حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430756287

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381255/1444
رقم الحكم:4430756287
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381255 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430756287 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4381255 لعام 1444هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها قال فيها أنه في تاريخ 19/ 10/ 2013م وبمُوجب أمر شراء رقم (...)صادر من المدعى عليها تعاقدت موكلتي المدعية مع المدعى عليها على تأجير عدد (1) مولد كهرباء 330 كيه في ايه (بار ماك) سعر الوحدة (9,500) ريال في الشهر وعدد (1) رافعة شوكية 2,500كجم سعر الوحدة في الشهر (3,200) ثلاثة آلاف ومائتان ريال بإجمالي مبلغ شراء (12.700) اثنا عشر ألف وسبعمائة ريال. وبلغ إجمالي المبلغ المترتب في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (23,380) ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانون ريالا، حيثُ قامت بدفع مبلغ فقط وقدره (3,002) ثلاثة آلاف وريالان من كامل قيمة المُطالبة، وتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغاً وقدره (20,378) عشرون الفا وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال. أطلب إلزام المدعى عليها بسداده. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 20 / 2 / 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (20.378) ريال وأتعاب المحاماة وقدرها (5.000) ريال وقيمة ترجمة المستندات (240) ريال كما حصر أدلته فيما ورد فيها، وأفهمته الدائرة بأنه لم يتم إرفاق المصادقة كما لم يتم إرفاق سوى فاتورة واحدة كما لم يتم إرفاق أصل إذن التسليم فاستعد وكيل المدعية لتقديم جميع ذلك وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 13 / 7 / 1443هـ حضر وكيل المدعية/ (...)بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها مع تبلغها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت وكيل المدعية عن المصادقة فأفاد بأنه لا توجد وأن المقصود بها الفواتير وطلبت منه الدائرة أمر الشراء حيث لم يلتزم بإرفاقه واستمهل لذلك وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 19 / 7/ 1443هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها الطلب المقدم من المدعية المتضمن أمر شراء، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بالجواب عن الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وأن هذه المهلة الوحيدة للجواب وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة وفي جلسة 29 / 10 / 1443هـ حضر وكيل المدعية/ (...)المدونة وكالته سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)بالوكالة رقم (...)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن المدعى عليها لم تقدم جواباً على الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها الحاضر عن سبب ذلك أفاد بأن لديه مشكلة تقنية ولم تظهر له المستندات وبعرض ذلك على وكيل المدعية اكتفى بما قدمه من مستندات وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة 10 / 1 / 1444هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)بالوكالة رقم (...)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية سألت وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى فذكر بأنه لم يطلع على مستندات القضية ولم تظهر له وأفهمته الدائرة بالتواصل مع وكيلة المدعية ففهم ذلك كما أفهمته بإيداع جوابه عبر النظام خلال عشرة أيام ففهم ذلك. وفي جلسة 14 / 3/ 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)المدونة وكالاتهما سابقا، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة قيدت برقم (4410237142) وتاريخ 13 / 3 / 1444هـ ونصها:" ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح، وأمر الشراء المرفق بالدعوى، لم يصدر من موكلتي، فليس عليه تعميد أو ختم أو توقيع منها، والتوقيع الذي عليه ليس راجع إلى موكلتي ولا لأحد من منسوبيها، وأما بالنسبة للفواتير فلا علاقة لموكلتي بها وهي من إصدار المدعية وليس عليها أي تعميد من موكلتي."ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعية قال أطلب مهلة للرجوع لموكلتي. ورفعت الجلسة لإمهاله. وفي جلسة 21 / 4 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)المدونة وكالاتهما سابقا، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة قيدت برقم (4410420557) وتاريخ 20 / 4 / 1444هـ وملخصها (يدعي وكيل المدعى عليها بأنَّ أمر الشراء لم يصدر من مُوكلته وأنَّها ليست لها علاقة به، وأنها لم تصدر من موكلته، وأنَّ هذه الفواتير ليست عليها تعميد أو ختم أو توقيع من مُوكلته، وأن التوقيع الموجود عليها لا يعود لموكلته ولا لأحد من منسوبها، وأنَّ هذه الفواتير من إصدار المدعية وليس عليها أي تعميد من موكلته، وهذا الكلام كلام مرسل وغير صحيح جُملةً وتفصيلاً، ويُؤكد ذلك ما يلي : أ - إنَّ إنكار المدعى عليها لأصل التعامل مع موكلتي أمر غير صحيح لأنَّ التعامل مع موكلتي بدأ منذ زمن طويل وما يُؤكد ذلك وجود شيك أصدرته المدعى عليها لموكلتي يُؤكد هذا التعامل، أرفق صورة من الشيك رقم (...) وتاريخ 16\06\2015م، والمسحوب على البنك (...)، بقيمة (10,000) عشرة آلاف ريال، وهو دُفعة متبقية من الفاتورة التي أصدرتها مُوكلتي إلى المدعى عليها بتاريخ 06\06\2015م، كما أنَّ التوقيع الوارد على الفاتورة المسدَّدة بهذا الشيك هو نفسه التوقيع الوارد على أمر الشراء محل هذهِ الدعوى، مرفق رقم (1) الشيك الصادر من المدعى عليها مُقابل سداد فاتورة سابقة مع صورة من الفاتورة، ووفقاً لنظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26\05\1443هـ،في المادة الثانية والأربعون منه، والتي تنص على: (في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحررات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي: 1- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات رسمية. وفي الفقرة (د) - من نفس المادة 2- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محررات عادية ثبتت نسبتها إلى الخصم). وبالنظر إلى موضوع الدعوى وجد أنَّ أمر الشراء صادر على ورق المدعى عليها الرسمي ومُذيَّل بالتوقيع، وهو نفس التوقيع الوارد على الفاتورة، وهذا دليل كافٍ على وجود أصل للتعامل وأنَّ أمر الشراء صادر من المدعى عليها، ولا داعي لإنكاره، وبالنظر إلى أمر الشراء والفواتير المتبقيَّة يتّضحُ بأنَّ التوقيع الموجود بأمر الشراء هو نفسه الموجود بالفواتير، وبمجرد النظر يتبين ذلك؛ كما أنهم قد تسلموا تلك الفواتير دون أي اعتراض أو تعديل، وقد ورد بالفاتورة اشتراط واضح بأنَّ جميع الفواتير التي تُصدرها مُوكلتي لعملائها هي فواتير معتمدة ونهائية ومُلزمة بعد سبعة أيَّامٍ من تاريخ صدورها ما لم يعترض عليها العميل؛ حيث إنَّهُ مكتوب في آخر الفاتورة وبخط ظاهر وواضح عبارة تُثبت خُلو مسؤولية مُوكلتي من مُضي المدَّة دون أي اعتراض على الفاتورة، حيث نصت تلك العبارة على : (أي تعديل أو تصحيح على هذه الفاتورة يتم اخطار الشركة به في مُدَّة لا تزيد عن 7 أيام من استلام هذه الفاتورة، والاً فإنَّهُ سوف يتم اعتبارها نهائية ومُوافق عليها . وهذا يُؤكد أنَّ الفاتورة في حال لم يتم الاعتراض على محتوياتها أو تاريخها أو ما اشتملت عليه من بيانات أو أسعار أو قيمة إجمالية ومضت سبعة أيام من تاريخ استلامها، والتوقيع عليها بالاستلام فإنَّها تُعتبر صحيحة ونهائية ومُلزمة للجهة الموجهة إليها تلك الفاتورة وفي حال المدعى عليها وجد أنها لم تعترض على أي فاتورة سواء التي قامت المدعى عليها بدفعها لموكلته من قبل أو المتبقية منها، وبالتالي فلا وجه للتنصل من الالتزام بها حيث إنَّ تعامل المدعى عليها مع موكلتي نشأ منذ فترة طويلة فيتحقق لها العلم التام بموجبات الفواتير التي تصدرها موكلتي وكيفيَّة سدادها، وعدم اعتراضها على أي فاتورة يُعد قرينة على استحقاق موكلتي للمبلغ المطالب به فيها، وهذا استناداً للقاعدة الفقهية التي تنص على أنَّ: " السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان" فسكوت المدعى عليها بعد استلامها للفاتورة وعدم الاعتراض عليها يُعد دليلاً على موافقتها على ما تضمنته الفاتورة من بيان ومبالغ ماليَّة، مرفق رقم (2) صورة من أمر الشراء والفواتير المتبقية، وعليه فإنَّ مُوكلتي تتمسك بكل طلباتها الواردة في لائحة الدعوى، وأطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المالية المستحقة في ذمَّتها لموكلتي، والبالغ قيمتها الإجمالية (20,378) عشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع قيمة ترجمة المستندات لموكلتي بمبلغ وقدره (240) مائتان وأربعون ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (7,000) سبعة آلاف ريال)ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعى عليها قال لم أستطع الاطلاع عليها. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتزويد وكيل المدعى عليها بالمذكرة وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن يقدم جوابه خلال (10) ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 5 / 5 / 1444هـ حضر المشار إليهم أعلاه، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال الأطراف عما استمهلوا له فقرروا اكتفاءهم بما قدموه، عليه جرى رفع الجلسة لدراسة القضية، وبالله التوفيق. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 7 / 8 / 1444هـ بتشكيل مغاير، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)المدونة وكالاتهما سابقا وبعد الدراسة سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل الشركة كانت مؤسسة فقال لا أعلم. ثم عرضت الدائرة عليه أمر الشراء المحرر على مطبوعات مؤسسة (...)للمقاولات العامة فقال موكلتي تقول أنه غير صحيح. ثم طلبت الدائرة منه أن يجب عن تحول المؤسسة لشركة وأن يقدم مطبوعات موكلته لتعاملات أخرى مصدقة من الغرفة التجارية، ورفعت الجلسة لإمهاله وبالله التوفيق. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة قيدت بتاريخ 28 / 8/ 1444هـ ونصها:" يدَّعي وكيل المُدَّعى عليها بأنَّهُ لا يعرفُ ما إذا كانت مُوكلتهُ مُؤسسة أم شركة، وقد قمُنا بتاريخ الجلسةِ السابقة بالدُخول على وَزارةِ التجارة واستخراج مُستخرج رسمي لسجل المُدَّعى عليها ليتبينَ أنَّها مُؤسسة، بمُوجب السجل التُجاري رقم (...) وتاريخ 17/06/1422 هـ، وحالتهُ ( ساري ) والذي تنتهي صلاحيتهُ في 03/12/1444 هـ، ممَّا يُؤكدُ أنَّ أمرَ الشراء صادر من المُدَّعى عليها، وأنَّ التوقيع على كامل الفواتير يعودُ للمُدَّعى عليها. ( مُرفق رقم (1) – صُورة من مُستخرج السجل التُجاري للمُدَّعى عليها ). وعليهِ فإنَّ مُوكلتي تتمسكُ بكل ما طلباتها الواردة في لائحةِ الدعوى، وهيَّ كالآتي :1 ) – تصحيح اسم المُدَّعى عليها باعتبارها مُؤسسة وليسَ باعتبارها شركة، حيثُ إنَّهُ عندَ رفع الدعوى لم يقبل نظام ( ناجز ) إلاَّ كونها شركة، حيثُ كانت المُدَّعى عليها مُؤسسة ثمَّ تحوَّلت إلى شركة ثمَّ عادت مُؤسسة مرَّةً أُخرى وفقَ ما بينَّاه. 2 ) - إلزام المُدعى عليها بدفع المبالغ الماليَّة المُستحقة في ذمَّةِ المُؤسسة المُدَّعى عليها وذمَّةِ صاحبها، والبالغ قيمتها الإجماليَّة (20,378) عشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانيةً وسبعونَ ريال. 3 ) – إلزام المُدَّعى عليها بدفع قيمة ترجمة المُستندات لمُوكلتي بمبلغ وقدره (240) مئتين وأربعونَ ريال. 4 ) – إلزام المُدَّعى عليها بدفع أتعاب المُحاماة مبلغ وقدره (7000) سبعةِ آلاف ريال سعُودي."ا.هـ وفي جلسة 29 / 8 / 1444هـ حضر وكيل المدعية / (...)بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (20,378) عشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانيةً وسبعونَ ريال يمثل المتبقي من أجرة معدات أجرتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن وكيل المدعى عليها أنكر صحة الدعوى. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في أمر شراء محرر على مطبوعات المدعى عليها/ مؤسسة (...)للمقاولات العامة رقم (...) وتاريخ 19 / 10 / 2013م وممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، كما قدمت فواتير محررة على مطبوعاتها، فاتورة برقم (...)وتاريخ 31/ 05/ 2015م بمبلغ قدره (9,623) تسعة آلاف وستمائة وثلاثة وعشرون ريال ممهورة بختم استلام منسوب للمدعى عليها، وفاتورة (...)وتاريخ 30/ 06/ 2015م بمبلغ قدره (9,500) تسعة آلاف وخمسمائة ريال ممهورة بتوقيع المدعى عليها، وفاتورة برقم (...) وتاريخ 31/ 07/ 2015م، بمبلغ قدره (4,380) أربعة آلاف وثلاثمائة وثمانون ريالا، ممهورة بتوقيع المدعى عليها، وحيث إن وكيل المدعى عليها أنكر صدور أمر الشراء من موكلته وأنكر نسبة التوقيع لموكلته أو لأحد العاملين لديها، وحيث إن الدائرة طلبت من وكيل المدعى عليها إرفاق أوامر شراء صادر من موكلته لتعاملات أخرى مصدقة من الغرفة التجارية على مطبوعاتها، وذلك لإجراء المضاهاة؛ استناداً للمادة (40) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها:"إذا أنكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع شهادة الشهود أو بكليهما..."ا.هـ إلا أنه لم يقدم أي مستند لتعاملات تجارية أخرى مصدقة من الغرفة التجارية. وحيث تقوى جانب المدعية بالشيك المسحوب المسحوب على البنك (...) برقم (...) وتاريخ 16 / 6 / 2015م المتضمن:(ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر شركة (...)المحدودة مبلغا قدره (10,000) عشرة آلاف ريال) الساحب: شركة (...)للمقاولات العامة. الذي يناقض إنكار وكيل المدعى عليها المجمل بعدم صحة الدعوى والذي ينزل في منزلة النكول عن الجواب. كما تقوى بعدم تقديم وكيل المدعى عليها أوامر شراء صادرة من موكلته لتعاملات أخرى مصدقة من الغرفة التجارية؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا من المدعى عليها لحقها في الدفاع. حيث إن الأصل صحة نسبة الختم أو التوقيع لمن نسب إليه ما لم ينكر صراحة نسبتها إليه، وذلك استناداُ للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم هي لمن تلقى عنه الحق" ا.هـ، وبما أن إنكار وكيل المدعى عليها لا محل؛ حيث إن أنكر صحة الدعوى بالجملة وهذا يشمل إنكار التعامل مع المدعية؛ إلا أن وكيل المدعية أثبت وجود تعامل بموجب الشيك المدون أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم لصالح المدعية. وأما عن مطالبة المدعية رسوم الترجمة؛ فإنها تعد من مصاريف التقاضي، وقد قدم وكيل المدعية فاتورة محررة على مطبوعات (...)للترجمة المعتمدة بتاريخ 25 / 5 / 2019م بمبلغ قدره (240) مائتان وأربعون ريالا، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ؛ فإنها ترى مناسبة المبلغ المطالب به. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (7,000) سبعة آلاف ريال، فإن الدائرة ترى مناسبتها وذلك بالنظر إلى واقعات هذه الدعوى ومماطلة المدعى عليها وطلبها المهلة عدة مرات دون أن تقدم جوابها رغم إتاحة تقديم الجواب من خلال تبادل المذكرات وتخلفها عن حضور بعض الجلسات وإبداء وكيل المدعى عليها دفوع تبين عدم صحتها، مما أدى إلى إطالة أمد التقاضي. وهذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً؛ استناداً للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليه (...)سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20,378) عشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانيةً وسبعونَ ريال. ثانياً/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (240) مائتان وأربعون ريال عن رسوم الترجمة. ثالثا/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (7,000) سبعة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث