حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430802927

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470583399/1444
رقم الحكم:4430802927
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470583399 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430802927 التاريخ: ٢٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470583399 لعام 1444هـ المدعي: نائف مناور مراضي المطيري المدعى عليه: مخبز الحلى المقرمش للخبز الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية وبلاستيكية) بثمن إجمالي قدره (٣٠,١٧٧.٣٩) ثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠,١٧٧.٥٩) ثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريالاً و تسعة وخمسون هللة. وقدمت سنداً لطلبها: محررات عادية عبارة عن مجموعة فواتير مطبوعة على ورق مؤسسة ورود الخير. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن اعتراض موكله على السعر الوارد في الفاتورة. وقد عقدت الدائرة جلسةً مرئية في تاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أقر بصحة التوريد ولكن موكلته تعترض على السعر الوارد في الفاتورة، فأفهمته الدائرة بتقديم جواب مفصل، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسةً مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وتفيد الدائرة بورود مذكرة وكيل المدعى عليه ونصها: (١. تم الاتفاق بين المؤسسة المملوكة للمدعي والمسماة (ورود الخير) وبين المدعى عليه بتاريخ: ٢٠٢١/٠٨/٠٤ م، على أن تقوم المؤسسة بتوريد مواد تتعلق بنشاط المدعى عليه وفق الطلبات الصادرة منها. ٢. بلغت قيمة البضائع الموردة إلى المدعى عليه من قبل المؤسسة المملوكة للمدعي مبلغًا يقارب (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال من بداية الاتفاق إلى حين قيام المدعى عليه بإيقاف التعامل معها، وقد قام المدعى عليه بسداد جميع تلك المبالغ ما عدا المبلغ موضوع هذه الدعوى وذلك للأسباب التي ستأتي. ٣. كان المدعى عليه يقوم بإرسال طلبياته من المواد التي يرغب بشرائها إلى مندوب المؤسسة المملوكة للمدعي، واسمه (علي)، وهو الذي يقوم بتوصيل تلك الطلبيات إلى المدعى عليه، والتي كان يقوم بسداد المبالغ المترتبة على تلك البضائع أولًا بأول. ٤. بعد عدة أشهر من تعامل المدعى عليه مع المؤسسة المملوكة للمدعي بهذه الطريقة قام المدعى عليه بتعيين مندوب آخر (عبد العزيز)؛ ليقوم بتوفير بعض المواد التي يحتاج إليها المدعى عليه، وما تبقى منها فإنه يقوم بإرسالها إلى مندوب المؤسسة المملوكة للمدعي؛ ليقوم بتوصيل تلك الطلبية إلى المدعى عليه. ٥. قامت شركة أخرى بتوريد عرض أسعار لنا للمواد ذاتها التي نقوم بتوريدها من قبل المؤسسة المملوكة للمدعي، وبعد مقارنتها بعرض السعر المقدم من المؤسسة وجدنا أن المؤسسة لم تلتزم بسعر السوق لفترة طويلة، وبناءً عليه فقد أوقف المدعى عليه التعامل مع المؤسسة المملوكة للمدعي، وكان ذلك في شهر يوليو من عام ٢٠٢٢ م. ٦. قامت المؤسسة المملوكة للمدعي بالاستفسار عن سبب قيام المدعى عليه بإيقاف التعامل معها، فتمت إفادتها بأن الأسعار المقدمة من قبلها مبالغ فيها، وأنها فوق الأسعار السائدة في السوق. (مرفق ١) ٧. أفادت المؤسسة المملوكة للمدعي المدعى عليه أن سبب رفع الأسعار هو طلب المندوب الذي قام المدعى عليه بتعيينه (عبد العزيز) برفع الأسعار على المدعى عليه، على أن تقوم المؤسسة بتسليمه الفرق بين السعر القديم والسعر الجديد، أي: إن المؤسسة المملوكة للمدعي كانت تحمل الأسعار أعباءً أخرى من دون علم المدعى عليه وموافقته، وهي نسبة العمولة المدفوعة للمندوب (عبد العزيز). ٨. لا شك أن التصرف الصادر من المؤسسة المملوكة للمدعي بتحميل الأسعار أعباءً أخرى دون علم المدعى عليه ودون موافقته يعد من التدليس والخداع الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه، ولا ريب أنه مثبت المدعى عليه الخيار. ٩. بعد علم المؤسسة المملوكة للمدعي بخطئها فإنها زودت المدعى عليه بعرض سعر جديد أقل من العرض الأول، مما يدل على قيامها بخداع المدعى عليه برفع الأسعار عليها وتحميل الأسعار أعباءً أخرى دون علمه. عليه نطلب: إلزام المدعي بدفع الفرق بين السعر القديم والسعر الجديد، والذي كان يقوم بدفعه إلى المندوب (عبد العزيز) دون علم المدعى عليه)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسةً مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن لها يمين المدعى عليه فقررت قبولها، وطلب وكيل المدعى عليه الإمهال لإحضار موكله لأداء اليمين، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسةً مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، كما حضر مدير المؤسسة المدعى عليها (إبراهيم بن عبدالكريم الشنيبر) هوية رقم: (...) وصادقت وكيلة المدعي على مباشرة إبراهيم الشينبر للتواقيع واستلام الفواتير، ثم أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة نصها: (نطلب توجيه اليمين لمالك المنشأة على أنه لم يقم بدفع أي مبالغ للمندوب عبدالعزيز على حساب المخبز بزياده السعر في السلع التي تم توريدها كما أنه لم يتم الإتفاق من قبل المنشأة مع المندوب المذكور على أي مقابل كعمولة للبضائع الموردة.)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن المندوب عبدالعزيز أجاب: (المندوب عبدالعزيز يعمل في شركة توريد مواد غذائية أخرى ولا يعمل لدينا وكان عمله ينحصر في حال عدم وجود صنف من أصناف المواد الغذائية بإرسال رسالة عبر برنامج الواتس اب للمدعية ورود الخير وقد طلبنا منه في حال عدم وجود صنف من الأصناف الغذائية أن يرسلها لورود الخير فقط والذين بدورهم يقومون بتوريدها.)، ولتأمل ما سبق قررت الدائرة رفع الجلسة وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحضار موكليهم في الجلسة القادمة. ثم عقدت الدائرة جلسةً مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة كما حضر المدعي أصالة، والمباشر للتعامل للطرف المدعى عليها، وطلبت وكيلة المدعي إرفاق مذكرة ونصها: (قد أقرت المدعى عليها في الجلسة الأولى بصحة التوريد، كما أقرت في جلسة بعدها بأن المندوب عبدالعزيز هي من عينته، ونص عبارتها: قامت موكلتي المدعى عليها بتعيين مندوب آخر اسمه عبدالعزيز ليقوم بتوفير بعض المواد التي تحتاج إليها، كما أنه استعدت في جلسة ماضية بحلف اليمين على نفي الدعوى، ومع ذلك كله لم تؤد اليمين، فإن كان لها مطالبات ضد المندوب المعين من جهتها فبإمكانها طلب محاسبته في دعوى مستقلة؛ حتى لا تتشعب القضية، وعليه فأطلب إلزامها بدفع مبلغ (٣٠,١٧٧.٣٩) ثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، كما أطلب إلزامها بدفع تكاليف المحاماة وقدرها (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال.)، وبسؤال المدعي أصالة عن استعداده لأداء اليمين على نحو الصيغة المذكورة في الجلسة الماضية قرر استعداده وبعد صياغة اليمين ورضا المدعى عليه وكالة وتحذير المدعي من مغبة اليمين الفاجرة حلف بعد الإذن له قائلا: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنّ لي في ذمة المؤسسة المدعى عليها مخبز الحلى المقرمش مستحقات مقابل توريد مواد غذائية مبلغ قدره (٣٠,١٧٧.٩٥) ريالاً وأنني لم أقم بزيادة الأسعار على المدعى عليها مقابل تسليمها لأي مندوب ولم يتم تسليم أي مبالغ للمندوب لا من قبلي أو من قبل المنشأة التابعة لي لا تحويل ولا نقداً والله العظيم)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ وكيلة المدعي حصرت طلبها في: إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغاً قدره (٣٠,١٧٧.٥٩) ثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريالاً وتسعة وخمسون هللة وذلك مقابل توريد مواد غذائية وبلاستيكية، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته فيما ذكر أعلاه وفي قبوله لأداء اليمين، فلكل ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما قدمته وكيلة المدعي من الأسانيد والأدلة التي تمثلت في محررات عادية عبارة عن مجموعة فواتير مطبوعة على ورق مؤسسة ورود الخير، ولأن الدائرة اعتبرت البينات المقدمة غير موصلة لإثبات الحق المدعى به، وبما أنّ وكيلة المدعي طلبت يمين المدعى عليه على النفي، وحيث قرر وكيل المدعى عليه طلب موكلته رد اليمين على المدعي استناداً على المادة (١/٩٧) من نظم الإثبات الصادر في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ حيث نصت على أنه: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلَف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدت دعواه. وحيث أدى المدعي اليمين بالصيغة التي وجهتها له الدائرة على النحو الوارد في الوقائع، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مخبز الحلى المقرمش للخبز سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي نائف مناور مراضي المطيري هوية رقم (...) مبلغا قدره (30,177.95) ثلاثون ألفا ومئة وسبعة وسبعون ريالا وخمس وتسعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث