حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430849677
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430849677
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470952654 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430849677 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٩٥٢٦٥٤ لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٢م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل نفايات وهي عبارة عن (نفايات تجارية) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي(٢,٣٠٠) ألفان وثلاثمائة ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢,٣٠٠) ألفان وثلاثمائة ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٣٠٠) ألفان وثلاثمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية خدمة بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٢م. ٢- إقرار بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢٢م الممهور بتوقيع المدعى عليها. ٣- سند قبض بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢,٧٠٠) ألفان وسبعمائة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/١٠/١٤٤٤هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٣٠٠) ألفان وثلاثمائة ريال، قيمة الثمن المتبقي في ذمته لها، وبما أن وكيل المدعي وفي سبيل إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمصدق من أمانة جدة، بالإضافة إلى ورقة إقرار مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم ثبوت تبلغه ولم يقدم اعتراضه على ذلك، واستناداً على المادة (٢١) من نظام الإثبات، في الفقرة (٢،٣) منها، والتي نصت على أنه: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (العقد، إقرار مكتوب) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره:(٢,٣٠٠) ألفان وثلاثمائة ريال. رئيس الدائرة القضائية (...)