حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430835188
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470933999/1444
رقم الحكم:4430835188
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470933999 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430835188 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٣٩٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (بائع ومشتري) ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ بضاعة موجودة لدى المدعى عليه تم الاتفاق على شرائها من قبل المدعى عليه ولكن لم يتم البيع للان، أطلب الخروج على (اثبات البضاعة الخاصة بنا (مصدّرة من (...)) وإثبات الحالة في الوقت الحالي؛ . وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٠٦/١٠/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قال: (حيث قامت المدعية بتسليم المدعى عليها ما هو عبارة عن شحنتين من مواد البلاستيك (مواد من نوع حبيبات بلاستيكية) بموجب الفاتورة رقم #٢٠٥٧ وتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٣ والفاتورة رقم #٢٠٥٨ وتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠٢٣ م وبما أن المدعية قد قامت بشراء الشحنتين موضوع الدعوى من شركة سابك واللتين تحملان أرقام تسلسلية (رقم تشغيل) على كل شحنة لدى المدعى عليها والتي تخص الشحنتين و مطابق للأرقام التسلسلية (رقم التشغيل لكل شحنة على حده). حيث أن الشحنة الأولى تحمل على كل كيس الرقم (٢٦١٠٨١١٣). والشحنة الثانية تحمل على كل كيس الرقم (٢٦١٠٦٧٩٠). وبما أن الشحنتين قد استلمتها المدعى عليها وأصبحت في حيازتها. وبما أن المدعية قد تضررت بما شاع منذ ما يزيد على الشهر إن البضاعة مسروقة وقد تضررنا من هذه الاشاعة وتسببت هذه الاشاعة بتشويه سمعتنا بالسوق وبما ان المدعية تهدف في إقامة دعواها إلى إثبات صحة تملكها لهذه البضاعة تملكاً صحيحاً وان البضاعة تم شرائها من مصدرها (شركة (...) وحيث ان شركة (...)نقوم بمنح كل شحنة صادرة رقم تشغيل. لذا فإن المدعية تطلب من المحكمة الحكم لها بما يلي: إلزام المدعى عليها بإقراره بصحة ملكية الشحنتين للمدعية وبحيازته للشحنتين والوارد بياناتهما بصدر مذكرة التحرير) وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله ان البضاعة فعلا موجودة لدينا الا انه وعند تنزيلها حضرت الشرطة وافادتنا بان البضاعة مسروقة وان علينا التحفظ عليه وعدم إخراجها من المستودعات الخاصة بنا وحتى الان لم يردنا من الشرطة افادة جديدة بخصوص البضاعة وبناء عليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى طلب معاينة مقر المدعى عليها؛ لإثبات استلامها للبضاعة الموصوفة بالدعوى أعلاه استلاما صحيحا، حيث إن المدعية تضررت مما أذاعته المدعى عليها من البضاعة مسروقة، والواقع أنها بضاعة مملوكة للمدعية تملكا صحيحا عن طريق الشراء من (...)، وبما ان المدعى عليه يجيب عن الدعوى بأن البضاعة الموصوفة في الدعوى قد استلمت فعليا من قبلهم، وهي موجودة في مخازنهم إلا أنه وعند إنزال البضاعة حضرت الشرطة وأفادتهم بان البضاعة مسروقة وأن عليهم التحفظ عليها وعدم التصرف بها، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر والفوات، واحتمال الاستحقاق، وبما أن طلب المدعية معاينة مقر المدعى عليها لإثبات استلامها للبضاعة بوجه صحيح وأنها غير مسروقة قد انعدمت فيه حالة الاستعجال؛ فليس ثم معالم يُخشى عليها من الزوال أو الضياع أو التغير فيما لو نُظِر النزاع على التراخي في غير القضاء المستعجل، وهذا هو المشروط لاعتبار طلب المعاينة طلبا مستعجلا صحيحا استنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها ..)، فالبضاعة الموصوفة في الدعوى تحت يد المدعى عليها وفي استلامها الفعلي بإقرارها في جلسة الترافع، وبما أن حقيقة دعوى المدعي هو: طلب إثبات استلام المدعى عليها للبضاعة وانتقالها إليه بصفة مشروعة صحيحة، ونظر هذا الطلب وبحثه خارج عن نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي، لأنه شأن موضوعي صرف لم ينطوي على ما يستدعي الاستعجال بمعاينته، وإثبات ذلك يكون بإقامة دعوى عاديّة لدى دائرة الموضوع ، تأسيسا على هذا وجميع ما سلف فإن الدائرة ترى أن دعوى المدعي جديرة بعدم القبول وتنتهي إلى الحكم فيها بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى . وبالله التوفيق