حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430801918

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470871846/1444
رقم الحكم:4430801918
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470871846 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430801918 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧١٨٤٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية:...) وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٣ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) ٢- (...) (الهوية الوطنية:...) المدعى عليه أصالة، وذلك بتقدم وكيلة المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ألواح زجاج، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٨م، بثمن إجمالي قدره (٢٣٩.٠٠٠) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى سند لأمر. وختمت صحيفتها بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٩.٠٠٠) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا ريال. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٩/١٢هـ سألت فيها الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأرفقت عبر المحادثة الكتابية تحريراً لدعوى موكلها نصها التالي (إنه بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢١م الموافق ١٢/٠٣/١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ألواح زجاج) وتاريخ ابتداء التعامل ١٨/١٠/٢٠٢١م الموافق ١٢/٠٣/١٤٤٣هـ بثمن قدره (٢٣٩,٠٠٠.٠٠) مئتان وتسعة وثلاثون ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢١م الموافق ١٢/٠٣/١٤٤٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى سند لأمر). وبعد اطلاع الدائرة عليها سألتها عن نشاط المدعى عليه، فذكرت بأن لديه مؤسسة تجارية وقد كان البيع لمؤسسة المدعى عليه، ثم تحققت الدائرة بنظر اختصاصها بنظر الدعوى وطلبت الدائرة من المدعية تحريراً حاضراً وبيان نوع المبيع وتفاصيله وكمياته إذ أن الدعوى دون بيان ما سبق غير محررة فذكرت بأن ليس لديها الآن إلا ما قدم سابقاً وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن البضاعة الموردة له وقدرها (٢٣٩.٠٠٠) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن قبول الدعوى ولما كان تحريرها من الأمور الهامة والتي لا يمكن للدائرة السير فيها قبل تحريرها إذ أن الحكم مترتب عليها، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ هـ -نصت على أنه: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن دعوى المدعي إنما هي مطالبة بقيمة مبيع ألواح زجاج، ولما كانت صحيفة الدعوى ومرفقاتها وتحرير المدعي للدعوى في الجلسة الأولى إنما جاءت على نحو مجمل لم يبين فيها نوع ولا كمياته تفاصيله ولا مبلغه التفصيلي، وبما أن الدعوى دون بيان ما سبق خالية من التحرير، ولما طلبت الدائرة من وكيلة المدعي تحريرها وبما أنها لم تقدم تحريرا لها، وبما أن الأصل في الدعاوى أن تقام محررة معلومة، ولما كانت الدعوى الماثلة من الدعاوى اليسيرة التي يجب الفصل فيها في الجلسة الأولى، كما أنه لا يجوز تأجيلها إلا في حال الاقتضاء وبعد التحقق من المسائل الأولية طبقاً لنص المادة الرابعة والأربعين بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً) والمادة السابعة والأربعين بعد المائتين والتي نصت على أنه: (١- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية)، وبما أن تأجيل الجلسة في حال الضرورة طبقاً لأحكام المواد المشار لها لا يكون بعد التحقق من المسائل الأولية واستيفائها للشروط الشكلية، وبما أن تحرير الدعوى من المسائل الأولية التي لا يمكن للدائرة السير في الدعوى وطلب الإجابة دونه؛ لذا الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٧١٨٤٦)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث