حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430844243

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470148672/1444
رقم الحكم:4430844243
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470148672 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430844243 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم 4470148672 لعام 1444هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال انشاء خرسانات ومباني مع التوريد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1443/04/22هـ الموافق 2021/11/27م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (347,176.00) ثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (59,847.17) تسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و سبعة عشر هلله، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/22هـ الموافق 2021/11/27م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (لم تقم المدعى عليها بتنفيذ الاعمال)، وذلك بتاريخ 1443/10/8هـ الموافق 2022/05/09م، مما تسبب بـ(لم تقم بتنفيذ المتفق عليه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تجارية) ومقدار التعويض المطلوب (287,328.83) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هلله. 2- أضرار تقاضي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 14/04/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) ،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية نعم ولكنها لم تتم وأجاب وكيل المدعى عليها: لم تتم المصالحة ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليه بـما يلي 1-مبلغ إجمالي قدره (287,328.83) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال وذلك لقاء الأعمال التي لم تقم المدعى عليها بتنفيذها والالتزام بها .-وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال هكذا أجاب . وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها وكذلك خطاب صادر من المدعى عليها يتضمن استلامهم للمبلغ محل الدعوى وبريد مرسل من موكلتي إلى المدعى عليها ببيان عدم التزام المدعى عليها بالعقد هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه ماهي دفوعه أجاب قائلاً: ما ذكره المدعي من استلام المبالغ صحيح ولكنها على دفعات متفرقة بلغ إجمالها ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف ومائة وستة وسبعون ريال ، وأما ما ذكره من أن موكلتي لم تقم بالأعمال المنوطة بها هذا غير صحيح وقد تم تنفيذ جميع الأعمال لقاء المبلغ الذي سلم لنا هكذا أجاب ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعية: النزاع يتعلق بأعمال لم تنفذ تقدر بمبلغ وقدره (287,328.83) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال وأجاب وكيل المدعى عليها: نعم النزاع يتعلق بهذا المبلغ هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه وكالة هل المشروع قائم أم متوقف فأجاب قائلا العمل متوقف منذ ستة أشهر بسبب عدم التزام المدعية بالسداد ، عليه رأت الدائرة الحاجة إلى ندب خبير للوقف على المشروع والنظر في الأعمال المنفذة ، وبسؤال المدعي هل يرغب في إقامة خبير ويتحمل تكاليفه فأجاب قائلا لا مانع من أن تحال إلى خبير ولكن موكلتي لن تتحمل التكاليف المتعلقة بالخبير وتطلب مناصفة المبلغ بين الأطراف وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا موكلتي غير مستعدة لتحمل التكاليف ، ثم قرر المدعي وكالة قائلا لا مانع من تحمل موكلتي أتعاب الخبير على أن يتحملها الخاسر في نهاية الدعوى ، عليه قررت الدائرة ندب خبير وختمت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 10/10/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير (مكتب (...)) متضمننا الإشارة لإفادات كل طرف والمبالغ المسلمة للمدعى عليها دون طرح رأي مسبب بقيمة الأعمال المنجزة، فلم يقرر الخبير قيمة معينة للأعمال ولا استحقاقا معينا، وعليه رأت الدائرة أن تقريره لم تتحقق الغاية منه ولا يمكن الاستئناس به ولا الاستناد عليه في تقرير حق كل طرف، لذا قررت الدائرة التواصل مع الخبير بهذا الشأن والنظر في إعادة التقرير في الجلسة القادمة ا.هـ. ثم قرر وكيل المدعى عليها قائلا: قدمت المدعية سندا لأمر كانت حررته موكلتي لصالحها ضمانا بمبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال، وأطلب إيقاف تنفيذه لحين الفصل في هذه القضية، هكذا قرر، وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهلة للجواب فأجيب لها، ورفعت الجلسة لذلك، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم 11/10/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وكالة، كما حضر المهندسين (...) والمهندس (...) وذكرا أنهما معدا التقرير وقرر طرفا الدعوى صحة ذلك وأنهما هما من جلسا معهما وأعداه، وعند مناقشتهما بشأن التقرير أفادا (بأن الطرفين متفقين على أن المبلغ المسلم من قيمة الأعمال (347.176) ريال، ومختلفين في مقار المنجز، فالمدعية تقر بأن المنجز (59.847) ريال، والمدعى عليها تدفع بأن المنجز يغطي قيمة المدفوع بالتالي استحقاقها لكامل المبلغ المدفوع لها، كما أفادا بأنهما طلبا من كل طرف أي تقارير أو أسانيد أو محاضر تثبت قدرا معينا من الإنجاز فلم يقدم أحد من الطرفين شيء من ذلك، كما أفادا بتعذر الشخوص للموقع لكون الاعمال مستكملة) ا.هـ. وبسؤال المدعي وكالة عن حال المشروع وإمكان الشخوص أفاد بأنه سحب منه بناء على توقف المدعى عليها، وبسؤاله عن المبلغ المسلم للمدعى عليها وعما تستحقه والباقي عليها أجاب قائلا: سلمنا للمدعى عليها (347.176) ريال، وتستحق المدعى عليها منها (59.847) ريال، ويكون الباقي الذي نطالب (287.328) ريال إضافة إلى 10% أتعاب محاماة، هكذا أجاب، وبعرض المبلغ المدفوع على المدعى عليه وكالة وسؤاله عما يثبت أي إنجاز لأي عمل أجاب قائلا: المبلغ المدفوع من قيمة العقد (347.176) ريال، وأما إثبات الإنجاز فليس لدى موكلتي أي ما يثبته، والأوراق المثبتة لدى المدعية والاستشاري، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعية عن بيانات الاستشاري للنظر في إدخاله طلب مهلة لذلك، وبمناقشة المدعي وكالة في السند لأمر أجاب قائلا: لا يوجد سند مقدم من المدعية ضد المدعى عليها، هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: الصحيح أن السند مقدم ضد مدير المدعى عليه بشخصه، ويوجد دعوى مقامة متعلقة بالسند مقامة لدى هذه المحكمة، هكذا أجاب، وبعد التأمل والدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ قدره (287.328 ريال) لعدم استحقاقها له وتخلفها عن إنجاز الأعمال المتعاقد عليها، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). أما عن الموضوع؛ وحيث رأت الدائرة أن الوصول لاستحقاق المدعية يتطلب ندب أهل الخبرة الهندسية لإبداء الرأي الفني؛ واستنادا لنص المادة (110) من نظام الإثبات والتي جاءت بـ(للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.) عليه أصدرت الدائرة قرارها بندب الخبرة الفنية برقم 4460161151 للخبير (مكتب (...))، والذي انتهى الى: (أن الطرفين متفقين على أن المبلغ المسلم من قيمة الأعمال (347.176) ريال، ومختلفين في مقدار المنجز، فالمدعية تقر بأن المنجز قدره (59.847) ريال، والمدعى عليها تدفع بأن المنجز يغطي قيمة المدفوع بالتالي استحقاقها لكامل المبلغ المدفوع لها، كما أفادا بأنهما طلبا من كل طرف أي تقارير أو أسانيد أو محاضر تثبت قدرا معينا من الإنجاز فلم يقدم أحد من الطرفين شيء من ذلك، كما أفادا بتعذر الشخوص للموقع لكون الاعمال مستكملة)، وبتأمل الدائرة لوقائع الدعوى ودفوع الأطراف؛ وحيث أن الأصل عدم إنجاز المدعى عليها للأعمال؛ ولم يقدم المدعى عليه أي بينة على ما يخالف الأصل، ولنص المادة (2/3) من نظام الإثبات على: (البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل)، ولكون المدعية شركة ذات شخصية اعتبارية ويتعذر توجيه اليمين لها استناداً للمادة (94) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الناصة على: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)، وبما أن عبء الاثبات على من يدعي خلاف الأصل، وحيث عجز وكيل المدعى عليه عن إثبات إنجاز موكلته للأعمال، ولأن المفرط أولى بالخسارة؛ عليه تنتهي الدائرة الى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة وفقا لما يرد في المنطوق. أما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة؛ وحيث أن الحق المطالب به في الدعوى لم يكن واضحاً؛ وكان لزاماً على الطرفين اللجوء الى الجهات القضائية للبت فيه، كما أن عدم سداد المدعى عليها لا يعد من قبيل المماطلة مع العلم بالحق، لأن الأصل براءتها من ذلك، ولم تقدم المدعية ما يثبت خلاف هذا الأصل، ولأن التعويض لا يقبل إلا بعد تحقق جميع أركانه، ولأن الشريعة شددت في حرمة أكل الأموال بالباطل، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض طلب أتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (287.328) مائتان وسبعة وثمانون ألف وثلاثمائة وثمان وعشرون ريال، ورفض طلب أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث