حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430829861
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470860238/1444
رقم الحكم:4430829861
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470860238 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430829861 التاريخ: ٢٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٠٢٣٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والتسويق الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلتها للمدعى عليها (مواد غذائية بالجملة والتجزئة)، بثمن إجمالي قدره (١٣٣,٥٩٤) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالاً، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٢٢,٣٦٢) اثنان وعشرون ألفاً وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً، ودفعة قدرها (١٧,١٧٢) سبعة عشر ألفاً ومائة واثنان وسبعون ريالاً، ودفعة قدرها (١٢,٤١١) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وأحد عشر ريالاً، ودفعة قدرها (٦,٨٤٠) ستة آلاف وثمانمائة وأربعون ريالاً، ودفعة قدرها (١٥,٧٢٥) خمسة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالاً، ودفعة قدرها (٥٩,٠٨٤) تسعة وخمسون ألفاً وأربعة وثمانون ريالاً. وطالبت إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١٣٣,٥٩٤) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالاً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في خطاب تعامل بالأجل صادر من المدعى عليها بتاريخ ١٦/ ١٠/ ٢٠٢٢م ومذيل بختمها. ٢- محررات عادية متمثلة في عدد (٨) فواتير على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٣٣,٥٩٤.٩٨) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، مذيلة بختم المدعى عليها. ٣- محرر عادي متمثل في مطابقة كشف حساب صادر بتاريخ ٠١/ ١٠/ ٢٠٢٣م للفترة من ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م إلى ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م على مبلغ قدره (١٣٣,٥٩٤.٩٨) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، ممهورة بختم المدعى عليها. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن البينة على أضرار التقاضي حصرت طلبها في مبلغ المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (١٣٣,٥٩٤) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالاً. وبما إنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعية وكالة قدمت بيناتها الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، والتي نصت على أنه: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وحكمها وفق منطوقه أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والتسويق سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٣٣,٥٩٤) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالاً، وبالله التوفيق.