حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430855399

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41811485/1441
رقم الحكم:4430855399
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41811485 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430855399 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤١٨١١٤٨٥ لعام ١٤٤١هـ المدعي: مؤسسة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٢/٠٣/٢٥هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره ستة وتسعون ألفاً وثمانمائة وعشرون (٩٦.٨٢٠) ريالاً، ثانياً: إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة بمبلغ تسعة آلآف وستمائة واثنان وثمانون (٩.٦٨٢) ريالاً، وذلك لما هو مبين في الأسباب. وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه بطلبها التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/١٠/١٢هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى تقدم المدعى عليه اصالة بالتماسه تاريخ ١٥/٨/١٤٤٤ على حكم الدائرة المؤرخ بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٢هـ، وباطلاع الدائرة على طلب الالتماس قررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان المدعى عليه قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥هـ، ولما كان من شروط قبول الالتماس إعادة النظر شكلا ان يكون مقدما من محامي لما نصت عليه فقرة ٥٢ من المادة ٨٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ وحيث ان الدائرة باطلاعها على طلب التماس إعادة النظر الالكتروني المؤرخ في ١٥/٨/١٤٤٤ رأت انه مقدم من المدعى عليه أصالة ولا يوجد في الطلب أي بينات او قرينة انه مقدم من محامي حتى المستندات ولائحة طلب الالتماس المرفقة لم تتضمن انها مقدمة من محامي ولا توجد أي بينة واللائحة المرفقة لا يوجد عليها حتى اسم المحامي او بيانات محامي في الطلب والمادة المسبق ذكرها ذكرت نصا يجب مما يدل على وجوب اعمال هذه المادة وعدم قبول الالتماس شكلا نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس شكلا المقدم من المدعى عليه اصالة تاريخ ١٥/٨/١٤٤٤ على حكم الدائرة المؤرخ بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٢هـ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث