حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430801527

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470439328/1444
رقم الحكم:4430801527
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470439328 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430801527 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٩٣٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعيين بإلزام المدعى عليهم متضامنين بسداد رأس المال المدفوع بغرض الشراكة وقدره (٤٠٠.٠٠٠) أربع مائة ألف ريال سعودي. إضافة إلى مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي يمثل أتعاب المحاماة. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه على الحكم بطلب رقم (٤٤١٠٩٣٦٦٥٧) وتاريخ ٠٨ / ٠٨ /١٤٤٤ هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (١-الأخذ بوقائع غير صحيحة والحرمان من حق الدفاع: في غياب الحجة والسند لجأ المدعى عليه الى الصراخ والتلبيس بأن علاقة أطراف النزاع شراكة عنان ولم تترك لنا الدائرة مجالاً لنقاش ما أورده المدعى عليه بمذكرته الجوابية وأخذت بواقعة غير صحيحة لا علاقة للمدعيين بها والتفت عما جاء بالاتفاقية المذيلة بتوقيع المدعى عليهم مفترضة صحة ما ذكره المدعى عليه. حيث أننا نؤكد مرةً أخرى ان الشراكة لم تفعل بالرغم من استلام المدعى عليهم مبلغ المطالبة ونرفض كافة تلك المزاعم جملةً وتفصيلا. ٢-ان من الثابت بالأسانيد وقائع مؤثرة للحكم بإلزام المدعى عليهم بالدفع متضامنين: أ-إقرار المدعى عليهم وعدم انكارهم سند المطالبة المذيل بتوقيع أطراف النزاع. ب-استلام المدعى عليهم مبلغ المطالبة وأن لهم نسبة ٥٠% من المشروع وأن للمدعى عليهم نسبة ٥٠% وذلك وفقاً للثابت بسند المطالبة. ج-ولعدم وفاء المدعى عليهم بالالتزامات الجوهرية طلب المدعي استرداد المبلغ المسلم للمدعى عليهم. لا يخفى عليكم محاولة تلبيس المدعى عليهم بوقائع غير صحيحة وأكل أموال المدعيين بالباطل لما كان ذلك وأن مطل الغني ظلم وأحوجنا بمطله للشكاية وتكبدنا أتعاب محاماة مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) وأن على المدين المماطل الغرم إذا احوج صاحب المال للشكاية (كشاف القناع ٣٤٨/٣). يتضح ما اعترى أسباب الحكم من أخطاء والمخالفة بتطبيق أحكام الشريعة واضطراب بما أثر على ما انتهى اليه والقضاء بـ عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وانتهى في اعتراضه إلى طلب: ١-إلزام المدعى عليهم أن يدفعوا متضامنين مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠) أربع مائة ألف ريال سعودي. ٢-إلزام المدعى عليهم أن يدفعوا متضامنين مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي أتعاب المحاماة.) وفي يوم السبت الموافق ١٠ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المدعي مذكرة على النحو الآتي: (أشير الى الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/ ٠٧ / ١٤٤٤هـ حيث أغنانا المدعى عليهم من تقديم المزيد من البيانات والدفوع بالجلسة الماضية بما يلي: ١- اقرارهم استلام التحويلات البنكية من المدعية بقيمة المطالبة بهذه الدعوى. ٢- ان العلاقة بين الطرفين كانت لإنشاء مشروع مغسلة لم يتم بسبب اخفاق المدعى عليهم بتوثيق العقد وإدخال المدعي في عقد تأسيس الشركة كما اخفق المدعى عليهم بالتزاماتهم الجوهرية الانشائية وحاول المدعى عليه التملص بادعائه بأنها شراكة عنان وعدم اختصاص المحكمة التجارية وذلك غير صحيح حيث ان العلاقة التجارية لم تكن شراكة عنان كما زعم وبالعدم فإن المحاكم التجارية تختص بالمنازعات التي تنشأ بين الشركاء في جميع الشركات سواءً تلك المسماة في الفقه او المسماة في النظام ولم يقدم ما يثبت ان الشراكة شراكة عنان ونرفض تلك المزاعم جملة وتفصيلا مرفق لفضيلتكم الاتفاقية المبرمة والوحيدة بين اطراف النزاع في اسانيد الدعوى. عليه، فإنني أطلب بالنظر لإلغاء الحكم المستأنف والحكم بـ: ١-إلزام المدعى عليهم أن يدفعوا متضامنين مبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) أربع مائة ألف ريال سعودي. ٢-إلزام المدعى عليهم أن يدفعوا متضامنين مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي أتعاب المحاماة.) وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المستأنفين (...) كما حضر المستأنف ضده (...) و(...) ووكيل المستأنف ضده (...) وتشير الدائرة إلى أن المستأنف ضده (...) قام بتحضير نفسه وبالمناداة عليه تبين عدم حضوره ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها لما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كان المستأنف قد تقدم باعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظاماً فإنه يكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وتشير الدائرة إلى أن الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم العامة تأسيسا على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٤٣٩٣٢٨) لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٤٣٠٦٠٥٩٤٣) وتاريخ ٢١ / ٠٧ /١٤٤٤هـ القاضي بـعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430801527 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٩٣٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعيين بإلزام المدعى عليهم متضامنين بسداد رأس المال المدفوع بغرض الشراكة وقدره (٤٠٠.٠٠٠) أربع مائة ألف ريال سعودي. إضافة إلى مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي يمثل أتعاب المحاماة. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه على الحكم بطلب رقم (٤٤١٠٩٣٦٦٥٧) وتاريخ ٠٨ / ٠٨ /١٤٤٤ هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (١-الأخذ بوقائع غير صحيحة والحرمان من حق الدفاع: في غياب الحجة والسند لجأ المدعى عليه الى الصراخ والتلبيس بأن علاقة أطراف النزاع شراكة عنان ولم تترك لنا الدائرة مجالاً لنقاش ما أورده المدعى عليه بمذكرته الجوابية وأخذت بواقعة غير صحيحة لا علاقة للمدعيين بها والتفت عما جاء بالاتفاقية المذيلة بتوقيع المدعى عليهم مفترضة صحة ما ذكره المدعى عليه. حيث أننا نؤكد مرةً أخرى ان الشراكة لم تفعل بالرغم من استلام المدعى عليهم مبلغ المطالبة ونرفض كافة تلك المزاعم جملةً وتفصيلا. ٢-ان من الثابت بالأسانيد وقائع مؤثرة للحكم بإلزام المدعى عليهم بالدفع متضامنين: أ-إقرار المدعى عليهم وعدم انكارهم سند المطالبة المذيل بتوقيع أطراف النزاع. ب-استلام المدعى عليهم مبلغ المطالبة وأن لهم نسبة ٥٠% من المشروع وأن للمدعى عليهم نسبة ٥٠% وذلك وفقاً للثابت بسند المطالبة. ج-ولعدم وفاء المدعى عليهم بالالتزامات الجوهرية طلب المدعي استرداد المبلغ المسلم للمدعى عليهم. لا يخفى عليكم محاولة تلبيس المدعى عليهم بوقائع غير صحيحة وأكل أموال المدعيين بالباطل لما كان ذلك وأن مطل الغني ظلم وأحوجنا بمطله للشكاية وتكبدنا أتعاب محاماة مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) وأن على المدين المماطل الغرم إذا احوج صاحب المال للشكاية (كشاف القناع ٣٤٨/٣). يتضح ما اعترى أسباب الحكم من أخطاء والمخالفة بتطبيق أحكام الشريعة واضطراب بما أثر على ما انتهى اليه والقضاء بـ عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وانتهى في اعتراضه إلى طلب: ١-إلزام المدعى عليهم أن يدفعوا متضامنين مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠) أربع مائة ألف ريال سعودي. ٢-إلزام المدعى عليهم أن يدفعوا متضامنين مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي أتعاب المحاماة.) وفي يوم السبت الموافق ١٠ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المدعي مذكرة على النحو الآتي: (أشير الى الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/ ٠٧ / ١٤٤٤هـ حيث أغنانا المدعى عليهم من تقديم المزيد من البيانات والدفوع بالجلسة الماضية بما يلي: ١- اقرارهم استلام التحويلات البنكية من المدعية بقيمة المطالبة بهذه الدعوى. ٢- ان العلاقة بين الطرفين كانت لإنشاء مشروع مغسلة لم يتم بسبب اخفاق المدعى عليهم بتوثيق العقد وإدخال المدعي في عقد تأسيس الشركة كما اخفق المدعى عليهم بالتزاماتهم الجوهرية الانشائية وحاول المدعى عليه التملص بادعائه بأنها شراكة عنان وعدم اختصاص المحكمة التجارية وذلك غير صحيح حيث ان العلاقة التجارية لم تكن شراكة عنان كما زعم وبالعدم فإن المحاكم التجارية تختص بالمنازعات التي تنشأ بين الشركاء في جميع الشركات سواءً تلك المسماة في الفقه او المسماة في النظام ولم يقدم ما يثبت ان الشراكة شراكة عنان ونرفض تلك المزاعم جملة وتفصيلا مرفق لفضيلتكم الاتفاقية المبرمة والوحيدة بين اطراف النزاع في اسانيد الدعوى. عليه، فإنني أطلب بالنظر لإلغاء الحكم المستأنف والحكم بـ: ١-إلزام المدعى عليهم أن يدفعوا متضامنين مبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) أربع مائة ألف ريال سعودي. ٢-إلزام المدعى عليهم أن يدفعوا متضامنين مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي أتعاب المحاماة.) وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المستأنفين (...) كما حضر المستأنف ضده (...) و(...) ووكيل المستأنف ضده (...) وتشير الدائرة إلى أن المستأنف ضده (...) قام بتحضير نفسه وبالمناداة عليه تبين عدم حضوره ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها لما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كان المستأنف قد تقدم باعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظاماً فإنه يكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وتشير الدائرة إلى أن الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم العامة تأسيسا على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٤٣٩٣٢٨) لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٤٣٠٦٠٥٩٤٣) وتاريخ ٢١ / ٠٧ /١٤٤٤هـ القاضي بـعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث