حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430810490

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470871814/1444
رقم الحكم:4430810490
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470871814 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430810490 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧١٨١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (الاستثمار في المشتريات الحكومية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الاستثمار في المشتريات الحكومية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٢٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم توزيع الأرباح)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (ورقة موقعة من قبل المدعى عليه)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.) وانتهى إلى المطالبة بما نصه: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم توزيع الأرباح) استنادًا على (ورقة موقعة من قبل المدعى عليه) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في حوزة المدعى عليه)، هذه دعواي.. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية، ونصها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (الاستثمار في المشتريات الحكومية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الاستثمار في المشتريات الحكومية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٢٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم توزيع الأرباح)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (ورقة موقعة من قبل المدعى عليه)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.) وباطلاع الدائرة طلبت منه تحريرها ببيان طريقة الشراكة وتسليم المبلغ وتواريخها، فقرر بأن لديه دعوى محررة ونصها: (لقد قام موكلي (...) بتسلم المدعى عليه مبلغ وقدرة ١٠٠٠٠٠ مئة الف ريال (كاش) (...)، وذلك للمضاربة في المشتريات الحكومية وكان الاتفاق بين الطرفين شفهي بتاريخ ٢/٢/١٤٣٦هـ، علما أن موكلي لا يحمل صفة تاجر والمدعى عليه قد اخذ المبلغ لتشغله في مؤسسة كفيله مؤسسة (...) للتجارة والتي تعمل في المناقصات والمشتريات الحكومية في(...) و(...)) وسألته الدائرة عن حصر بيناته فقرر بأنها ورقة الإقرار المرفقة مع صحيفة الدعوى، وبعرضه على المدعى عليه أصالة قرر بأن لديه جواب مكتوب ونصه: (الموضوع: رداً على ما جاء في صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي: (...)، أفيد فضيلتكم بالآتي: أولاً: أدفع ببطلان الدعوى، وذلك بناءً على ما ورد في المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ حيث نصت المادة على: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى،... يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها) وهذه الدعوى تعد باطلة في أصلها لأن المدعي لم يقدم أي بينة على صحة الدعوى ولا أي مستند يثبت المطالبة، كما أدفع بما ورد في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية في الفقرة رقم (١) لتي نصت على:(الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها،... أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وهذه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى لأنه لا ينطبق عليها أي نوع من أنواع الدعاوى المذكورة في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:) ثم ذكرت المادة (٩) أنواع وفي الفقرة رقم (٣) ذكرت (منازعات الشركاء في شركة المضاربة) وهي التي كيف عليها المدعي قضيته دون أن يقدم أي مستند يثبت الشراكة، ولأن المدعي كما سبق ذكره لم يقدم أي بينة على الشراكة في شركة المضاربة التي يذكرها، لذلك فهي دعوى باطله لا يصح نظرها، ومما يؤكد بطلان الدعوى أن المدعي يقول: (ونشاط الشراكة الاستثمار في المشتريات الحكومية) وأنا مقيم ولا يمكن أن أعمل في النشاط الذي ذكره المدعي مطلقاً. ثانياً: أنكر المستند المرفق في الدعوى جملة وتفصيلاً، ولفضيلتكم التأكد من أن المدعي لم يقدم أي مستند صحيح يمكن الاعتماد عليه في قبول هذه الدعوى، والمستند المرفق لا يمت لي بصلة، وهو يحمل في طياته أدلة بطلانه، وهل كل من يقدم دعوى يدعي فيها شركة المضاربة دون وجود بينة تقبل دعواه؟ لا يمكن هذا بناءً على ما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر)، وحيث لم يقدم المدعي أي بينة على دعواه ولأن الأصل براءة الذمة من الانشغال بحقوق الآخرين، لذلك فذمتي بريئة من هذه الدعوى جملةً وتفصيلاً. المطلوب: أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحتها وعدم الاختصاص ولأن المدعي لم يقدم ما يثبت الدعوى بالشراكة.) وسألته الدائرة عن الإقرار المكتوب فقرر بأنه لم يكتب الإقرار ولا يوجد بيني وبينه أي علاقة، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن قبول يمين المدعى عليه النافية فقرر قبوله لليمين، وسألت الدائرة المدعي عن استعداده لأداء اليمين ونصها: (والله العلي العظيم أني لم أستلم من المدعي مبلغ المطالبة وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، لغرض المضاربة بها وأن هذه الدعوى غير صحيحة والله العظيم) فأبدى استعداده وأداها المدعى عليه أصالة على النحو المشار إليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولكون مطالبة المدعي تتمثل في طلب رد رئس المال المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في المشتريات الحكومية، فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية لكونها من النزاعات المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه تكون المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعوى، ومن حيث الموضوع وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد مبلغ قدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل رأس مال عقد المضاربة، وحيث أن المدعى عليه أنكر وجود التعاقد كما وأنكر استلام المبلغ، وباطلاع الدائرة على المستند المقدم تبين عدم وجود أي توقيع او ختم منسوب للمدعى عليه، وعليه طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم بينته على تسليم رأس المال فقرر اكتفائه بما قدم، ولكون ما قدمه لا يعد بينة على تسليم المبلغ، وحيث أن العرف في مثل هذا التعامل وتسليم مبالغ بهذا القدر تكون عبر الحسابات البنكية أو الأوراق التجارية عوضا عن توثيقها بسندات الاستلام ونحوها وإبرام العقود لأجلها، ولخلو دعوى المدعي من كل ما ذكر مما تكون معه الدعوى خلية من البينات القاطعة أو القرائن العاضدة، وحيث إنه تطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفـــوعاً: (لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يُحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر –رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن البينةَ على المدعي، واليمين على المدعى عليه، ولما كان أداء اليمين لا يتأتّى إلا على كل من ادُّعي عليه دعوى، فأنكرها، فإن حلـــف المدعى عليه برئت ساحته، وإن نكل عن اليمين قُضي عليه بالنكول وحيث لم يقدم المدعي البينة على ما يدعيه، وقبل بيمين المدعى عليه واداها المدعى عليه كما هو مبين في الوقائع أعلاه، مما تكون معه دعوى المدعي حرية بالرفض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث