حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430819066
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470895660/1444
رقم الحكم:4430819066
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470895660 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430819066 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470895660 لعام 1444ه المدعي: شركة تكامل للاستثمار المدعى عليه: شركة خدمات المشاعر للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى مستعجلة اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية مستعجلة وبإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة بتاريخ 18/ 9/ 1444هـ حضر فيها خالد بن داود الفايز ذو الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (444477105) وتنتهي بتاريخ 1/ 9/ 1445هـ، كما حضرت أحلام بنت حماد بن حامد الهلالي ذات الهوية الوطنية رقم (...) المدعى عليها بالوكالة رقم (444633084) وتنتهي بتاريخ 12/ 9/ 1445هـ، المخول لكل منهما حق الصلح بوكالته، وبسؤال مقدم الطلب عن حقيقة طلب المدعية أحال إلى نصه: (العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (مالك قطعة أرض ومقاول) ونشأ بتاريخ 15/ 5/ 1444هـ أعمال القطع والردم في مخطط حطين بمكة المكرمة المنفذة من قبل المدعى عليه، وأطلب الخروج على أعمال القطع والردم وإثبات الحالة في الوقت الحالي؛ لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها). ثم عقب المدعي وكالة -عبر المحادثة الجانبية لبرنامج التيمز- بما نصه: (مخالصة نهائية لمشروع تطوير مخطط حطين. إنّه في يوم الثلاثاء، الموافق 23/ 8/ 1444هـ بمدينة الرياض، تم الاتفاق بين كلّ من: الطرف الأول: شركة عبد الحميد الزامل وشريكه العقارية، سجل رقم: (...)، الممثلة بالسيد "عبد الحميد بن عبد الله الزامل". الطرف الثاني: مؤسسة عبيد مبارك القحطاني سجل رقم (...)، الممثلة بالسيد: "عبيد مبارك عبد الله القحطاني". التمهيد: سبق وأنّ وقّع الطرفان عقد تطوير مخطط حطين بمكة المكرمة، المحرر بتاريخ 20/ 8/ 1443هـ، لتنفيذ أعمال التطوير والردم والتسوية، وإنشاء وتنفيذ كافة شبكات البنية التحتية، وحيث توقف العمل بالموقع، وتمّ إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي نتيجة عدم استخراج التراخيص اللازمة لبدء تنفيذ أعمال العقد، ورغب الطرفان في عمل مخالصة نهائية، وحصر جميع الأعمال المنفّذة؛ لإعفاء كلّ طرف للآخر من التزاماته ومطالباته الحالية والمستقبلية، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما الشرعية والنظامية على ما يلي: أولًا: حجية التمهيد. إنّ التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذه المخالصة ويقرأ معها كوحدة واحدة ومكملًا ومفسرًا لها. ثانيًا: الأعمال محل هذه المخالصة هي أعمال القطع والردم التي نفذها الطرف الثاني، حسب المتفق عليه في عقد تطوير مخطط حطين بمكة المكرمة، المحرر بتاريخ 20/ 8/ 1443هـ. ثالثًا: التزامات الأطراف. 1- اتفق الطرفان على إعفاء كلّ طرف للآخر من التزاماته ومطالباته الحالية والمستقبلية، الناتجة عن هذا العقد. 2- قيمة الأعمال التي نفّذها الطرف الثاني على الطبيعة هي (0.67%) من النسبة (22.50%) المتفق عليها في العقد عند انتهاء الأعمال، ويتمّ سدادها حسب آلية السداد المتفق عليها في العقد من صافي المخطط على حسب اعتماد أمانة مكة المكرمة (90,346.244) متر مربع، وتقدر المساحة المستحقة على حسب نسبة الإنجاز (608) ستمائة وثمانية أمتار فقط لا غير، تسلم بعد انتهاء المخطط والفرز والإفراغ. 3- تمثل بنود هذه الاتفاقية جميع ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف ويتم تنفيذها على أساس مبدأ حسن النية والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم) وطلب إثبات هذه المخالصة، ونظراً لصلاحية الفصل في الطلب فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبينا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى وكالة –المخولين بحق الصلح- قد قررا توصل موكليهما إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد في وقائع الحكم أعلاه، ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قوله جل وعلا: "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً" (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به، فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به وإجراء مضمونه على النحو الوارد في منطوق الحكم أدناه باعتباره صلحاً صحيحاً منتجاً لآثاره؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان بصلب الحكم على أن لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رئيس الدائرة القضائية صهيب بن جميل بن خليل نور