حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630162154

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670172257/1446
رقم الحكم:4630162154
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670172257 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630162154 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670172257 لعام 1446 هـ المدعي: (.......) المدعى عليه : شركة(......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 20/12/ 2021م، تعاقد المدعي مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (......) بقطعة الأرض رقم (......) مخطط (.....) حي .(......)بمدينة الرياض مشروع .(......)صك رقم (311317000769) ومساحتها 350 متر مربع (وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت إشراف ومتابعة الشركة الوطنية للإسكان)، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (أ.....) ، وبقيمة مالية قدرها (517,143.52) خمسمائة وسبعة عشر ريالا ومائة وثلاثة وأربعون ريالا واثنتان وخمسون هللة، وأن تكون مدة الاتفاقية هي (24) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ 20/12/ 2021م وتنتهي في تاريخ 20/12/ 2023م. لم تلتزم المدعى عليها باتفاقية بناء المسكن المبرمة معه، ولم تقم بإنجاز أعمال بناء الفيلا وتسليمها للمدعي في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقية وتأخرت كثيراً، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الفيلا حتى تاريخ انتهاء الاتفاقية نسبة (51.60%) فقط من كامل أعمال الفيلا، فضلاً عن توقفها عن العمل. إن المدعي مضطر على وجه السرعة لتسليم الأعمال بالفيلا لمقاول آخر لإكمال أعمالها وذلك لتضرره من التأخير الذي تسببت فيه المدعى عليها وتوقفها عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قامت به المدعى عليها من أعمال بالفيلا، وحيث أن الاستشاري بالمشروع مكتب/ (.......) المملوك للمدعي وأصدر تقريرًا بحالة العقار، وحيث أن تقرير الاستشاري هذا محل منازعة بين المدعي والمدعى عليها مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعة والفصل فيها، ولعدم تعطل وتضرر المدعي من الإبقاء على العقار بصورته هذه لمدة النزاع حتى الفصل فيه والتي قد تطول مما يتوقع معه ضياع معالم العقار وبالتالي صعوبة الفصل في أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين مما يستوجب عاجل تدخل فضيلتكم لإثبات حالة العقار أو تقرير صحة تقرير الاستشاري دون ندب خبير خاصةّ وأن العقد اشترط اعترافًا قضائيًا لهذا التقرير للعمل به وفقًا للمادة (19/7) من العقد (يجوز التقدم بأي طلب إلى أي محكمة مختصة للحصول على اعتراف قضائي بقرار الاستشاري في الشؤون الهندسية أو أي أمر بإنفاذه، حسب مقتضى الحال). وطالب بإثبات الحالة التي يخشى فواتها. وقدم لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في اتفاقية بناء مسكن بتاريخ 20/12/ 2021م، محرر رسمي متمثل في صك للعقار محل الدعوى صادر من وزارة العدل. وقد عقدت المحكمة جلسة في 22/02/ 1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام . وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه حررها عبر محادثة الجلسة ونصها ما يلي:( أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى وأضاف، الأسانيد: العقد. الطلبات: عليه وتأسيساً على ما سبق فإنني اطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: أصليًا: الأمر بمعاينة الفيلا محل الاتفاقية وإثبات حالة الأعمال التي قامت المدعى عليها بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبة الإنجاز ونسبة الأعمال الغير منجزه، وأن المدعي على استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجة عن ذلك. احتياطيا: إثبات حالة العقار حسب ما جاء بتقرير الاستشاري مكتب( .......). وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إثبات الحالة التي يخشى فواتها. وبما أن المدعي وكالة يطلب المعاينة لإثبات الحالة التي يخشى فواتها في المشروع المتعاقد عليه مع المدعى عليها. وبما أن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة: إنما تكون لحفظ معالمَ يُخشى عليها من الزوال والضياع المُوشِك إن لم تُثبتْ حالتها على وجه الاستعجال، استنادا إلى نص المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات، يُعلم من هذا: أن المعاينةَ الاستعجالية إنما تكون منشئةً لما يكون به حفظ المعالمٌ التي يُخشى عليها من الزوال أو الضياع، وليست مقررةً أو مؤكدة لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فإن المعالم المحفوظة بطريق صحيح لا تتوجه إليها المعاينة الاستعجالية أصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل بطريق إثبات الحالة، وبما أن محل ما يطلب المدعي معاينتَه قد أُثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص على مشروعية تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثة و السادسة منه، وبما أن اتفاق طرفي العقد على وسيلة محددة من وسائل الإثبات إذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فإنه يكون معتبرا نافذا استنادا إلى المادة السادسة من نظام الإثبات ، وقد أكد ذلك في الخبرة تحديدا الفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرين بعد المائة من ذات النظام ، وجاء في المادة الثامنة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. وبما أن الخبير يعتبر جهة محايدة معينة بإشراف الجهة الحكومية المنظمة لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركة الوطنية للإسكان- لأجل ذلك فإن الدائرة ترى طلب المدعي معاينة المشروع وإثبات حالته جدير بالرفض ، ولا ينال من ذلك ما أورده المدعي من أنه إنما يطلب المعاينة وإثبات الحالة خشية ألا تقبل المدعى عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل على اعتراف قضائي لتقرير الاستشاري، لأن عدم قبول نتيجة تقرير الاستشاري التفصيلية هو شأن موضوعي يناقش لدى الدائرة المختصة عند نظر أصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما أن مجرد الاعتراض على تفاصيل نتيجة تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لأن اعتراضه سينظر موضوعا بإثباتاته، فإن صح أثبت ما ادعاه وإن لم يصح فيبقى تقرير الاستشاري على حاله؛ لأنه نشأ بطريق نظامي صحيح؛ مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذا الطلب . والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث