حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430753239

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470446763/1444
رقم الحكم:4430753239
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470446763 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430753239 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤٦٧٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٣٩٠٧١٧٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦هـ والمنظورة لدى (الرابعة) بشأن المطالبة بـ(فحواها استثمار المدعى عليها في المشاريع الخاصة بها .)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدرة ١,٢٨١,٨٨٥ ريال مليون ومئتان واحد وثمانون ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٢٠٥٩٠٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٩٢,٢٨٢.٧٥) مائة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله. وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم سالت الدائرة وكيل المدعي عن المصالحة فقدمت تقرير مصالحة مؤرخ في ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢هـ، فسألتها الدائرة عن المصالحة هل هي متعلقة بالدعوى الأصلية فأجابت بصحة ذلك، ثم حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. وبإحالة القضية لهذه الدائرة من محكمة الاستئناف حددت لها جلسة في ١٥/٨/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة ، وتشير الدائرة الى ان هذه القضية عادت من دوائر الاستئناف والتي قضت بإلغاء حكم هذه الدائرة وعليه فان الدائرة تقرر سماع الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت الى ما جاء في اللائحة المرفقة في ملف القضية كما أحالت الى العقد المرفق مع صحيفة الدعوى ثم سالت الدائرة وكيلة المدعي هل قام موكلها بسداد الاتعاب الى المحامي فطلبت مهله لتقديم جوابها عن ذلك و افهمتها الدائرة بتقديم المطلوب منها عبر الموقع الالكتروني خلال خمسة أيام فاستعدت بذلك. وفي جلسة اليوم حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة ، ثم قدمت وكيلة المدعي مذكرة تضمنت التالي (اولاً: بخصوص سداد اتعاب المحاماة نحيل الى العقد المرفق لدائرتكم الموقرة الذي نص في البند رابعاً وفي الفقرة (١) بـأن اتعاب المحاماة تكون بمقدم غير مسترد بقيمة (٥٠٠٠ريال) خمسة الاف ريال وتم سداد المبلغ لمكتب المحاماة بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠٢١م، ونفيد فضيلتكم حفظكم الله ان اشتراط السداد قبل المطالبة بها لا مستد عليه في قضايا اتعاب المحاماة ، وإنما يكفي ثبوت الحق في ذمتها ووفقاً للأنظمة فهو أوجب الحكم بالتعويضات حتى مع الحكم في أصل الدعوى فقط .ثانياً: واشارة الى البند الرابع في العقد و المذكور في اولاً والذي جاء في فقرته يستحق الطرف الاول ١٥% (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة) من المبلغ الذي يحصل عليه الطرف الثاني من الخصم ... وعلماً بأن المدعى عليها امتنعت عن السداد مع وعوده الغير مجدية بخصوص السداد ولكن لم يتم السداد من قبله حتى تاريخه ولكون المدعى عليها ماطلت ولاتزال تماطل وتتنصل بدفع حق موكلي وما يؤيد صحت ذلك هو تكرار غياب المدعى عليها في الجلسات في الدعوى الاصلية وايضاً بالدعوى المنظورة امام فضيلتكم رغم تبلغه كما هو وارد في ضبط الجلسة المؤرخة في ١٥/٠٨/١٤٤٤هـ ، وحيث ان المدعى عليها ضامناً والمقرر شرعاً أن من ألحق ضرراً بالآخرين فهو ضامن لذلك ، لأن الضرر سبب من اسباب الضمان وذلك من اجل المحافظة على أموال الناس وحقوقهم. الطلبات: لعدم التكرار نحيل الى طلباتنا في لائحة الدعوى المؤرخة في ٢٠/٠٥/١٤٤٤ .) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: ولمــا كان موضوع الدعوى يتعلق بأتعاب محاماة عن الدعوى رقم (٤٣٩٠٧١٧٨٦) وتاريخ (٦/٦/١٤٤٣هـ) والمحكوم فيها من قبل هذه الدائرة. ولما نصت المادة الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى). وحيـــث إن الدائرة تعتبر ناظرة أصل موضوع الدعوى؛ فإنها تكون مختصة بنظر ما تفرع عنها من خلاف، تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، فلما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغا قدره مائة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريالا، يمثل أتعاب المحاماة للدعوى المشار إليها. ولما كان الثابت للدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به في الدعوى المشار إليها، وظهور مماطلة المدعى عليها وتعسفهما في دفع الحق الثابت عليهما إلا من خلال المحكمة واستنفاذ جميع طرق المرافعة، ولما كان إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليهما، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما قدم المدعي عقد أتعاب محاماة وحوالة بمبلغ خمسة آلاف ريال، وقد نص العقد على أن أتعاب المحاماة تستحق بعد حصول المدعي على مبلغ الدعوى، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن أتعاب المحاماة لم تسقر في ذمة المدعي، وبالتالي فالمطالبة بها سابقة لأوانها، سوا ما تم سداده وهو مبلغ الخمسة آلاف ريال؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) هوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره خمسة الاف ريال و عدم قبول ما زاد عن ذلك و بالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث