حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430840064

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470871864/1444
رقم الحكم:4430840064
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470871864 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430840064 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧١٨٦٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة تركيب وذلك في اعمال كهرباء وميكانيكا، لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٨,٤٣٩) ثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال، سُددت منها مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والمتبقي (٩٧,٤٣٩) سبعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٥م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٧,٤٣٩) سبعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المتضمن تعاقد طرفي الدعوى، على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة تركيب وذلك في اعمال كهرباء وميكانيكا، لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً، على مطبوعات المدعى عليها، بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٦م. ٢- سند صرف من المدعى عليها للمدعي بقيمة (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال، على مطبوعات المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٠هـ وملخصها: حضر المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٩٧٤٣٩) ريال تمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة ، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المؤرخ في ٠٥ / ١١ / ٢٠١٩م والعقد المؤرخ في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٩م وعلى الاخطار بطلب أداء الحق المؤرخ في ٠٦ / ٠٨ / ١٤٤٣هـ وسند صرف صادر من المدعى عليها للمدعية بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال نظير أجور عمالة كهرباء في العلا وخيبر كما قدمت مجموعة من محاضر الحضور والانصراف بلغت ٢٦ محضرا على أوراق أصلية من مطبوعات المدعى عليها تضمنت رصد لأوقات الحضور والانصراف للموظفين الفنيين بالوقت والتاريخ وتواقيعهم في مشروع تطوير المقرات الأمنية في خيبر الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات وتنتهي إلى حكمها المدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٩٧,٤٣٩) سبعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث