتكم أن أمر الشراء موجه إلى مندوب مبيعات ولا يوجد توقيع من طرف موكلتي ولا يوجد توقيع من السيد/ (...) (مندوب مبيعات) مع العلم أن السيد(...) موظف يعمل بمهنة مندوب مبيعات لدى موكلتي الشركة المدعية ولا يملك الصلاحية وليس له حق ولا يوجد لديه تفويض خطي من المدراء الواردة اسمائهم في عقد تأسيس موكلتي على أن يوافق على شرط تحكيم أو اتفاق التحكيم، وحيث نصت الفقرة رقم (١) من المادة رقم (١٠) من نظام التحكيم على أنه (لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواءً كان شخصاً طبيعياً –أو من يمثله – أم شخصا اعتبارياً)، نستأذن ونحيل فضيلتكم الى المادة رقم (١٠) من عقد تأسيس موكلتي الشركة المدعية بند (إدارة الشركة) حيث يتضح لفضيلتكم أن من له الحق في التصرف والموافقة على التحكيم هم المدراء الواردة اسمائهم في عقد التأسيس أو من يقومون بتوكيلهم بموجب توكيل خطي لهذه المهمة والسيد / (...)موظف وليس لديه وكالة أو تفويض خطي من المدراء الوارد اسمائهم في عقد التأسيس تعطيه النيابة عنهم والموفقة على شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم، مع التأكيد على أنه لا يوجد توقيع من طرف موكلتي الشركة المدعية أو من السيد/ (...) بالموافقة على شرط أو اتفاق التحكيم، نستأذن من فضيلتكم الاطلاع على نسخة عقد التأسيس صفحة رقم (٣) وصفحة رقم (١٠) وصفحة رقم (١٩) وصفحة رقم (٢٦) (مرفق رقم ٢)، أصحاب الفضيلة استناداً الى عدم وجود توقيع من طرف موكلتي الشركة المدعية بالموافقة على شرط او اتفاق التحكيم الوارد في امر الشراء من المدراء الواردة اسمائهم في عقد التأسيس المشار إليه أعلاه واستناداً على ما ورد في نظام التحكيم ونصت عليه الفقرة رقم (١) من المادة رقم (١٠)، والتي نصت على أنه (لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواءً كان شخصاً طبيعياً –أو من يمثله – أم شخصا اعتبارياً)، فإن اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم موكلتي الشركة المدعية تدفع بعدم صحته لعدم وجود ما يثبت الموافقة على شرط التحكيم الوارد في امر الشراء من المدراء الواردة اسمائهم في عقد التأسيس المشار إليه أعلاه واللذان وحدهم من لهم الحق في الموافقة على شرط أو اتفاق التحكيم واستناداً لما نصت عليه الفقرة رقم (١) من المادة رقم (١٠) من نظام التحكيم أن موكلتي الشركة المدعية تدفع بعدم صحة شرط التحكيم، لهذا كله فان موكلتي الشركة المدعية تطلب من دائرتكم الموقرة السير والنظر في الدعوى وذلك لعدم صحة شرط واتفاق التحكيم، الطلبات:السير في نظر الدعوى ونحيل إلى الطلبات الواردة في لائحة الدعوى ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٨ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاه بوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وبتحقق الدائرة عما ورد بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها وطلب حصر طلباته وبيناته أحالت على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها دفعت بوجود شرط التحكيم وأحالت على المذكرة المقدمة قبل موعد هذه الجلسة، فذكر وكيل المدعية بأن لديه رد قدمه من خلال الطلبات، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية للمطالبة بقيمة توريد، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. ولما كان الفصل في جواز نظر الدعوى من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى بناء على المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ حيث جاء فيها ما نصه ١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. وحيث قدمت وكيلة المدعى عليها ما يثبت الاتفاق على التحكيم، وبما أن المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم نصت على: (١- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى). لذا فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.