حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430836400

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470913779/1444
رقم الحكم:4430836400
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470913779 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430836400 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٣٧٧٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عدد ٥٤٠ قميص) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٨٥,٣٢٢.١٦) خمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وستة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٨م بمبلغ قدره (٨٥,٣٢٢.١٦) خمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وستة عشر هلله وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: (...) هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٥,٣٢٢.١٦) خمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وستة عشر هلله، هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠٦/١٠/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٥ هـ والصادرة من كتابة العدل بجنوب جدة والمدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم:(...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٣ هـ والصادرة من الموثقين والمدونة بياناته أعلاه وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى المذكرة المرفقة عبر النظام ونصها:" اولاً: تتلخص وقائع هذه الدعوى في اتفاق الطرفين على شراء المدعى عليها بضاعة (قمصان) من موكلتي، وعلى ذلك أصدرت المدعى عليها أمر الشراء (...) المؤرخ في ٦/٤/٢٠١٩م وذلك لشراء البضاعة المتفق عليها بالجملة، على أن تكون قيمة البضاعة مبلغ وقدره ٨٥٣٢٢.١٦) خمسة وثمانون الف وثلاثمائة واثنان وعشرون الف ريال وستة عشر هللة، سلمت المدعية البضاعة في تاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٩ بموجب أمر الاستلام، وعليه أصدرت فاتورة ضريبية بقيمة (٨٥٣٢٢.١٦) ريال في تاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٩م.ثانياً: نفيد فضيلتكم بمضي أكثر من ثلاث سنوات ولم تنفذ المدعى عليها التزامها بسداد مبلغ البضاعة، رغم تواصل المدعية المستمر ومحاولتها لإعادة جدولة قيمة الفاتورة، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لذلك ولم تسدد قيمة البضاعة حتى الآن.الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع قيمة البضاعة كاملةً مبلغ وقدره (٨٥٣٢٢.١٦) خمسة وثمانون ألفًا وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال سعودي وستة عشر هللة. " وبعرض الدعوى على محامية المدعى عليها أجاب قائلة: أطلب مهلة للجواب على الدعوى فأفهمتها بأنه كان يجب عليها الرد قبل يوم من تاريخ هذه الجلسة وبطلب الجواب مرة أخرى أجابت قائلة: أطلب مهلة للرد بخصوص الفواتير هكذا أجابت فأفهمتها أن الجواب يكون على مجرد الدعوى لا على مستنداتها وبطلب الجواب مرة ثالثة أجابت قائلة: لازم أرجع لموكلتي هكذا أجابت وبسؤال محامي المدعية عن بينته على دعواه أجاب قائلا: أمر الشراء الصادر من المدعى عليها والفاتورة بقيمة البضاعة وهي بذات قيمة المطالبة ومذيلة بختم المدعى عليها وبالاطلاع عليها ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره خمسة وثمانون ألف وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال وستة عشر هللة (٨٥.٣٢٢.١٦) قيمة بيع ملابس "قمصان"، وبما أن الدائرة طلبت من وكيلة المدعى عليها الجواب على الدعوى فطلبت مهلة للجواب وقد أفهمتها الدائرة بأن هذا الطلب غير مقبول، وأنه كان يجب عليها الجواب على الدعوى قبل يوم على الأقل من تاريخ موعد الجلسة، لما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. " ثم طلبت الدائرة منها الجواب على الدعوى فذكرت أن أنها تحتاج مهلة للنظر في الفواتير فأفهمتها الدائرة بأن الجواب على مجرد الدعوى لا على مستنداتها وبيناتها وبطلب الجواب منها مرة ثالثة طلبت مهلة فأفهمتها الدائرة بأن هذا غير مقبول. وبما أن عدم جواب المدعى عليها على الدعوى والحال ما ذكر قرينة على صحة دعوى المدعية، وقد قدم المدعي وكالة سندا لدعواه أمر الشراء الصادر من المدعى عليها على مطبوعاتها وفاتورة بذات مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره خمسة وثمانون ألف وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال وستة عشر هللة (٨٥.٣٢٢.١٦)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث