حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630172502

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670068370/1446
رقم الحكم:4630172502
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670068370 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630172502 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4670068370 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيلة المدعية تقدمت بهذه الدعوى أمام الدوائر التجارية بالمحكمة العامة بجازان، والتي حددت لها جلسة تحضيرية، وفيها حضرت وكيلة عن المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على ما ورد بصحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب: أدفع بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وأطلب الحكم برد دعواها لكون العقد المقدم لا علاقة لموكلتي به، وبسؤال وكيلة المدعية عن البينة، أجابت: أطلب إمهالي لإرفاقها، فأجابتها الدائرة لطلبها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقررت الدائرة تحديد جلسة أخرى. وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها المثبتة بياناتهما، وكانت هذه القضية قد أحيلت إلى هذه الدائرة بعد ضم الدوائر التجارية بالمحكمة العامة بجازان إلى المحكمة التجارية بأبها بناء على قرار المجلس الأعلى بهذا الخصوص، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى والتي جاء فيها: (موضوع الدعوى: لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد (شركة (...) للمقاولات العامة) المقيدة في المحكمة العامة بجازان برقم (٤٥٧٠٦٨٦٢٣٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد كهربائية و كايبلات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (٥٧٥,٦٧٨.٠٠) خمسمئة وخمسة وسبعون ألفًا وستمئة وثمانية وسبعون ريالا ، سدد منه (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتي ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٥٧٥,٦٧٨.٠٠) خمسمئة وخمسة وسبعون ألفًا وستمئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مخالصة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بما يلي : - أولا / إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري (...) أن تسلم المدعية (...) هوية وطنية (...) مبلغا وقدره (٣٠٤٩٦١) ثلاثمائة وأربعة آلاف وتسعمائة وإحدى وستون ريالا - ثانيا / إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية (...) أن يسلم المدعية (...) هوية وطنية (...) مبلغا وقدره (٧٠٧١٧) سبعون ألفًا وسبعمائة وسبعة عشر ريالاً). وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٣٧٥٩١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٨هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-التأخير بتسليم المبيع مما أدى إلى (توكيل محامي)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال سعودي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) . انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبعرضها على ممثل المدعى عليها قدم جوابه كما يلي: (إن مو كلتنا تنازع في جزء من مبلغ المطالبة كما هو موضح بالصك ظنا أن الحق معها وقررت في أول جلسة صحة المطالبة في جزء كبير من المبلغ فموكلتنا لم تنكر الدعوى بل كانت تنازع في جزء من مبلغ المطالبة وبذلك تكون غير مماطلة، ولايحق للمدعي المطالبة بأتعاب المحاماة كما أن أتعاب المحاماة المقررة من قبل وكيلة المدعية مبالغ فيها من حيث القيمة، وعليه أطلب رد الدعوى) ، وبعد الاطلاع على الدعوى السابقة، وبعد المداولة قررت الدائرة الفصل في هذه الدعوى. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كانت هذه الدعوى هي دعوى تعويض عن أضرار ناشئة عن دعوى سبق نظرها من قبل الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة لجازان والتي ضمت قضاياها لهذه المحكمة، فإن المحكمة تكون مختصة بنظرها بناء على الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وأما من ناحية الموضوع؛ فبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (50.000 ريال) خمسون ألف ريال، كأتعاب محاماة في القضية رقم ٤٥٧٠٦٨٦٢٣٢ استنادا إلى وجود عقد بين المدعية وشركة المحاماة بهذا المبلغ، وحيث إن الحكم السابق قد صدر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (304961) ثلاثمائة وأربعة آلاف وتسعمائة وإحدى وستون ريالا، وحيث إنه وبعد الاطلاع على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم، ولماكان من المقرر: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، وعلى ذلك اسـتقر العمل القضائي، ولما نصت عليه المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية من أن (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض). ولتوفر أركان المسؤولية التقصيرية والمتمثلة في الخطأ من المدعى عليها بعدم الوفاء بمستحقات المدعية دون سبب ظاهر، والضرر الواقع على المدعية والمتمثل في دفعها لمبالغ مالية في سبيل تحصيل مستحقاتها لدى المدعى عليه، ولوجود علاقة السببية بينهما، الأمر الذي يتعين معه تعويض المدعية عن هذا الضرر، وحيث إن مسألة التعويض أمر تقديري يعود للدائرة، بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، وبما أن الأصل أن يقتصر في التعويض على ما تراه الدائرة جابرًا للضرر، هو راجع لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (26) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھ لذا فإن الدائرة تقدر هذه الأتعاب بمبلغ قدره 20.000 ريال (عشرون ألف ريال). ولا ينال من ذلك كون المدعية قد تعاقدت مع شركة المحاماة بأكثر من هذا المبلغ، لكون المدعى عليها غير ملزمة بما بذلته المدعية زائدًا عن الوجه المعتاد، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره 20.000 ريال (عشرون ألف ريال)؛ ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث