حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433507880
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439076199/1443
رقم الحكم:433507880
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439076199 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433507880 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٦١٩٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق موكله مع المدعى عليه على إنشاء شراكة بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٠م، على أن يكون رأس مال الشراكة (٧٥,٢٠٠) خمسة وسبعون ألف ومئتان ريال، تدفع من قبل موكله والمدعى عليه يقوم بتشغيلها في مشروع ملابس. ودفع موكله كامل رأس المال على يكون نصيب موكل نسبة ٤ إلى ٥ ٪ أرباح شهريًا، تم صرف أرباح لمدة (٦) شهور وبعدها لم يصرف أي أرباح. وطالب بفك الشراكة وإلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال الشراكة والبالغ قدره (٧٥,٢٠٠) خمسة وسبعون ألف ومئتان ريال وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: ١- كشف حساب المدعي على مطبوعات مصرف (...)، المتضمن حوالات مالية، من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن ما جاء في دعوى المدعي بوجود شراكة مع موكله غير صحيح جملة وتفصيلاً. والصحيح أن موكله استلم من المدعي مبلغ وقدره (٣٧,٦٠٠) سبعة وثلاثون ألف وستمئة ريال على دفعات، عن طريق التحويل المباشر من حسابه من أجل توصيله إلى المدعو/(...)، المقيم بـ(...)، بناء على طلب المدعي وقد تم ذلك. وطالب في جوابه رد الدعوى لعدم الصحة، ولعدم اختصاص المحكمة التجارية بهذه الدعوى كونها ليست تجارية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٠هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وسئل وكيل المدعى عليه عن البضاعة محل الدعوى فذكر أن البضاعة في (...) والمبالغ سلمت في (...)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر أن ما قاله المدعى عليه صحيح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه بفك الشراكة وإلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال الشراكة والبالغ قدره (٧٥,٢٠٠) خمسة وسبعون ألف ومئتان ريال وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه برد الدعوى لعدم الصحة، ولعدم اختصاص المحكمة التجارية بهذه الدعوى كونها ليست تجارية. وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث أن المدعي وكالة يطالب بإعادة رأس مال شراكة وبما أن مكان تنفيذ الالتزام يقع في (...) وليس المملكة العربية السعودية، وبناء على الفقرة رقم (٢) من المادة (٢٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: تعد المملكة مكان تنفيذ الالتزام إذا تم الاتفاق في العقد على تنفيذه -كليًا أو جزئيًا- فيها، ولو كان مكان إنشائه خارج المملكة ، لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص محاكم المملكة العربية السعودية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بصرف النظر لعدم الاختصاص الدولي.