حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430838493

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470932235/1444
رقم الحكم:4430838493
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470932235 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430838493 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470932235 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لا يوجد بين موكلته وبين المدعى عليها تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليها، المتمثل في (موكلته وفرت العمالة اللازمة للمدعى عليها التي لم تقم بتسليم موكلته مبالغ المستحقات المتفق عليها)، وذلك بتاريخ 20/ 08/ 1444هـ، مما تسبب بـ(بسبب عدم تسلمها المبالغ المتفق عليها من قبل المدعى عليها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه)، ومقدار التعويض المطلوب (306,496) ثلاثمائة وستة ألفًا وأربعمائة وستة وتسعون ريالاً، ومسوغات الطلب: باتفاق تم بين موكلته والمدعى عليها، والذي بموجبه تقوم موكلته بتوفير العمالة اللازمة للصيانة والتشغيل للشركة المدعى عليها، في مقابل أن تلتزم الأخيرة بسداد مستحقات مالية لموكلته عن ذلك، غير أن المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ومتأخر في ذمتها مبالغ مالية قدرها (306,496) فقط ثلاثمائة وستة ألفاً وأربعمائة وستة وتسعون ريالاً، ما حدا بموكلته التقدم بهذه الدعوى لإلزامها بالمبلغ. وطالب بـإلزام المدعى عليها (306,496) ثلاثمائة وستة آلاف وأربعمائة وستة وتسعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-العقد. 2- المخاطبات. وعقدت الدائرة جلسة كتابية في 1/1/111هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، و جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل تم من قبل موكلتك تقديم هذه الدعوى لمحكمة أخرى أجاب أنه لم تقدم موكلته هذه الدعوى لأي محكمة أخرى. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن الشركة المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (306,496) ثلاثمائة وستة ألاف وأربعمائة وستة وتسعون ريال تمثل قيمة توفير عمالة لصالح المدعى عليها، وبما أن بحث الاختصاص في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ والتي جاء فيها بأن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وبما أن النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية، وبما أن المدعي يطالب بقيمة المستحقات المالية الناتجة عن عقد توفير العمالة فقط، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية (المهنية) والمتمثلة في توفير عمالة من دون المواد لصالح المدعى عليها حسبما تضمنته الدعوى مما لا يأخذ معه هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً وبناءً على ذلك فإن هذا النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما هو من قبيل المطالبات المالية، ومما يؤيد ذلك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الصادر برقم 3003لعام 1440هـ والحكم الصادر برقم 1018 لعام 1440هـ والتي انتهت فيه إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر مثل هذه الدعوى،ومما يؤيد ذلك القرار الصادر من المحكمة العليا برقم 156/3/4 وتاريخ 19/2/1440هـ، والذي جاء في مضمونه باعتبار العقود المتعلقة بتوفير العمالة دون المواد أنها من قبيل الأعمال الخدمية وليست من قبيل الأعمال التجارية، فبناء على ما تقدم فإن هذه الدعوى لا يكتسب العقد فيها الصفة التجارية، فبناءً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها نوعيًا تأسيسًا على ما سبق بيانه لذلك: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب هذا وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث