حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430817945
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430817945
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470902917لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430817945 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٢٩١٧لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى مرفقة جاء فيها: (أولاً: موضوع الدعوى: بتاريخ ٢٧/ ٠٢/ ٢٠١٩م،تم إبرام عقد بين موكلتنا والمدعى عليها، لتنفيذ أعمال مقاولة من الباطن حسب العقد (مرفق)، وهي (تركيب بردورات وتركيب انترلوك شامل صب الخرسانة والقاعدة والحسبة وتكحيل حسب المواصفات المطلوبة) في مشروع (...) مقابل استحقاق موكلتنا لمبلغ الأعمال حسب الكميات المنفذة والمعتمدة من قبل المدعى عليها والبالغ قدرها (١٣٠.٨٥٥) مائة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وخمسون ريالاً، حسب الكميات المنفذة والمعتمدة،وعلى إثر هذا الاتفاق وطبقًا لما نصت عليه القاعدة الفقهية (الأصل في العقود اللزوم) التزمت موكلتنا بدورها التعاقدي بالكامل من القيام بالأعمال الموكلة إليها وتنفيذها حسب ما نص عليه العقد وبإشراف المدعى عليها،نص البند التاسع بالعقد على طريقة الدفع، التزمت موكلتنا بتحرير مستخلصات موضح فيها المبالغ المطلوبة عن كل فترة عمل وتزويد المدعى عليها بها، وعلى إثر ذلك تقوم المدعى عليها بالتصديق والتوقيع على ما ورد فيها واستحقاق موكلتنا للمبالغ المنصوص عليها في كل مستخرج، عليه قامت المدعى عليها بدفع بعض المستخلصات لصالح موكلتنا وإهمالها لدفع الجزء المتبقي، وتعاونًا من موكلتنا وحرصها على إنجاز الأعمال والمهام الموكلة إليها، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (المسلمون على شروطهم)، التزمت بالقيام بالأعمال الموكلة إليها من قبل المدعى عليها مع امتناع الأخيرة من سداد مبالغ مستحقة لموكلتنا، وهي كالآتي: ١- المستخلص رقم (٠٣) بقيمة إجمالية (٤٣.٧٠٣.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة ريال، والصادر بتاريخ ١٢/ ١٠/ ٢٠١٩م، تسلمت موكلتنا على دفعات متفاوتة ما قيمته (٢٣.١٠٢.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة واثنان ريال، وبذلك يكون المبلغ المتبقي والبالغ قدره (٢٠.٦٠١) عشرون ألفًا وستمائة وواحد ريال مستحق لصالح موكلتنا. ٢- المستخلص الختامي الصادر بتاريخ ٠٧/ ٠٣/ ٢٠٢٢م، بقيمة إجمالية بلغت مبلغ وقدره (١٥.٣٨٤.٦٨) خمسة عشر ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريالاً وثمانية وستون هللة، تم تسليم المدعى عليها نسخة من المستخلص وإمضائها على الاستلام، بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ،الموافق ٠٤/ ٠٩/ ٢٠٢٢م، ولعدم تجاوب المدعى عليها طوال تلك المدة، قامت موكلتنا بإخطار المدعى عليها مطالبتها بسداد ما قيمته (٣٥.٩٣٥) خمسة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، والتي تمثل المتبقي من قيمة تنفيذ الأعمال من قبل موكلتنا بسبب تعنت الأخيرة عن تنفيذه (مرفق). إلا أن المدعى عليها لم تقم بإدراج المبالغ في رصيد موكلتنا؛ مما أدى لعدم سدادها المستحقات حتى تاريخ إقامة الدعوى. ثانيًا: مستندات الدعوى: ١- اتفاقية الأعمال. ٢- المستخلص رقم (٠٣). ٣- المستخلص الختامي. ثالثًا: الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها سداد المبالغ العالقة بذمتها قدرها (٣٥.٩٣٥) خمسة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليها سداد قيمة أتعاب المحاماة ما نسبته (٢٠%) من قيمة المطالبة والبالغة قيمتها (٧.١٨٧) سبعة آلاف ومائة وسبعة وثمانون ريالاً، كونها هي ماطلت في تنفيذ التزامها؛ لما اضطر معه موكلي لإقامة هذه الدعوى؛ استنادًا لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: (وما غرم رب دين بسببه أي: بسبب مطل مدين أحرج رب الدين إلى شكواه، فعلى مماطل؛ لتسببه في غرمه). اهـ، (وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد). اهـ من مجموع الفتاوى (٢٤/ ٣٠)). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ،موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فأجاب وكيل المدعية بأن جهة المصالحة قد وجهتنا عن طريق نظام ناجز بإقامة هذه الدعوى وقد تم تحديد موعد هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلًا: بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أجاب قائلًا: بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد والمستخلصات، فعقبت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها تقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والبالغ قدره (٣٥.٩٣٥) خمسة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، وسبب التأخر في السداد هو أن موكلتها لم ترغب بالسداد إلا بعد تسليم الأعمال وقد قامت المدعية بتسليم الأعمال الآن، فعقب وكيل المدعية بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ الذي أقرت به، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق ب؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة ال من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. ولـمّا كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره خمسة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة من الباطن للعقد محل الدعوى، وقدمت سندًا لدعواها العقد المبرم بين الطرفين، والمستخلص رقم (٠٣) والمستخلص الختامي، والذي حوى مجموعهما المبلغ محل المطالبة، وحيث ذكرت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها تقر باستحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وبما أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وأن المقر مُلزم بإقراره؛ وفقًا للمادة السابعة عشرة، والفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٣٥.٩٣٥) خمسة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالًا؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.