حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430999128
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470878565/1444
رقم الحكم:4430999128
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470878565 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430999128 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470878565 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (دهانات)، وتاريخ ابتداء التعامل 11/ 08/ 1443هـ بثمن إجمالي قدره (1,918,262) مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفاً ومئتان واثنان وستون ريالاً، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 07/ 06/ 1444هـ. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (1,918,262) مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفاً ومئتان واثنان وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد مؤرخة في 31/ 12/ 2022م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (1,918,262) مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفاً ومئتان واثنان وستون ريالاً، مذيلة بختم المدعى عليها. 2- محرر عادي متمثل في طلب تسهيلات ائتمانية على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/ 09/ 1444هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها. وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (1,918,262) مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفاً ومئتان واثنان وستون ريالاً يمثل قيمة توريد دهانات للمدعى عليها. وبما إنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة قدم بيناته الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، والتي نصت على أنه: "1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ (...) للدهانات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1,918,262) مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفاً ومئتان واثنان وستون ريالاً، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430999128 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470878565 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (1,918,262) مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفاً ومئتان واثنان وستون ريالاً يمثل قيمة توريد دهانات للمدعى عليها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها/ (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ (...) للدهانات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1,918,262) مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفاً ومئتان واثنان وستون ريالاً. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً: ما ذكره من أن الدعوى غير محررة، واعتراضه على تسبيب الحكم الابتدائي لما توصل إليه في منطوقه على مصادقة الرصيد، و أن للمستأنفة مبالغ مستحقة في ذمة المستأنف ضدها، و أرفق لائحته التفصيلية، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا ونقض الحكم محل الاستئناف و إعادة النظر في الدعوى. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 24 / 11 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وتشير الدائرة للمذكرة الجوابية المقدمة من المسـتأنف ضدها والمدرجة عبر النظام بتاريخ 18/11/1444 برقم 4411384903 ثم عقب المدعى عليه وكالة عبر ايقونة المحادثة بالاتي: بالاطلاع على طلب المصادقة فضيلتكم يتجلى لكم بعدم وجود إقرار موكلتي على المبالغ محل المطالبة، إنما على جاءت إفادة موكلتي بإنكار المبلغ محل المطالبة، فضلًا عن ذلك موكلتي لم تتجاوز الحد الائتماني المزعوم من المستأنف ضدها، وبيان ذلك كشوفات الأعوام الماضية وما تم بها من استحقاق موكلتي للحوافز، وقد تجاوزت الفواتير محل المطالبة ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن المبالغ المثبتة في مطابقة الرصيد المقدم من المدعية يغطى اي فترة زمنية فأجاب بأنه للمطالبة عن ثلاث سنوات كما أكد ذلك المدعي وكالة بأن المطابقة الموجودة في ملف القضية والتي تطالب المدعية بما فيها هي المطالبة عن المستحقات لمدة ثلاث سنوات ثم سألت الدائرة الطرفين عن ما يرغبان بإضافته فأجاب المدعي وكالة بأنه يكتفي، و أما المستأنف فطلب من الدائرة إمهاله لتقديم رد مفصل، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه، ولأن الحوافز (البوانص) محددة بالالتزام بالحد الائتماني كما بين في طلب التسهيلات الائتمانية وهي (90) يوماً بينما أفاد الطرفان أن هذه المطالبات عن مستحقات لمدة ثلاث سنوات. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430826680الصادر بتاريخ 4/10/1444في القضية رقم 4470878565 في ما قضى به من إلزام المدعى عليها/ (...)لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ (...) للدهانات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1,918,262) مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفاً ومئتان واثنان وستون ريالاً، والله الموفق لما هو موضح بالأسباب.