حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430830681
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470877276/1444
رقم الحكم:4430830681
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470877276 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430830681 التاريخ: ٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470877276 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلةً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1444/06/11 هـ صادرة عن كتابة العدل بشمال الرياض) 2- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1441/05/04 هـ صادرة عن كتابة عدل محافظة الدرعية) وذلك بتقديم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد خزائن وأبواب في نادي الرائد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1443/07/09هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/09/03هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (381.302,72) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألفًا وثلاثمائة واثنان ريال سعودي واثنان وسبعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (381.302,72) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألفًا وثلاثمائة واثنان ريال سعودي و اثنان وسبعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (373.016,20) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وستة عشر ريال سعودي و عشرون هللة، والمتبقي (8.286,52) ثمانية آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال سعودي و اثنان وخمسون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/03هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (381.302,72) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألفًا وثلاثمائة واثنان ريال سعودي و اثنان وسبعون هللة بموجب مستندات الاستحقاق التالية: فاتورة رقم (855) في 1443/09/03هـ بمبلغ قدره (192.473,19) مائة واثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و تسعة عشر هللة، وفاتورة رقم (854) في 1443/09/03هـ بمبلغ قدره (5.980) خمسة آلاف وتسعمائة وثمانون ريال سعودي، وفاتورة رقم (856) في 1443/09/03هـ بمبلغ قدره (182.849,53) مائة واثنان وثمانون ألفًا وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال سعودي وثلاثة وخمسون هللة. وختمت بطلب: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (8.286) ثمانية آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فقدمت وكيلة المدعية مذكرة في 1444/09/05هـ تضمنت ما نصه: (أتقدم لفضيلتكم بطلب قيد دعوى في مواجهة المدعى عليه وذلك لما يلي: تقوم موكلتي شركة (...) للتجارة بموجب السجل التجاري المذكور أعلاه بالعمل في مجال مقاولات التصنيع والتوريد والتركيب وقامت بعمل خزائن وابواب لنادي الرائد للمؤسسة المدعى عليها. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/03هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (381.302,72) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألفًا وثلاثمائة واثنان ريال سعودي واثنان وسبعون هللة بموجب مستندات الاستحقاق التالية: فاتورة رقم (855) في 1443/09/03هـ بمبلغ قدره (192.473,19) مائة واثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و تسعة عشر هللة. فاتورة رقم (854) في1443/09/03هـ، بمبلغ قدره (5.980) خمسة آلاف وتسع مئة وثمانون ريال سعودي. فاتورة رقم (856) في 1443/09/03هـ بمبلغ قدره (182.849,53) مائة واثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي وثلاثة وخمسون هللة. سُدد منها مبلغ قدره (373.016,20) ثلاث مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وستة عشر ريال سعودي وعشرون هللة، والمتبقي في ذمتها (8.286,52) ثمانية آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال سعودي و اثنان وخمسون هللة. وأفيد فضيلتكم أنه تمت محاولة التواصل مع المؤسسة المدعى عليها ومحاولة إقناعهم بالسداد دون الحاجة للقضاء ولكن دون جدوى. وعليه أطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المطلوب منهم والبالغ قيمته (8.286,52) ثمانية آلاف ومئتان وستة وثمانون ريالا المرفقات: خطاب المطالبة بالمبلغ موجهة للشركة المدعى عليها. صورة كشف الحساب والفواتير للشركة المدعى عليها). ثم عقدت لها جلسة في 1444/09/12هـ سألت فيها الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على التحرير المقدم عبر الطلب في النظام وبعد اطلاع الدائرة على التحرير في الطلب تحققت مبدئياً من اختصاصها في نظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول، ثم عرضت الصلح على طرفي الدعوى فلم يتوصلا إلى صلح بينهما وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ثم وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً بأن مبلغ المطالبة غير صحيح كما أن مبلغ الأعمال أقل من هذا المبلغ واستمهل لتقديم إجابة تفصيلية فقبلت الدائرة إمهاله فأفهمته بأن عليه في الجلسة القادمة بتعديل وكالته أو حضور الأصيل أمام هذه الدائرة كما أن الدائرة لن تقبل حضوره ما لم يستوف تعديل الوكالة وأفهمته بأن عليه تقديم إجابته التفصيلية عبر النظام في مدة قدرها ثلاثة أيام فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 1444/09/19هـ ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية حصر بينات موكلتها فحصرتها بـ: 1- فواتير صادرة من موكلتها تتضمن بيان الأعمال المنفذة 2- كشف الحساب للتعامل بين الطرفين، وذكرت أن كل بيناتها مرفقة عبر الطلب في النظام المقدم بتاريخ 05 / 09 / 1444هـ وبعد اطلاع الدائرة عليها أفهمتها أن بينتها غير كافية للحكم لموكلتها بمبلغ المطالبة وأن لموكلتها يمين المدعى عليه على نفي قيام المدعية بالأعمال محل الدعوى ونفي استحقاقها لمبلغ المطالبة فطلبت توجيه اليمين للمدعى عليه على نحو ما سبق وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتبليغ المدعى عليها بموعد أداء اليمين. وفي جلسة 1444/09/21هـ لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم التبليغ بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها وجهت اليمين للمدعى عليه بموجب محضر الجلسة السابقة، وقد تبلغ بموعد أدائها بموجب التبليغ الخاص بذلك ذي الرقم (72601144)، وقد تخلف عن الحضور لأدائها، وعليه قررت الدائرة اعتبارها ناكلا عن أداء اليمين، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المطلوب منهم والبالغ قيمته (8.286,52) ثمانية آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال سعودي واثنان وخمسون هللة، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كان المدعى عليه ينكر دعوى المدعية لكون الأعمال المنفذة أقل من مبلغ المطالبة واستمهل للإجابة التفصيلية ثم تخلف عن الحضور والإجابة، ولما لم تقدم المدعية بينة تثبت استحقاقها وتنفذها للأعمال المطالب بقيمة تنفيذها، وبما أن وكيلتها طلبت توجيه اليمين للمدعى عليه، وبما أنه تخلف عن الحضور لأداء اليمين رغم التبلغ، واستناداً على نص المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ والتي نصت على أنه: (1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عده ناكلا عن أداء اليمين وتنتهي إلى إلزامه بسداد مبلغ المطالبة الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بــ: إلزام/ مؤسسة (...) للمقاولات السجل التجاري: (...) لصاحبها (...) الهوية الوطنية: (...) بأن تدفع لـــ/ (...) للتجارة السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (8.286،52) ثمانية آلاف ومائتان وستة وثمانون ريالا واثنان وخمسون هللة، والله الموفق.