حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 148
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:148/1444
رقم الحكم:148
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 148 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 148 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 148 لعام 1444هـ المقامة من/ (...) هوية وطنية (...) ضد/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) (الوقائع) موجز واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ الدائن (...) تقدم لهذه المحكمة في 13/08/1444هـ بطلب إفتتاح إجراء التصفية المقامة ضد المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات بناء على مديونية قدرها (70,000) سبعون ألف ريال سعودي وذلك ثابت بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة والذي اكتسب الصفة القطعية بصك رقم (419035128) وتاريخ 07/04/1442هـ في القضية رقم (418248) والذي قضى في منطوقه بإلزام شركة (...) للمقاولات العامة بأن تدفع لـ(...) مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال سعودي مرفق رقم (1)، وبموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (8381) بتاريخ 18/04/1442هـ والذي قضى في منطوقه بإلزام شركة (...) للمقاولات العامة بأن تدفع لـ(...) مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال سعودي والمؤيد من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 16/08/1442هـ مرفق رقم(2)،. وجرى عقد الجلسة عبر الترافع المرئي عن بعد، للنظر في طلب الدائن/ (...)، وبسؤال الدائرة لوكيل الدائن عن بيان طلب موكله فأحاله إلى ما جاء بلائحته التي انتهى فيها إلى طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين/ شركة (...) للمقاولات ، بناء على مديونية ثابتة ومستحقة على المدين بمبلغ إجمالي قدره (70.000) سبعون الف ريال، وفي الجلسة أكد وكيل الدائن أنه استوفى المستندات المطلوبة وفقا لنظام الإفلاس ولائحته ولائحة المعلومات والوثائق، وفيها حضر وكيل الدائن والمدين، وبعرض الطلب على وكيل المدين قرر أن موكلته للتو تتبلغ وأنه يطلب مهلة ثم أفهمت الدائرة وكيل المدين بتقديم مذكرة جوابية على طلب الافتتاح ترسل عبر بريد وحدة الإفلاس بصيغتي (PDF) و (word) وذلك خلال ثلاثة أيام عمل، على أن يجيب الدائن في مدة مماثلة بذات الآلية، كما أفهمت الدائرة وكيل المدين بتقديم جميع المستندات المطلوبة وفقا لنظام الإفلاس ولائحته ولائحة المعلومات والوثائق المتعلقة بطلب افتتاح إجراء التصفية المقدم من المدين، كما قررت الدائرة مكاتبة الجهات الخمس (1- البنك المركزي 2- هيئة سوق المال 3- وزارة التجارة 4- وكالة الوزارة للتنفيذ 5- الثروة العقارية)، لبيان وضع المدين المالي؛ ولحين ورود الإفادات؛ ولأجل ما استمهل له المدين جرى رفع الجلسة. وفي جلسة 06/09/1444هـ لاستكمال النظر في الطلب، تشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدين عبر بريد وحدة الإفلاس وقد تضمنت رفض المدين طلب الدائن، وأسندت ذلك إلى قدرتها على الاستمرار ووفاء ما عليها من التزامات، كما بينت بأن الدليل على قدرتها على الاستمرار وعدم تعثرها، أن مبلغ الدين الذي عليها للدائن محجوز لصالحه عند محكمة التنفيذ، كما بينت أن لديها عددًا من طلبات التنفيذ على الغير تصل مستحقاتها فيها إلى عشرات الملايين، وقد جاء بطي المذكرة بعض المرفقات، كما تشير الدائرة إلى أنها كانت قد كاتب الجهات ذات العلاقة لبيان وضع المدين المالي، ولم ترد منها أي إفادة حتى تاريخه. وبدراسة طلب الافتتاح المقدم من الدائن، ومرفقاته، وبدراسة المذكرة المقدمة من المدين، وما جاء بطيها، جرى من الدائرة سؤال الدائن الحاضر عن صحة واقعة حجز مبلغ الدين لصالحه عند محكمة التنفيذ فأجاب بأنه لا يعلم إن كان المبلغ محجوز لصالح موكله، وأنه حتى الآن لم يتم تحويل أي مبلغ لموكله حتى الآن، ثم أفهمت الدائرة المدين بتقديم كشف حساب رسمي مختوم، إضافةً إلى ما يثبت حجز المبلغ المُشار إليه لدى محكمة التنفيذ وذلك خلال أربعة أيام عمل، كما أفهمت الدائرة المدين باستكمال تقديم الاشتراطات اللازمة لافتتاح إجراء التصفية بحسب ما هو منصوص عليه في نظام الإفلاس وما انبثق عنه من قواعد ولوائح؛ ولأجل كل ذلك؛ رفعت الجلسة. وفي جلسة 12/10/1444هـ لاستكمال النظر في الطلب أعلاه، تشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من الأطراف، ثم في الجلسة أرفق من ينوب عن المدين عبر بريد وحدة الإفلاس كشف حساب صادر على مطبوعات البنك الأهلي بتاريخ 1 / 1 / 2023م= 8 / 6 / 1444هـ، ومذيل بختم البنك المذكور، وقد تضمن اشتمال حساب المدين على مبلغ قدره (3،347،432.96 ر.س)، كما قرر أن هناك مذكرة توضيحية قام بإرفاقها عبر بريد وحدة الإفلاس. وبدراسة طلب الافتتاح المقدم من الدائن، ومرفقاته، وبدراسة المذكرة المقدمة من المدين، وما جاء بطيها، وكشف الحساب المرفق منه، ولتهيؤ الطلب للبت فيه والفصل؛ فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. (الأسباب) ومن حيث كان لازماً لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية المقدّم من الدائن وفق ما نصت عليه الفقرتين (1) من المادة الثالثة والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة. ولما كانت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم (17 / 0218) بتاريخ 13 / 3 / 1440هــ، والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (99 / 0220) بتاريخ 8 / 5 / 1442هـ، قد رسمت الأمور الواجب توافرها في صحيفة دعوى الطلب ومرفقاته، وقد استكملها الدائن. وحيث أكدت الفقرة (2/ب/2) من المادة التاسعة والتسعون من النظام على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا إذا ترجح لديها- بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. ولما كان المدين قد قدم ما يترجح معه للدائرة إمكانية استمرار نشاطه وإمكانية تسوية دين مقدم الطلب دون الدخول في إجراء التصفية. ولمّا كان ذلك فإنه يتضح جليّاً أنّ طلب الدائن قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض افتتاح إجراء التصفية المقدم من الدائن (...) -سجل مدني رقم (...) للمدين [شركة (...) للمقاولات العامة]-سجل تجاري (...)-، وذلك في دعوى الإفلاس (148 لعام 1444هـ)؛ لما هو موضح بالأسباب.