حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430806368
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470690591/1444
رقم الحكم:4430806368
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470690591 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430806368 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٠٥٩١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مياه تحليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٨.٠٠) ثمانية ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تسليم الفواتير للمدعى عليهم نهاية كل شهر)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٧,١١٢.٠٠) سبعة وستون ألفًا ومائة واثنا عشر ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠٧/٠٨/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ هـ والصادرة من الوكالات الإلكترونية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ٦٧٢٢٣١٤٥ وبسؤال محامية المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها جرى سؤالها عن الكمية الموردة ومبلغها والمبالغ المسددة فأجابت قائلة: أطلب مهلة فأفهمتها الدائرة بأن هذه المهلة الأخيرة لتحرير دعواها بشكل واضح وأن لها ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة لتقديم ما طلب منها عبر النظام مع تقديم كافة بيناتها على الدعوى بشكل واضح ومتسلسل ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ٦٩٩٦٠٧٨٠ وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من محامية المدعي ونصها: صاحب الفضيلة حفظك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتلخص الدعوى في ان موكلي قد تعاقد بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠١٧ مع المدعى عليها على توريد مياه تحليه وتم الاتفاق على ان سعر الطن (ثمانية ريال) وتم الاتفاق على ان يتم السداد شهريا بواقع الفواتير التي توضح الكمية المسلمة وقيمتها وتم الاتفاق على يتم سداد الفاتورة من قبل المدعى عليها في موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ استلامها وبالفعل بدأ موكلي في توريد المياه بحسب المطلوب واستمر موكلي في توريد المياه للمدعى عليها لمدة ستة اشهر من تاريخ العقد في ٠٣/١٠/٢٠١٧ الى تاريخ ٣٠/٠٣/٢٠١٨ و كان تصدر الفواتير بصورة شهرية بحسب ما هو متفق عليه في العقد و لم تكن المدعى عليها تلتزم بسداد كامل الفاتورة و كانت تسدد بصورة جزئية واجمالي قيمة المياه التي قام موكلي بتوريدها للمدعى عليها هو (١٥١,١٩٩) مائة واحد وخمسون الف ومائة تسعة وتسعون ريال سددت المدعى عليها منها حتى تاريخ توقف العمل مبلغ و قدره (٨٤,٠٨٧) أربعة وثمانون الفا وسبعة وثمانون ريالا وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٦٧,١١٢) سبعة وستون الفا ومائة واثنا عشر ريالا وهو المبلغ الذي نطالب به في دعوانا ونطلب الزام المدعى عليها بسداد لموكلي. (مرفق لفضيلتكم الفواتير التي تثبت صحة المبلغ).والله يحفظكم ويرعاكم. وبسؤالها عن بينتها أجابت قائلة: العقد والفواتير ولم استطع إرفاق جميع الفواتير لأنها كثيرة جدا هكذا أجابت وبسؤالها عن كيفية تسديد المبالغ أجابت قائلة: السداد كان كاش وبعضها شيكات ولكنها غير موجودة عند موكلي هكذا أجابت وطلبت الدائرة منها إحضار موكلها فطلبت مهلة لذلك ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ٧٢٠٠٤٦٧٠ وتشير الدائرة إلى أنه حضر في هذه الجلسة (...) بالإقامة رقم: (...) بصفته المحاسب في مؤسسة المدعي وبعرض الدعوى عليه وسؤاله عن استعداده لأداء اليمين فأجاب قائلا: أنا المشرف على العقد ولدي اطلاع مباشر عليه وأنا مستعد لأداء اليمين هكذا أجاب وبعرض الصيغة عليه ونصها: والله العظيم أن المتبقي في ذمة المدعى عليها والذي يستحقه المدعي في العقد محل الدعوى مبلغ وقدره سبعة وستون ألف ومائة واثنا عشر ريالا (٦٧.١١٢) لم يسدد منه شيئا والله العظيم وبعرض الصيغة عليه وتخويفه بالله وبيان خطر اليمين الكاذبة حلف على الصيغة المذكورة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره سبعة وستون ألف ومائة واثنا عشر ريال (٦٧.١١٢) قيمة توريد مياه تحلية، وقدمت سندا لمطالبتها العقد المبرم بين الطرفين والموافق لدعوى المدعي والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها والموجود في مرفقات هذه القضية، كما قدمت مجموعة من الفواتير الصادرة من مؤسسة المدعية وخالية مما ينسبها للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، ولما نصت عليه المادة (١٠٥) من نظام الإثبات: ١-توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله ٢-تكون اليمين المتممة على البت٣-لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر. ، وبما أن بينة المدعية وكالة ناقصة فقد وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي وقد حلف مباشر العقد على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره سبعة وستون ألف ومائة واثنا عشر ريال (٦٧.١١٢)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.