حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4630169565

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670162638/1446
رقم الحكم:4630169565
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670162638 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630169565 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٢٦٣٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتموين الغذائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية (منتجات بلاستيكية) للمدعى عليها بثمن اجمالي قدره: سبع مئة واثنان وسبعون ألفًا وست مئة وعشرون ريال (٧٧٢,٦٢٠.٠٠) ، سدد منه ست مئة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال و خمسة وسبعون هلله (٦٧٣,١٥٧.٧٥)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: تسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله (٩٩,٤٦٢.٢٥). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضم وكيل المدعية: (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ: ٢٩ / ١١ / ١٤٤٦ هـ ، وأنها صادرة من (...) بصفته (ممثل شركة) ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١١ / ٠٣ / ١٤٤٨هـ ، ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١١٢١٣٥٣٨٣) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، والمتضمنة توريد منتجات بلاستيكية تمثلت بصحون وقفازات طبية وكاسات وكمامات حيث ذكر أن المدعى عليها سددت المبلغ الذي بذمتها وتبقى المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى، وبسؤال الدائرة له عن بينته أحال على طلب فتح الحساب بالآجل المصدق من الغرفة التجارية وأحال على الفواتير وأحال على مطابقة الرصيد الواردة بذات المبلغ وقرر اكتفائه بذلك ، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة (...) للمدعى عليها شركة (...) للتموين الغذائي ، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن وكيل المدعية يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: تسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله (٩٩,٤٦٢.٢٥) وذلك مقابل توريد منتجات بلاستيكية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١١٢١٣٥٣٨٣)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته بذلك على مطابقة رصيد ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، إضافة إلى كشف حساب إضافة الى فواتير ممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يعتبر نكولاً منه يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتموين الغذائي، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: تسعة وتسعون ألفا وأربع مئة واثنان وستون ريالا وخمسة وعشرون هللة (٩٩٤٦٢.٢٥) لما هو موضح بالأسباب وللمحكوم عليه حق الاعتراض على هذا الحكم الكترونيا أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث