حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430721936
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470278706/1444
رقم الحكم:4430721936
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470278706 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430721936 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470278706 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر وكيل المدعي وفق المبين في الضبط وذكر بأنه مدير المؤسسة بموجب سجلها التجاري، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة دعواه المرفقة وملخصها: أن موكله اتفق مع المدعى عليه على ان يورد له مواد منظفات ومطهرات بمبلغ وقدرة ٤,٧٥٢.٠٠ أربعة آلاف وسبع مئة واثنان وخمسون ريالا، وقد قام موكله بتسليمها للمدعى عليه، إلا أنه لم يسدد ثمنها، وطلب إلزام المدعى عليه بسداد الثمن المذكور، وبسؤاله عن بيناته حصرها في الفاتورة رقم 48 بمبلغ وقدره 2520.00 الفان وخمس مئة وعشرون ريالا، وبذيلها ختم المؤسسة المدعى عليها وتوقيع استلام ما ذكر بها من البضاعة، وبسؤاله عن المبلغ الزائد على قيمة الفاتورة ما بينته؟ فذكر أنه لا بينة له عليه، وقرر بأنه يطلب يمين المدعى عليه النافية لذلك، فأفهمته الدائرة بإعادة تقديم الفاتورة عبر الطلبات لعدم وضوح المبلغ الذي فيها، فاستعد بذلك. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه إلكترونياً، وبسؤال المدعي عن الصورة الواضحة للفاتورة التي يتبين فيها قيمتها ؟ أجاب بأنه نسي أن يرفقها وطلب مهلة أخيرة لذلك، كما قرر بأنه يحصر مطالبته في قيمة الفاتورة التي ذكرها في الجلسة السابقة، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق الفاتورة عبر طلب تبادل المذكرات خلال 3 أيام أو إحضار موكله في الجلسة القادمة لأداء اليمين المتممة، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بالرغم من تبلغه بالدعوى، وسألت الدائرة الحاضر عن الصورة الواضحة للفاتورة؟ فقام بإرفاقها عبر محادثة الجلسة بصورة واضحة تتضمن مبلغ وقدره 2520ريالا فقامت الدائرة بارفاق الفاتورة في مرفقات القضية، وحصر المدعي مطالبته بقيمة الفاتورة الماثلة، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها للأسباب التالية. الأسباب: لما كان المدعي قد حصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً وقدره 2520.00 الفان وخمس مئة وعشرون ريالا، تشكل قيمة مواد نظافة ومطهرات جرى بيعها عليه وتسليمها له ولم يسدد ثمنها، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعي قد تقدم ببيناته المتمثلة في الفاتورة رقم 48 بمبلغ وقدره 2520.00 الفان وخمس مئة وعشرون ريالا، وبذيلها ختم المؤسسة المدعى عليها وتوقيع استلام ما ذكر بها من البضاعة، ولما كان ذلك - مع تخلف المدعى عليه - يعد كافياً في إثبات طلب المدعي؛ حيث إن من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الكتابة حجة لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد الشارع إلى توثيق الحقوق بها، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه...)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، ولأن هذه المستندات التي تقدم بها المدعي مما تعارف التجار على إثبات التعامل بها، وعرف التجار معتبر لما هو متقرر في القواعد أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ولما نصت عليه المادة ٨٨ من نظام الإثبات من أنه (يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم)، ولما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بالزام المدعى عليه ان يدفع للمدعي مبلغا وقدره الفان وخمس مئة وعشرون ريالا، ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قابل للاعتراض بالاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.