حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430804423

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470825729/1444
رقم الحكم:4430804423
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470825729 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430804423 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٥٧٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) فرع شركة مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: يتقدم موكله بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة مصنع (...) للبلك والرخام شركة شخص واحد وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٢٦/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٢/٢١م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد (١٠٠) حصة، بسبب الإرث الثابت بموجب صك حصر الورثة رقم (٣١) وتاريخ ١٤٢٦/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٣/١٠م وعدد الورثة واحد وعشرون، وبيانات الورثة حسب الجدول الآتي: (...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...) و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...) و(...). ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد (١٠٠) حصة. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٥/٩/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قدم مذكرة جاء فيها: ادفع بعدم جواز نظر الدعوى لعدم وجود الاخطار، ولوجود شرط التحكيم وبدء الطرفين بالإجراءات التحكيم وتوقيع الوثيقة واختيار المحكمين وبدء جلسات التحكيم وصدور خطاب من المحكمين موجه إلى المدعية بعدم إقامة الدعاوى، إضافة إلى سبق الفصل في الدعوى بالقضية رقم ٤٣٨٠٥٦٠٢٢ في هذه المحكمة ويطلب مهلة لتقديم المستندات والمرفقات اللازمة، وبسؤال وكيلة المدعية عن سبب عدم أدراج باقي المدعيين الواردة أسماؤهم في صحيفة الدعوى؟ أجابت: تم محاولة إضافة الورثة كمدعين مع (...) المدعي الرئيسي ولكن لكون بعض الورثة ليس لديهم هويات أو إقامات أو حتى جوازات لم يقبل وتم الذهاب لمركز ناجز العدلي لتقديم الدعوى عن طريقهم فأفادوا بأنه يشترط هوية أو جواز يقبله النظام ساري وجل الورثة ليس لديهم ذلك، مع العلم أن وكالاتهم (...) المصادق عليها تم قبولها من وزارة العدل وبناءً عليها تم توكيلنا من (...)، وبسؤال وكيلة المدعيين عن ردها حيال دفع المدعى عليه وكالة بشرط التحكيم ؟أجابت بأن ذلك غير صحيح والمرفقات ليس في شيء منها مشارطة تحكيم ولا شروع فيه وغاية ما أرفقه تفويضات من بعض الورثة لبعض مشايخ (...) لحل مشكلة تقسيم الإرث وتقسيمه بالمقتضى الشرعي وكان هذا التفويض قبل ١٠ سنوات ولم يصل المفوضون إلى حل مع المدعى عليه وعلى فرض أنه تحكيم فما هو التحكيم الذي لم ينتهي من ١٠ سنوات. ولم يستطع أن يثبت ملكية الورثة للشركة فضلاً عن قسمته ولازال المدعى عليه هو المستأثر بمدخولات الشركة طول هذه المدة. والعجيب أن المدعى عليه يحتج بتفويض بعض الورثة وهو ليس من ضمنهم ويحتج بها أنها مشارطة تحكيم وهو لم يوقع عليها وهي ليست كذلك. إضافة إلى أن بعض الورثة قد ألغى هذا التفويض والوكالة. - والمرفق الرابع ورقة أرسلها بعض مشايخ (...) بإيعاز من المدعى عليه بعد رفع هذه الدعوى ليظهر شكلاً أن ثمة صلح وإجراءات لحل الخلاف بين الطرفين بينما أصل التفويض لا يمكن تجاهل أن عمره ١٠ سنوات انتهت في مماطلات. وليس فيها دليل كذلك على مشارطة التحكيم او الشروع فيه. أصل الخلاف هو في مسألة متعلقة بإرث ومسائل الإرث من مسائل الأحوال الشخصية وقد نص نظام التحكيم في المادة الثانية أنه لا تسري أحكام نظام التحكيم على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية. - وأما الحكم الشرعي المرفق فهو ردٌ شكلي بسبب أن الطلب كان لأثبات ملكية المورث وهذه الدعوى تصحيح شكلي حيث طلبت الدائرة رفع دعوى لأثبات ملكية الورثة، والرد الشكلي لا يعد فصلٌ في موضوع الدعوى يمنع نظرها قضاءً. - والمطلوب في هذه الدعوى إثبات ملكية الورثة ممثلين في (...) وباقي الورثة لشركة (...) بحسب أنصبتهم الشرعية؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية نصت على: (١. ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة –موقعة منه أو ممن يمثله- تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: أ- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله...)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المادة آنفة الذكر، وحيث قررت وكيلة المدعية أن سبب ذلك يعود بأن موكليها ليس لديهم هويات أو إقامات أو حتى جوازات وأن النظام لم يقبل إضافة موكليها لهذا الصدد وأنها بذهابها لمركز ناجز العدلي لتقديم الدعوى عن طريقهم أفادوا بأنه يشترط هوية أو جواز يقبله النظام ساري، وأن جل الورثة ليس لديهم ذلك ؛الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث