حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630169428
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670143421/1446
رقم الحكم:4630169428
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670143421 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630169428 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٣٤٢١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (خضار وفواكه) عدد (١٠٠)، بثمن إجمالي قدره: ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة ريال وواحد وسبعون هلله (٣٨,٣٠٤.٧١) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وختمت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة ريال وواحد وسبعون هلله (٣٨,٣٠٤.٧١)،،وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها انضمت وكيلة المدعية: (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ: ١٢/ ٠٢ /١٤٥٠هـ، وأنها صادرة من (...) بصفته (ممثل الشركة)، وبسؤالها عن رخصة المحاماة أبرزت الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٧ هـ، كما انضمت وكيلة المدعى عليها: (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ وأنها صادرة من (...) بوكيل بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٩ هـ والموكَلة بها من (...) بصفته (مدير الشركة)، وبسؤالها عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ:١٧ / ٠٣ / ١٤٤٩ هـ، وتُشير الدائرة بتحققها من اختصاصها بنظر هذه الدعوى مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والمتضمنة المطالبة بقيمة توريد خضار وفواكه للمدعى عليها بالمبلغ المذكور ضمن لائحة دعواها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن موكلتها تقر بصحة الدعوى وصحة المطالبة وتطلب من المدعية جدولة المبلغ لتتمكن موكلتها من السداد، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية استمهلت للرجوع إلى موكلتها وبعد أن رجعت إلى موكلتها قررت بأنها ترفض جدولة المبلغ وأحالت على ما قدمت من مصادقة وعلى إقرار وكيلة المدعى عليها بالمبلغ وقررت اكتفائها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قررت اكتفائها بما قدمت، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى بيع وتوريد المدعية شركة (...) للمدعى عليها شركة نمو المتحدة القابضة، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيلة المدعية تطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بسداد الثمن وقدره: ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربع ريالات وواحد وسبعون هلله (٣٨,٣٠٤.٧١) وذلك مقابل بيع وتوريد (خضار وفواكه)، وبما أن وكيلة المدعية استندت في مطالبتها بذلك على مطابقة رصيد المؤرخة في ١/١/٢٠٢٣ م، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة الدعوى وصحة المطالبة ولم ينازع في صحة دعوى المدعية، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية قد نصَّت على أنَّه يُعد الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها ، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به، قال ابن القيم - رحمه الله -: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) القابضة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: ثمانية وثلاثون الفاً وثلاثمائة وأربعة ريالات وواحد وسبعون هللة (٣٨.٣٠٤.٧١)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.