حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630157368

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571337545/1445
رقم الحكم:4630157368
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571337545 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630157368 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٧٥٤٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) (مساهمة مقفلة) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: (...) وحضر لحضوره المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وحضر أيضاً (...) وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى والبينات أحال إلى ما جاء في الصحيفة، وبالاطلاع عليها تبين أن نصها الآتي: (إنه بتاريخ ١٤٣١/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٠/٠١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) موديل ٢٠٠٩ لوحة رقم (...) لمدة (٦٠) ستون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٧٩٠.٠٠) سبع مئة وتسعون ريال سعودي. -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٦٢,٢٤٠.٠٠) اثنان وستون ألفًا ومئتان وأربعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٦٢,٢٤٠.٠٠) اثنان وستون ألفًا ومئتان وأربعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/١٢هـ سدد منه (٤٤,٢٤٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٣,١٦٠.٠٠) ثلاثة آلاف ومائة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٠/٠١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣١/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٠/٠١/٣٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٦/٠١/٨هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٠١م حتى ١٤٣٦/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٢٨م. ٢- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ الموافق م وانتهى العقد ولم يُعد المدعى عليه العين المؤجرة لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٣,١٦٠.٠٠) ثلاثة آلاف ومائة وستون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٦/٠١/٨هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٠١م إلى ١٤٣٦/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٢٨م. ٢-رد العين المؤجرة.) انتهى. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب: موكلتي مستعدة للتصالح مع المدعية على أن تدفع لها الطلب الأول، وفيما يخص الطلب الثاني فإن المدعى عليها قد قامت بسحب السيارة في شهر ٤ من عام ٢٠١٥م. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: موكلتي موافقة على التصالح مع المدعى عليها على أن تدفع لها الطلب الأول، وفيما يخص ما ذكره وكيل المدعى عليها من قيام موكلتي بسحب السيارة محل الدعوى فغير صحيح والصحيح أن السيارة لازالت موجودة لدى المدعى عليها. وعليه فإن الدائرة قررت إثبات ما تصالح عليه الأطراف في الطلب الأول. ثم قرر وكيل المدعى عليها قائلا: أود الدفع بدفع شكلي وهو أن المدعية قد جمعت بين طلبات لا رابط بينها في صحيفة الدعوى، إذ لا رابط بين المطالبة بالأجرة وتسليم العين، ولدي دفع موضوعي أود بيانه. كما قرر وكيل المدعية بأن لديه إضافة يود بيانها. ثم أفهمت الدائرة الأطراف ببيان ما لديهم في مذكرة تودع عبر ملف القضية في ناجز، على أن يقدم وكيل المدعية ما لديه خلال ٥ أيام من تاريخه، ثم بعد ذلك على وكيل المدعى عليها تقديم ما لديه خلال ٥ أيام، ولإمهالهما رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى بحضور المشار إليهم أعلاه، تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة نصها: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ذكره المدعى عليه من أن موكلتي قامت بسحب السيارة غير صحيح والصحيح أن المدعى عليه استأجر من موكلتي سيارتين (...) (...) السيارة الأولى (موضوع الدعوى) (...) والتي نطالب ب ردها لازالت بحوزة المدعي حتى الآن والبينة على ذلك برنت تم المرفق بتاريخ اليوم والذي يفيد أن السيارة لازالت بغسم المدعى عليه كمستخدم فعلي للسيارة كما أن المدعى عليه أقر بصحة إستلام السيارة والصل بقاء السيارة لديه كما أنه لم يقم بإبلاغ موكلتي أو حتى إبلاغ الشرطة بعدم حيازة السيارة في التاريخ الذي يزعم فيه أن موكلتي قامت بسحب السيارة أما السيارة الثانية (...) فهي التي تم سحبها بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢٠ بناء عليه تلتمس موكلتي من فضيلتكم الحكم ب رد العين موضوع الدعوى من المدعى عليه وأن يسلمها لموكلتي حالاً والله الموفق والمستعان) انتهى. كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة نصها: (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة.. حفظه الله السـلام عليكـم ورحمة الله وبركـاته الموضوع: مذكرة جوابية على مذكرة المدعية المقدمة في تاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٥هـ المدعي/شركة (...) شركة شخص واحد السجل التجاري: (…) المدعى عليها/شركة (...) مساهمة مقفلة السجل التجاري: (…) أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية على مذكرة المدعية المقدمة في تاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٥هـ، ونرد عليها فيما يلي: - من الناحية الموضوعية: أولا - فيما يخص الطلب الأول: المتضمن الأجرة المتبقية عن الفترة من ١٤٣٦/٠١/٨هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٠١م إلى ١٤٣٦/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٢٨م. فأننا قد اوضحنا لفضيلتكم ان موكلتي لا تمانع في سداد المبلغ الذي تطالب به المدعية والمقدر ب (٣,١٦٠.