حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430798233
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470846944/1444
رقم الحكم:4430798233
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470846944 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430798233 التاريخ: ٢٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٦٩٤٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتطوير العقاري شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه قد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) ضد (شركة (...) للتطوير العقاري شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠١٤٠٣٧٥) وتاريخ ٣ /٧/ ١٤٤٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء أعمال العظم بدون المواد، لمدة مئة وخمسة وعشرون يوم، ابتداءً من تاريخ ٥ /١/ ١٤٤٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٦٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وستون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٥٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وخمسون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٨١,٠٠٠) مائة وواحد وثمانون ألفًا ريال، والمتبقي (٨٤,٠٠٠) أربعة وثمانون ألف ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠١/٢٥/ ١٤٤٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية جودة الخرسانة لا تسمح بإكمال العمل والذي يقوم بتوفيرها المدعى عليه حيث أنه تم صب سطح الملحق العلوي وتبين من وجود خلل في الخرسانة التي وفرها المدعى عليه ولم يقم بتوفير مهندس للاطلاع عليها)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتطوير العقاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٧,٣٦٦.٠٥) سبعة وسبعون ألفاً وثلاثمئة وستة وستون ريالاً وخمس هالات، ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتطوير العقاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٤٠٠) عشرة آلاف وأربعمئة ريال مقابل أتعاب الخبير ورفض ما عدا ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٨٣٣١٧) وتاريخ ٠٦/١٩/ ١٤٤٤هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية مما أدى إلى توكيل محامي لرفع دعوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد أتعاب محاماة، مبرم بتاريخ: ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ، على مطبوعات مكتب (...)، ممهور بتوقيع المحامي (...)، وتوقيع شركة (...) للمقاولات، الصك رقم (٤٤٣٠٤٨٣٣١٧) وتاريخ ٠٦/١٩/ ١٤٤٤هـ، الصادر من المحكمة التجارية بالرياض، اخطار بتاريخ: ١٤٤٤/٠٧/٢٧هـ، مقدم من مكتب المحامي (...) إلى شركة (...) يتضمن المطالبة بأتعاب التقاضي، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٢ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بقوله: (لقد وضع النظام اشتراطات وضوابط يلزم توافرها ليكون التعويض مستحقاً ولم يترك الأمر على عواهنه وقد تضمت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مسألة التعويض ونصت على" يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الاتي: أ- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه..... الخ "، لقد ثبت من خلال الحكم في النزاع فيما بين الطرفين عدم وجود ضرر جسيم وقع على المدعي، ثبت من خلال تقرير الخبير المقدم للمحكمة ان هناك عيوباً واعمالاً مخالفه للمواصفات الفنية صادرة عن المدعية، لم يتم الحكم بجميع طلبات المدعي في الدعوى المقامة من المدعي وإنما كان قبول الطلب جزئيا كون ثبت أن هناك تقصير ومخالفات وقعت من المدعية في المشروع، وفقاً لما نص عليه الحكم، بثبوت وجود تقصير من قبل المدعي في التنفيذ كما ورد في تقرير الخبير الهندسي فان ذلك ينفي عن موكلتنا المماطلة، ما يؤيد ما ذكرنا بعدم مماطلة موكلتنا للمدعية هو عدم استئناف موكلتنا للحكم الصادر في النزاع رغبة منها بإنهاء الخلاف، واستنادا لما سبق نطلب الحكم برد الدعوى، وقرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استنادا على الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يطالب بالتعويض عن الترافع في الدعوى المنظورة أمام الدائرة ببرقم (٤٤٧٠١٤٠٣٧٥) وتاريخ ٣ /٧/ ١٤٤٤هـ، بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠)ريال، وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وباطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف من ادعاءات ودفوع وفق ما هو مبين في الوقائع أعلاه، ولما كان للتعويض عن أتعاب التقاضي، يشترط لها شروطاً في استحقاقها ومن ضمنها أن يكون ديناً ثابتاً مستقراً وظهر فيه مطل وتعدي الخصم في إلجاء الخصم على الشكاية، وقد ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه ﷲ في فتاويه في أكثر من موضع بما مفاده:(أنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الأولى: أن يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أنه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) والحال هذه داخلة فيها فلم يتحقق ظلم المدعى عليه وهو مبطل وقد خاصم والحق محتمل، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.