حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430817673
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470909033/1444
رقم الحكم:4430817673
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470909033 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430817673 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٩٠٣٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، جاء فيها ( إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٤م ،اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (خزان فايبر) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٤م بثمن إجمالي قدره (٧٧,٢٨٠.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يسدد المبلغ ) . في جلسة١٨/٩/١٤٤٤هـ، المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالنظام وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى المقدمة بالنظام وأفاد بأن موكلته استلمت مبلغ المطالبة ويطلب الحكم بانقضاء الدعوى ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسياً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وحيث إنّ الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلبت وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى. والله الموفق.