حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630094314

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571216965/1446
رقم الحكم:4630094314
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571216965 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630094314 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢١٦٩٦٥ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة، نسبة الحصص من رأس المال (٥٠%) ورأس مالها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام نسخة من مستندات الشركة. وطالب ب إلزام المدعى عليه بتزويد المدعي بنسخة من المستندات المتمثلة بـ: القوائم المالية للشركة، وكشف حساب بنكي لكافة الحسابات البنكية للشركة، وتقرير عن المركز المالي والاقتراحات بشأن توزيع الأرباح، وتقرير عن نشاط الشركة، والدفاتر التجارية، وبيان وصور للسجلات التجارية الفرعية للشركة، وبيان بأصول الشركة وأملاكها وحصصها في الشركات الأخرى -إن وجدت-، وسجلات موظفي الشركة عن الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ حتى ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ بناء على نظام الشركات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- إخطار بمطالبة مالية، على مطبوعات شركة (...)، بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢١هـ، من صاحب المطبوعات وكيل المدعي إلى المدعى عليه. وأصدرت المحكمة حكمها في هذه القضية، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق) وتحيل المحكمة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، وقد تقدم المدعي وكالة بطلب الاستئناف رقم (٤٥١٢٠٩٨٥٤٨)، المرفق بملف القضية ذكر فيه (أولاً: أنّ هذا الحكم ناشئ عن الخطأ في تطبيق النظام، إذ أنّ رفع المدعي للدعوى على المدعى عليه كان بصفته مديراً للشركة، ولأن محل المطالبة -تزويد المدعي (الشريك) بمستندات الشركة- معقود بمهام المدير العام للشركة لكونه مديراً لها، وفقاً لما تقضي به الفقرة (٢) من المادة (١٦٧) من نظام الشركات "على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي بـ(٢١) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح" فهذه المادة تدل بشكل صريح على أنّ تزويد الشركاء بالقوائم المالية والتقارير الخاصة بالشركة من مهام المدير والتزاماته، لا من مهام الشركة فتنعقد صفة المدعى عليه في الدعوى. ثانياً: أنّ المحكمة العليا سبق أن أيدت في قراراها في القضية رقم (٤٣٩٠٠٠٩٧٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٤هـ أنّ الصفة تنعقد في طلب الإلزام بتسليم القوائم للمدير لا للشركة، وهذا القرار نصٌّ في محل النزاع ويرفع الإشكال الطارئ في فهم أو تفسير النظام. ثالثاً: أنّ من المقرر قضاءً أنّ من توجه إليه طلب الفعل توجهت إليه دعوى الالتزام به أو التقصير فيه، والفعل متوجه في محل المطالبة للمدير لا للشركة بموجب نص الفقرة (٢) من المادة (١٦٧) من نظام الشركات. رابعاً: أن في رفع الدعوى على الشركة إضراراً بها وبالشركاء فيها -على فرض الحكم على الشركة- بسبب عدم التزام مديرها بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه ومنها تزويد الشركاء بمستندات الشركة، مما يتأكد معه أن تُرفع الدعوى على المدير بصفته مديراً لا على الشركة. لذا وبناءً على ما سبق وعلى ما أوردناه لدى محكمة الدرجة الأولى نطلب نظر طلبنا مرافعةً، ونقض الحكم الصادر، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليه بتزويد المدعي بمستندات الشركة والقوائم المالية والحسابات البنكية للشركة وبكافة طلباته.) وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠١هـ وفيها: حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه وكالة، عقدت هذه الجلسة وذلك للنظر في القضية بعد عودتها من محكمة الاستئناف بموجب صك الحكم رقم (٤٦٣٠٠٤١٣٥٠) وباطلاع المحكمة سألت المدعي وكالة عن تحرير طلبه على وجه الدقة؟ فقرر بأنه يطلب حصر دعواه في طلب تسليم المستندات وفق المادة (١٦٧) من نظام الشركات، وعليه سألته المحكمة عن تحديد موعد انعقاد الجمعية؟ فقرر بأنه لا يوجد تحديد لموعد انعقاد جمعية قادم، وعليه رأت المحكمة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: استنادا على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي بصفته شريك في شركة (...) قرر حصر طلبه في تسليم المستندات وفق المادة (١٦٧) من نظام الشركات، إذ تضمنت ما نصه: " ١-يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية واقتراحاته في شأن توزيع الأرباح، إن وجدت. ويضع المدير هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات -إن وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي (بخمسة وأربعين) يومًا على الأقل. ٢-على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح. " وحيث جاءت هذه المدة مقرر التزام على المدير بتسليم مستندات معينة للاطلاع عليها قبل انعقاد الجمعية بغرض مناقشتها، ولذلك سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحديد موعد انعقاد الجمعية فقرر بأنه لم يحدد موعد انعقاد الجمعية، وبالتالي فزوال هذا الوصف يزول معه الإلزام في المقرر في المادة، ولا ينال من ذلك ما قد يثار بأن من حق الشريك الحصول على نسخة من مستندات الشركة، لكون غاية هذا الحق وزيادة عليه مقرر في النص الوارد في المادة (١٧١) من نظام الشركات، المتضمن حق الاطلاع على كل مستندات الشركة لتحقيق الرقابة المكفولة نظاما لكل شريك، وعليه ترى الدائرة رفض طلب تسليم المستندات وفق المادة (١٦٧) من نظام الشركات، دون تحقق الغاية الصريحة المذكورة من قبل المنظم بتحديد موعد انعقاد الجمعية وتحديد المستندات، وهي المنتفية في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث