حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430827919

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470842094/1444
رقم الحكم:4430827919
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470842094 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430827919 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٢٠٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) أسواق (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٨%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٧٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استثمار ومضاربة في مشروع اسواق تموينية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار ومضاربة في اسواق تموينية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٣م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- رغبة المدعي في تصفية الشركة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٧٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (امتناع المدعى عليه) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (تحت يد المدعى عليه). ٢-تصفية حصة المدعي التي تمثّل ٨.٣ من الشراكة محل الدعوى بسبب امتناع المدعى عليه عن رد رأس المال الارباح استنادا على العقد.. هذه دعواي) هذا نصها، وفي سبيل الفصل في هذه الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٤ هـ وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...). وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقدم دعواه محررة ونصها (انه و سبق ان اتفق المدعي مع المدعى عليه على ان يسلم له مبلغ و قدره ١٧٥٠٠٠ مائة و خمسة و سبعون ألف ريال للمشاركة مع المدعى عليه في تجارة بيع و شراء المواد التموينية و تحديداً في اسواق (...) المركزية الواقعة في مدينة (...) حي (...) شارع (...) رخصة تجارية رقم (...) وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٨٪؜) ثمانية بالمائة مقابل رأس ماله المسلم و المدعى عليه هو المسؤول عن ادارة و تشغيل المشروع بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/٢٥هـ ، ولا تزال الشراكة قائمة كما و ان المدعى عليه لم يسلم المدعي اية مبالغ سواء رأس المال المسلم او اياً من الارباح . ولما تقدم من الدعوى و لقوله عز و جل (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل) و لكون مال المسلم معصوم التمس من فضيلتكم الزام المدعى عليه بدفع رأس المال المسلم له مع احتفاظ المدعي بحقه بالمطالبة بالارباح .) هذا نصها، وأحال إلى بيناته المرفقة في المعاملة. وبعد الاطلاع على العقد المرفق في المعاملة جرى سؤال المدعي وكالة هل سبق وأن تقدم بهذه الدعوى أمام محكمة أخرى؟ فأجاب بقوله: لم يسبق لنا التقدم بهذه الدعوى أمام محكمة أخرى. هكذا قرر. وقررت الدائرة غلق باب المرافعة وجرى بعد المداولة النطق بالحكم، الأسباب: فتأسيسا على ما سبق، وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه برد رأس مال الشراكة المبرمة بينهما وهو مبلغ قدره (١٧٥٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال. وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية والنظام العام، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، واستنادًا على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ... ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات... ، وحيث أن المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية قد حددت اختصاصات المحاكم التجارية بنظر منازعات الشركاء بالشركات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات، وكذلك في نظر دعاوى الشركاء في الشركات الفقهية بشركة المضاربة فقط، ولما كانت الشراكة المبرمة بين الطرفين لم تتخذ أي من أشكال الشركات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣١ بتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣ ، كما أن عقد الشراكة المبرم بينهما كان حاصله قيام المدعي بدفع رأس المال المذكور أعلاه للدخول كشريك في المؤسسة والتموينات المملوكة للمدعى عليه بما نسبته ٨% ، مما يتبين معه وجود رأس مال مدفوع من الطرفين، اذ لا يخفى أن لاسم المؤسسة وسجلها التجاري قيمة معتبرة، كما أن المؤسسة كانت قائمة عند ابرام عقد الشراكة، مما يتبين معه خروج الشركة محل الدعوى من وصفها كشركة مضاربة، قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: (بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر... (٤٩٧/٣)؛ لذا فإن التكييف الفقهي لهذه الشركة لا ينطبق على أي من الدعاوى التي تختص المحكمة التجارية بنظرها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى وأنها من اختصاص المحاكم العامة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث