حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630139231

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670149814/1446
رقم الحكم:4630139231
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670149814 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630139231 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670149814 لعام 1446 هـ المدعي: (......) المدعى عليه : شركة (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أولاً: بتاريخ: 24/03/2021م تعاقد موكلها مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن لبناء الفيلا بالرقم (1073) بمخطط (.......) بالرياض (وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة الشركة الوطنية للإسكان)، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (.......)، وأن تكون مدة الاتفاقية (18) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ 24/03/2021م. ثانياً: لم تلتزم المدعى عليها باتفاقية بناء المسكن المبرمة معها، ولم تقم بإنجاز أعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكلها وتأخرت كثيراً، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الفيلا من تاريخ توقيع العقد إلى سحب المشروع منها لتعثرها وعدم تصحيح الأوضاع وفق المهله الممنوحه لها نسبة (35.38 %) فقط من كامل أعمال الفيلا، فضلاً عن توقفها عن العمل. ثالثاً: إن موكلها مضطر على وجه السرعة لتسليم الأعمال بالفيلا لمقاول آخر لإكمال أعمالها وذلك لتضرره من التأخير الذي تسببت فيه المدعى عليها وتوقفها عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قامت به المدعى عليها من أعمال بالفيلا وحيث أن الاستشاري بالمشروع مكتب/(......) المملوك لموكلها وأصدر تقريرًا بحالة العقار (مرفق التقرير)، وحيث أن تقرير الاستشاري هذا محل منازعة بين موكلها والمدعى عليها مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعة والفصل فيها، ولعدم تعطل وتضرر موكلها من الإبقاء على العقار بصورته هذه لمدة النزاع حتى الفصل فيه والتي قد تطول مما يتوقع معه ضياع معالم العقار وبالتالي صعوبة الفصل في أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين مما يستوجب عاجل تدخل فضيلتكم لإثبات حالة العقار أو تقرير صحة تقرير الاستشاري دون ندب خبير خاصةّ وأن العقد اشترط اعترافًا قضائيًا لهذا التقرير للعمل به وفقًا للمادة (19/7) من العقد (يجوز التقدم بأي طلب إلى أي محكمة مختصة للحصول على اعتراف قضائي بقرار الاستشاري في الشؤون الهندسية أو أي أمر بإنفاذه، حسب مقتضى الحال)، وطالبت أصليًا: الأمر بمعاينة الفيلا محل الاتفاقية واثبات حالة الأعمال التي قامت المدعى عليها بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبة الإنجاز ونسبة الأعمال الغير منجزة، وأن وموكلها على استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجة عن ذلك. احتياطيا: إثبات حالة العقار حسب ما جاء بتقرير الاستشاري مكتب (.......) للاستشارات الهندسية. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- اتفاقية بناء مسكن مبرمة بين أطراف الدعوى ومذيلة بختم المدعى عليها. 2- تقرير عن الفيلا رقم (......) لإنتهاء المدة التعاقدية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1/1/1445هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة أعمال المقاولات وحصر المنجز منها على وجه الاستعجال وذلك في فلته بمشروع فلل (......) بحي (.......) في الرياض وبما أن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة: إنما تكون لحفظ معالمَ يُخشى عليها من الزوال والضياع المُوشِك إن لم تُثبتْ حالتها على وجه الاستعجال، استنادا إلى نص المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها.. ، يُعلم من هذا: أن المعاينةَ الاستعجالية إنما تكون منشئةً لما يُحفظ به معالمٌ كان يُخشى عليها من الزوال أو الضياع، وليست مقررةً أو مؤكدة لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فإن المعالم المحفوظة بطريق صحيح لا تتوجه إليها المعاينة الاستعجالية أصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق إثبات الحالة ، وبما أن محل ما يطلب المدعي معاينتَه قد أُثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع ، المنصوص على مشروعية تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثة و السادسة منه، وبما أن اتفاق طرفي العقد على وسيلة محددة من وسائل الإثبات إذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فإنه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا إلى المادة السادسة من نظام الإثبات ونصها 1-ةإذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام 2-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً وجاء في المادة الثامنة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ما نصه يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي: أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات. ب إجراءات الخبرة. ج- قبول نتيجة تقرير الخبير. وبما أن استشاري المشروع قد أثبت حالة المشروع الراهنة بالتقرير الذي أرفقه المدعي المشتمل على حصر الأعمال بالصور والنسب الدالة عليها فإن ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشى عليها الضياع ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها وإثباتها، وبما أن الخبير يعتبر جهة محايدة معينة بإشراف الجهة الحكومية المنظمة لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركة الوطنية للإسكان- لأجل ذلك فإن الدائرة ترى طلب المدعي معاينة المشروع وإثبات حالته جدير بالرفض ، ولا ينال من ذلك: أن طلب المعاينة وإثبات الحالة خشية ألا تقبل المدعى عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل على اعتراف قضائي لتقرير الاستشاري، لأن عدم قبول نتيجة تقرير الاستشاري التفصيلية هو شأن موضوعي يناقش لدى الدائرة المختصة عند نظر أصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما أن مجرد الاعتراض على تفاصيل نتيجة تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لأن اعتراضه سينظر موضوعا بإثباتاته، فإن صح أثبت ما ادعاه وإن لم يصح فيبقى تقرير الاستشاري على حاله؛ لأنه نشأ بطريق نظامي صحيح. ولجميع ما سبق فإن الدائرة تحكم في الطلب بالمنطوق أدناه، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: برفض هذا الطلب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث