حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430810969
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470854748/1444
رقم الحكم:4430810969
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470854748 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430810969 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470854748 لعام 1444هـ المدعي: شركة أبناء عبيد مناحي العجمي المحدودة المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعواها للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المتداعيين وكالة المدونة بياناتهما في ضبط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلا شرعيا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (43903311) حيث ان في يوم الخميس الموافق 6 / 1 / 1436 تم الاتفاق بين كلا الطرفين (موكلتي، شركة أبناء عبيد مناحي العجمي المحدودة) و (المدعى عليها، مجموعة بن لادن السعودية المحدودة) على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن انجاز أعمال الهيكل الخرساني والانشائي لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للنموذج رقم A1090 وتم تنفيذ المشروع كاملا وتسليمه وفي تاريخ 20 / 1 / 1439 نشأ الحق والسداد على المدعى عليها وقد كان الاتفاق لتكلفة المشروع كاملا على مبلغ وقدره (1،400،689) مليون وأربع مئة وست مئة وتسع وثمانون ريال سعودي، وسدد منها (1،181،233) مليون ومئة وواحد وثمانون الفا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (317،000) ثلاث مئة وسبعة عشر الفا ريال سعودي. لذا اطلب من فضيلتكم...تحديد خبير محاسبي لتعدد العقود بين الطرفين وتعدد الشيكات وتقاربها فنختصر وقت فضيلتكم بطلب تعيين خبير محاسبي الذي وستؤكد نتائجه وجود مستحقات متبقيه في ذمة المدعى عليها كما ذكرنا ولم تدفع حتى الان واما مادفعت به المدعى عليه في اجابتها فنفيد فضيلتكم بقيام دعوى سابقه برقم (447252741) على المدعى عليها لكن حصل خطأ ... وقت تحديد الخبير حيث ان اتعاب الخبير تم الزام المدعى عليها بها ولم تظهر معلومات او بيات او فاتوره تابعه للخبير حيث ان الطرف الملزم حسب قرار ندب الخبير المدعى عليه ولم يتمكن المدعي من الاطلاع عليها او دفعها فانتهى الامر الى ان قضت الدائره بان الدعوى كأن لم تكن فنطلب من فضيلتكم اظهار الحق لاصحابه والاستعانه بخير محاسبي لتتبين لكم الحقيقه ويستعد المدعي بدفع تكاليف الخبير فورا. 1-إلزام المدعى عليها السداد ما تبقى في ذمتها مبلغ وقدره (317،000) ثلاث مئة وسبعة عشر الفا ريال سعودي ، وبعرضها على المدعى عليها وكالة أرفقت مذكرة الجواب عبر النظام وقد تضمنت الدفع بسبق الفصل في هذه الدعوى، وبعد الاطلاع على جوابها وبعد الاطلاع على صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الحادية عشر برقم: 447252741 وتاريخ: 8/2/1444هــ والمتضمن ما نصه: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وذلك لما هو موضح في الأسباب ، وبعد الاطلاع على صك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة برقم: 4430559068 وتاريخ: 14/7/1444هــ والمتضمن ما نصه: حكمت الدائرة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها، وحيث نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ: 22/01/1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ا.هـــــ، وهذا من الأمور التي تتصدى لها الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم بها من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى وصك الحكم الذي أرفقه المدعي أن الدعوى التي قدمها في هذه الدائرة مطابقة للدعوى التي سبق الحكم فيها من الدائرة التجارية الحادية عشر في هذه المحكمة بموجب الصك رقم: 447252741 وتاريخ: 8/2/1444هــ، وأن محل وموضوع الدعوىين هو نفسه، وبالتالي لا يجوز للدائرة السير في الدعوى والحال هذه، لذا وحيث جرى الاطلاع على صك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة برقم: 4430559068 وتاريخ: 14/7/1444هــ والمتضمن ما نصه: حكمت الدائرة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، وحيث لم يتضمن حكم الاستئناف إلغاء حكم الدائرة الابتدائية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى؛ لسبــق الفصل فيها، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.