حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430779584
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470752340/1444
رقم الحكم:4430779584
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470752340 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430779584 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470752340 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم: (...) تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: يقول فيها:" اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٥,٢٥٩.٧٥) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة سدد منه (٣٩,٢١٥.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير محل المطالبة) ".ا.هـ وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي هذا اليوم: حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاه بوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى والجلسة، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم قدم تحريرًا نصه ما يلي: أتقدم لفضيلتكم بدعواي هذه ضد المدعى عليها حيث قامت موكلتي بتوريد مواد غذائية بتاريخ 01 / 01/2022م الى تاريخ 24/07/2022م بمبلغ وقدره (٤٥,٢٥٩.٧٥) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله سدد منه (٣٩,٢١٥.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال سعودي، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (6.044.75) ستة الاف واربعه واربعون ريال وخمسة وسبعون هلله ولم تسدد مها شيء حتى الان، وما يؤكد صحة دعوى موكلتي ما يلي: فواتير محل المطالبة فاتورة رقم 3270-0003 بتاريخ 17/07/2022م بمبلغ وقدرة 3.105ريال فاتورة رقم 2848-0003 بتاريخ 22/06/2022 بمبلغ وقدرة 3.105ريال لذا اطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (6.044.75) ستة الاف واربعه واربعون ريال وخمسة وسبعون هللة. وبالاطلاع على الفاتورة المرفقة، وبسؤال وكيل المدعية عن الموقع عليها ذكر بأنها تعود لمفوض لدى مؤسسة المدعية، وعلية ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية للمطالبة بقيمة مبيع، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها:"1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (6044.75ريال) قيمة مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليها بموجب الفاتورة رقم 0003-2843 ورقم 0003-3270، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن المدعية قدمت سندا لدعواها فواتير توريد للمدعى عليها بما يزيد عن مبلغ المطالبة، تم التوقيع عليها من قبل ممثل المدعى عليها، بما يفيد استحقاق المدعية لما تطالب به، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (6044.75) ستة آلاف وأربعة وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. والله الموفق.