٠٠) ثلاثة آلاف ومائة وستون ريال سعودي، ثانيا - فيما يخص الطلب الثاني: المتضمن تسليم المركبة من نوع (...) موديل ٢٠٠٩ لوحة رقم (...) فمن الناحية الشكلية نرد على ذلك أنه لا يجوز الجمع بين طلبين لا رابط بينمها وهذا ما نصت عليه المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ هـ التي نصت في فقرتها الثانية على انه (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها) ومن الناحية الموضوعية نرد ان المركبة من نوع (...) موديل ٢٠٠٩ لوحة رقم(...) ليست في حيازة موكلتي وان المدعية قد قامت بسحبها لانها المالكة لها وهي الوحيدة التي تملك وتستطيع تحديد موقعها لأنه يوجد بالمركبة جهاز تعقب تحت تصرف المدعية تسطيع من خلاله تحديد موقع المركبة والدليل على ذلك ان المدعية قامت فعلا بسحب السيارة (...) موديل ٢٠٠٩ لوحة رقم (...) المستأجرة من موكلتي وقد اقرت بذلك في الدعوى رقم ٤٥٧١٣١٧٢٨٦ من تلقى نفسها وكلا السيارتين مستأجرتين بنفس الكيفية فلا يمكن تصور ان تترك المدعية السيارة لدى موكلتي مع وجود مستحقات لم تدفع كما تدعي دون ان تسحب المركبة وتترك المركبة تحت تصرف موكلي لمدة طويله لا سيما انها قد سحبت المركبة الأخرى وأقرت بذلك -عليه ولكل ما سبق فأننا نطلب من فضيلتكم رد الطلب الثاني للمدعية وفقكم الله لأحقاق الحق وكيل المدعى عليها) انتهى. ثم قرر كل من الطرفين الاكتفاء. ولاطلاع الدائرة على ما تم تقديمه فقد جرى رفع الجلسة، ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: (...) وحضر لحضوره المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وحضر أيضاً (...) وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن تاريخ التعاقد ومبلغ الأجرة الإجمالي والمسدد منه؟ فأجاب بأنه في ١٥/٢/١٤٣١هـ ومبلغ الأجرة الإجمالي ٦٢٢٤٠ ريال والمسدد منه مبلغ قدره ٤٤٢٤٠ ريال، ثم قرر أن مبلغ المطالبة هو ٣١٦٠ ريال فقط، وبسؤاله عن سبب التأخر في المطالبة برد العين المؤجرة رغم أن العقد في البند السادس نص على أحقيتها بسحب السيارة حال التخلف عن السداد؟ فأجاب بأن لموكلتي الخيار بالمطالبة بسداد المتبقي من الأجرة، وبسؤاله عن سبب مطالبته بقيمة قسط واحد رغم ادعائه بأن المدعية لم تسدد سوى مبلغ قدره ٤٤٢٤٠ ريال من الأجرة؟ أجاب قائلاً: سنقيم دعوى مستقلة بشأنها، هكذا أجاب، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة أرفق برنت من المرور عبر منصة أبشر وتضمن أن المستخدم الفعلي للسيارة محل الدعوى هو (...)، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: إن السيارة محل الدعوى تم سحبها من قبل المدعية في شهر ٤ من عام ٢٠١٥م، هكذا أجاب، ثم حصر المدعي وكالة دعواه في المبلغ المتبقي من الأجرة والذي اصطلح الطرفان على أن تلتزم المدعى عليها بسداده في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ: ١٧/١٢/١٤٤٥هـ ثم جرى التحقق من وكالة المدعي وكالة ووكالة المدعى عليه وكالة (...) فتبين أنها تخول لهما حق الصلح، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت علنـاً بحكمها مؤسَّساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت الدعوى ناشئةً عن نزاعٍ بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية الأصليَّـة أو التبعيَّـة فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة الأولى من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى: فبما أن المدعي وكالة حصر دعواه في المطالبة بالمتبقي من أجرة السيارات الحالة بذمة المدعى عليها وقدرها (٣,١٦٠) ثلاثة آلاف ومئة وستون ريال، وحيث اصطلح وكيلا الطرفين – المخول لهما حق الصلح - وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا، وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف، عليه ولما كان الصلح جائزاً ومرغباً فيه شرعاً؛ وذلك في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ((الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً))، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية واستناداً على الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من نظام المحاكم التجارية ونصها: "إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك" ا.هـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام طرفي الدعوى بما اصطلحا عليه وتعتبره الدائرة حاسماً ومُنهياً للنزاع بينهما، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بصحة وإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بأن تلتزم المدعى عليها شركة (...) مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (…) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (…) مبلغا قدره (٣,١٦٠) ثلاثة آلاف ومئة وستون ريال، وبالله التوفيـق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّـم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث