حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430827135

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470818994/1444
رقم الحكم:4430827135
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470818994 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430827135 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470818994 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد و وحدات انارة) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م بثمن إجمالي قدره (512,662.00) خمس مئة واثنا عشر ألفًا وست مئة واثنان وستون ريال سعودي سدد منه (445,501.75) أربع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/4هـ الموافق 2019/12/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند لأمر). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (67,160.25) سبعة وستون ألفًا ومائة وستون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 5/9/1444 هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...) وتاريخ: 1443/10/09 هـ والصادرة من الموثقين والمدونة بياناته أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: 70786130 وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها وعلى مرفقات القضية تبين أنها غير محررة فلم يتم ذكر ماهية التعاقد ولا المبلغ الإجمالي للتوريد ولا المبالغ المسددة بشكل دقيق وبعرضه عليه طلب مهلة للتحرير دعواه فأفهمته الدائرة بتقديم ما طلب منه عبر النظام خلال 3 أيام مع تضمين مذكرته كافة بيناته على الدعوى ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 20\9\1444 وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: 72559992 وبسؤال محامي المدعية عن تحرير دعواه أحال إلى المذكرة المرفقة ونصها: الوقائع:1- إنه بتاريخ 25/04/1440هـ الموافق 01/01/2019م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية (شركة (...)) مواد ووحدات إنارة: (عبارة عن وحدات انارة تشمل فوانيس الليد وغيرها من منتجات شركة (...) وملحقاتها الكهربائية) للمدعى عليها (شركة (...) للتجارة) وتاريخ ابتداء التعامل في 25 /04/1440هـ الموافق 01/01/2019م.2- استلم المدعى عليها كامل المبيع، وبتاريخ 01/10/2019م وقامت بتحرير سند لأمر بمبلغ: (512,662 ريال) خمسمائة واثنا عشر ألفاً وستمائة واثنان وستون ريال سعودي واستلمت المدعية جزء من المبلغ:(445,501.75) أربعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة وريال سعودي واحد وخمس وسبعون هللة وتبقى في ذمتها مبلغ:(67,160.25) سبعة وستون ألفاً ومائة وستون ريالاً سعودياً وخمس وعشرون هللة ريال كما هو موضح لفضيلتكم في كشف الحساب. الاسانيد:1- سند لأمر محرر من المدعى عليها للمدعية بمبلغ: (512,662 ريال. 2- كشف حساب يوضح التعامل التجاري بين الأطراف. بناء عليه فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع بدفع للمدعية المبلغ المتبقي في ذمتها: (67,160.25) سبعة وستون ألفاً ومائة وستون ريالاً سعودياً وخمس وعشرون هللة ريال. والله يحفظكم ويرعاكم؛ وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: السند لأمر المحرر من المدعى عليها وكشف الحساب وقد تبقى عليهم مبلغ المطالبة وحينما رفعنا السند لمحكمة التنفيذ أفادونا بمضي المدة المحددة لسند الأمر هكذا أجاب وبالاطلاع عليه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره سبعة وستون ألف ومائة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة (67.160.25) قيمة توريد مستلزمات وحدات إنارة، وقدم سندا لدعواه السند لأمر بمبلغ قدره خمسمائة واثنا عشر ألف وستمائة واثنين وستون ريال، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(30) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وبما أن الظاهر صحة دعوى المدعية وأن المدعى عليها قد كتبت السند لأمر لقاء ما تم توريده من قبل المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) المحدودة (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره سبعة وستون ألف ومائة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة (67.160.25)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث