حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430823117

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470865105/1444
رقم الحكم:4430823117
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470865105 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430823117 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٥١٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للصناعات البلاستيكية والمطاطية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمنتجات الورقية والبلاستيكية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أكياس بلاستيكية ومناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٦م بثمن إجمالي قدره (٣٨٠,٦٨٩.١٠) ثلاث مئة وثمانون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و عشرة هلله سدد منه (٣١٠,٩٩٢.٢٠) ثلاث مئة وعشرة ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و عشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(٥٠,٨٦٤.٠٠) خمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٦٩٦.٩٠) تسعة وستون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله، هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٩/٠٩/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧ ه والصادرة من الموثقين والمدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم:(...) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١ هـ والصادرة من كتابة العدل بشرق المدينة المنورة والمدونة بياناته أعلاه وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها وبطلب الجواب من محامي المدعى عليها أجاب قائلا: هناك دعوى بإعادة التنظيم المالي في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامي المدعى عليه أجاب قائلا: ليس عندنا علم بذلك هكذا أجاب وبطلب ما يثبت قيد طلب افتتاح الإجراء أجاب قائلا: أن النظام التجاري لا يعطي أي معلومات هكذا أجاب وبسؤاله عن جوابه على الدعوى أجاب قائلا: لدي صورة من بوابة القضاء التجاري هكذا أجاب وبطلبها منه لم يرفقها وأفاد بوجود خلل تقني فأفهمته الدائرة بأنه كان يجب عليه تقديم جوابه قبل يوم من تاريخ هذه الجلسة ثم أرسل بعدها صورة وليس فيها ما يفيد الإشعار بقيد الطلب وبسؤاله عن جوابه الموضوعي على الدعوى أجاب قائلا: ليس عندي جواب حاضر وأطلب مهلة للرد هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بعدم قبول هذا الطلب وسألت الدائرة محامي المدعية عن بينته على دعواه فأجاب قائلا: بينتي هي اتفاقية تسهيلات ومطابقة الرصيد بذات مبلغ المطالبة والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها هكذا أجاب وبالاطلاع عليها ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره تسعة وستون ألف وستمائة وستة وتسعون ريال وتسعون هللة (٦٩.٦٩٦.٩٠) قيمة بيع أكياس بلاستيكية ومناديل، وبما أن المدعى عليه وكالة لم يجب عن الدعوى وكان يجب عليه الإجابة على الدعوى قبل يوم من تاريخ هذه الجلسة بناء على الفقرة الثانية المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. وبطلب الجواب منه ذكر بأن هناك دعوى بإعادة التنظيم المالي في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وبطلب ما يثبت ذلك لم يقدم شيئا وقدم صورة لا تفيد شيئا ولا تتضمن أي شيء يتعلق بإعادة التنظيم المالي أو إشعار بقيد الطلب وبناء على الفقرة الثانية من المادة (١٠) من القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس ونصها: يكون إشعار قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس، أو قبول الإيداع القضائي الصادر من المحكمة سندًا لدى الجهات المختصة؛ لإثبات تعليق المطالبات المترتب على قيد الطلب، أو قبول الإيداع بموجب أحكام النظام. وبما أن المدعى عليه وكالة لم يقدم إشعار قيد الطلب فإن دفعه دفع مرسل خال عما يعضده وعليه فهو مطروح، وبطلب الجواب الموضوعي منه طلب مهلة لعدم وجود جواب حاضر عنده فأفهمته الدائرة بأن هذا غير مقبول، وكان عليه إيداع جوابه قبل يوم من تاريخ هذه الجلسة، وهذا يعتبر قرينة على صحة دعوى المدعي، وبما أن المدعي وكالة قدم سندا لدعواه اتفاقية تسهيلات ومطابقة الرصيد بذات مبلغ المطالبة والمذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن خطاب مطابقة الرصيد هو في حقيقته إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(١٨) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) للمنتجات الورقية والبلاستيكية بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعات البلاستيكية والمطاطية المحدودة بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره تسعة وستون ألف وستمائة وستة وتسعون ريال وتسعون هللة (٦٩.٦٩٦.٩٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث