حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430829375
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470828851/1444
رقم الحكم:4430829375
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470828851 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430829375 التاريخ: ٢٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470828851 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للاسمنت شركة الشخص الواحد المدعى عليه: مصنع (...) للبلك لصاحبه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (اسمنت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٢٤هـ، بثمن إجمالي قدره (٦٥,٢٦١.٤٦) خمسة وستون ألفًا ومئتان وواحد وستون ريال وستة وأربعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٢٦١.٤٦) خمسة وستون ألفًا ومئتان وواحد وستون ريال وستة وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه: 1- مصادقة رصيد مؤرخة في 31/12/2021م مذيلة بأختام طرفي الدعوى وتواقيع منسوبة إليهما، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 30/08/1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها وتبين عدم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/09/1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم تبلغ المدعى عليه وطلب وكيل المدعية السير في الدعوى غيابياً وبسؤاله عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في لائحته المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه مبلغ قدره (65.261.46) خمسة وستون ألفًا ومئتان وواحد وستون ريال وستة وأربعون هللة، مقابل توريدات مواد بناء، وبسؤاله عن البينة؟ ذكر بأنها مرفق في ملف الدعوى المتمثلة في مطابقة رصيد، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّه قد تعذر ابلاغ المدعى عليه إلكترونياً، كما تشير الدائرة إلى ارفاق المدعي وكالة المستخرج للسجل التجاري للمدعى عليه وخلوه من بيانات التواصل، وبما أنّ وكيل المدعية طلب السير في الدعوى غيابياً، وحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (٦٥,٢٦١.٤٦) خمسة وستون ألفًا ومئتان وواحد وستون ريال وستة وأربعون هللة) وبما أنّ وكيل المدعية قدم مطابقة رصيد مصادق عليها من قبل المدعى عليها تتضمن مبلغ مساوٍ لقيمة المطالبة مما يعد بينة كافية لإثبات دعوى المدعية، استناداً إلى المادة (29) من نظام الإثبات حيث نصت على: عد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وحيث تعذر تبليغ المدعى عليها وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب ويجوز له الحكم على الغائب وعلى المستتر والممتنع ولو كان في البلد كما صرح بذلك أهل العلم، واستناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية: إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم غيابياً بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا: بإلزام المدعى عليها مصنع (...) للبلك لصاحبه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاسمنت شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (65.261.46) خمسة وستون ألفا ومئتان وواحد وستون ريالا وست واربعون هللة