حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630154782
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670075685/1446
رقم الحكم:4630154782
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670075685 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630154782 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٥٦٨٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة تضمنت ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مياه شر ب معبأه) عدد (٢٢٣٥) (احجام مختلفة من مياه الشرب)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٦٦١.٥٠) عشرون ألفًا وست مئة وواحد وستون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٦,٤٩٥.٢٥) ستة آلاف وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها (٤,٤٩٥.٢٥) أربعة آلاف وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٥م، ودفعة قدرها (٤,١٧٨.٢٥) أربعة آلاف ومائة وثمانية وسبعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٤م، ودفعة قدرها (٥,٩٩٤.٠٠) خمسة آلاف وتسع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣٠م، ودفعة قدرها (٥,٥٩٤.٠٠) خمسة آلاف وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣٠م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٦م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير نسليم ومصادقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,١٦٦.٢٥) أربعة عشر ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، هذه دعواي ا.هـ. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ حيثُ عُقِدت لها الجلسة الأولى عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠١ / ٠٢ / ١٤٤٦هـ، وفيها حضر المدعي أصالة بالهوية رقم: (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلغها بموعد الجلسة ورابط بوابة ناجز بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريًا. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن البينة على الدعوى قرر أن بينته هي خطاب مصادقة على الرصيد، وفواتير عليها تواقيع باستلام البضاعة. عليه، وللاطلاع على البينات المقدمة من المدعية؛ قررت المحكمة رفع الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها حضر المدعي أصالة / (...) بالهوية رقم: (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلغها بموعد الجلسة ورابط بوابة ناجز بموجب مهمة التبليغ رقم: (...). وقد جرى من المحكمة الاطلاع على الملفات المرفقة مع صحيفة الدعوى، من بينها عدة فواتير على مطبوعات مصنع (...) لتعبئة المياه باسم العميل: (...) لتجارة المواد الغذا، جميعها موقعة بالاستلام، من بينها فاتورة صادرة برقم: (٥٨١٣)، وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره: (٥.٩٩٤) خمسة آلاف وتسع مائة وأربعة وتسعون ريالًا. وفاتورة صادرة برقم: (٥٨١١)، وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره: (٥.٩٩٤) خمسة آلاف وتسع مائة وأربعة وتسعون ريالًا. وفاتورة صادرة برقم: (٥٧١٠)، وتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره: (٤.١٧٨،٢٥) أربعة آلاف ومائة وثمانية وسبعون ريالًا وخمسة وعشرون هللة. وفاتورة صادرة برقم: (٥٥٨١)، وتاريخ ٠٦ / ١٢ / ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره: (٤.٤٩٥،٢٥) أربعة آلاف وأربع مائة وخمسة وتسعون ريالًا وخمسة وعشرون هللة. ا.هـ. كما جرى الاطلاع على خطاب مصادقة الرصيد على مطبوعات مصنع (...) لتعبئة المياه، الصادر بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م، المتضمن مصادقة مؤسسة (...) لتجارة المواد الغذائية على رصيد حسابها لدى مصنع (...) بمبلغ قدره: (١٤.١٦٦،٢٥) أربعة عشر ألفًا ومائة وستة وستون ريالًا وخمسة وعشرون هللة، وهو موقع ومختوم بختم منسوب لمؤسسة (...) لتجارة الأغذية. ا.هـ. كما جرى الاطلاع على السجل التجاري المتضمن ملكية (...) لمصنع (...) لتعبئة المياه. ا.هـ. ثم سألت المحكمة المدعي وكالة إن كان لديه ما يضيفه، فقرر الاكتفاء. وعليه قررت المحكمة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سلف من دعوى المدعي وكالة بتعاقد موكله مع المدعى عليها على بيع مياه شرب معبأة بمبلغ إجمالي قدره: (٢٠,٦٦١.٥٠) عشرون ألفًا وست مائة وواحد وستون ريالًا وخمسون هللة، تسدد على دفعت، وقد سدد المدعى عليها منه مبلغًا قدره: (٦,٤٩٥.٢٥) ستة آلاف وأربع مائة وخمسة وتسعون ريالًا وخمسة وعشرون هللة. وختم دعواه بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من ثمن المبيع لموكله، وقدره: (١٤,١٦٦.٢٥) أربعة عشر ألفًا ومائة وستة وستون ريالًا وخمسة وعشرون هللة. ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها بالرغم من تبلغها بموعد الجلسة، وعدم تقدمها بعذر تقبله المحكمة؛ مما يُعد تفريطًا منها، وإسقاطًا لحقها في الدفاع وتوجيه اليمين، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد إذا كان للمدعي بينة، كما صرح بذلك أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة، سمعها الحاكم وحكم بها ا.هـ المقنع (٤٨٥)، وعلق عليه البرهان ابن مفلح رحمه الله تعالى في المبدع بقوله: لحكمه - عليه السلام - على أبي سفيان في حديث هند ولم يكن حاضرا، ولأن عدم سماعها يفضي إلى تأخير الحق مع إمكان استيفائه، والسماع من أجل الحكم ا.هـ المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٠٧)، وهذا هو ما قررته الفقرتان: الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، والفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية؛ عليه فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريًا. وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه الفواتير الموقعة بالاستلام من المدعى عليها، ومطابقة الرصيد المصادق عليها من المدعى عليها بقيمة مبلغ المطالبة؛ مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى؛ استنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها: (...)، ذات الهوية الوطنية رقم: (...) أن تدفع للمدعي: (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغًا قدره: (١٤,١٦٦.٢٥) أربعة عشر ألفًا ومائة وستة وستون ريالًا وخمسة وعشرون هللة؛ ثمن المبيع محل الدعوى.وتشير أن الدائرة إلى أنها أفهمت المدعى عليها في ضبط الدعوى خطأً بأن لها الحق في الاعتراض، والصحيح أن هذا الحكم نهائي غير قابل للاعتراض؛ لكون الدعوى من الدعاوى اليسيرة. والله تعالى أحكم وأعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.