حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430775374
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470609482/1444
رقم الحكم:4430775374
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609482 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430775374 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بنقل صفائح ديكوريه الأدوار الورقية- قطع غيار لآلات أعمال الخشب عن طريق الجو والبر لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلتها بالعمل المطلوب، إلا أن المدعى عليها سددت (١٠.٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٤١,١٦٦٠,٣٣) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في ٢١/٠٧/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية/ (...)سجل مدني (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى وأرسلت من خلال المحادثة الكتابية ما يلي (أولا/ الوقائع اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٢ بموجب طلب الائتمان لا يتجاوز (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال على أن تقم المدعية للمدعى عليها بأعمال شحن البضائع ونوعه شحن محلي و دولي عن طريق النقل ( الجوي أو البحري أو البري) وذلك منذ تاريخ١٧/٠٣/٢٠٢٢ حتى تاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٢ حسب ما هو موضح في كشف الحساب ونوع البضائع (صفائح ديكوريه – الأدوار الورقية- قطع غيار لآلات أعمال الخشب ) فقد أدت موكلتي المدعية التزاماتها بأداء أعمالها ونقل وشحن البضائع إلى جهة الاستلام مما ترتب على المدعى عليها مستحقات مالية لم تقم بسدادها حتى الآن. ونطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (٥١,٦٦٠.٣٣) واحد وخمسون ألف وستمائة وستون ريال وثلاثة وثلاثون هللة) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى ودفع بأنه تم الاتفاق صلحا أمام لجنة المصالحة إلا أنه بسبب اشكال في وكالة الحاضر عن المدعية لم يتمكن المصلح من إتمام محضر الصلح وقد تم سداد مبلغ قدره ١٣.٨٨٦ ريال والمتبقي وقدره ٢٧.٧٧٤ ريال تم الاتفاق على جدولته على ثلاث دفعات اعتبار من تاريخ ١/٣/٢٠٢٣م والدفعة الثانية بتاريخ ١/٤/٢٠٢٣م والدفعة الثالثة بتاريخ ١/٥/٢٠٢٣م على أن يكون مبلغ كل دفعة قدره ٩.٢٥٨ ريال وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أقرت بصحة الاتفاق على جدولة المبلغ على ثلاث دفعات إلا أنها طلبت مهلة للتحقق من سداد المدعى عليها لمبلغ ١٣.٨٨٦ ريال وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وبعد تغير تشكيل الدائرة للتشكيل الحالي سألت الدائرة وكيل المدعية عما تم الاستمهال من أجله فأجاب بأن المبلغ المسدد من قبل المدعى عليها وقدره (١٣.٨٨٦ ريال) صحيح ونفيد الدائرة بأن المدعى عليها سددت في ٢٠/٠٣/٢٠٢٣م مبلغ (٩,٢٥٨ ريال) وهو المستحق للدفعة الأولى والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ (١٨,٥١٦ ريال) وهو المبلغ المتفق عليه في الصلح للدفعتين المتبقيتين وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤١,١٦٦٠,٣٣) ريال، وبما أن النزاع الماثل متعلق بين تاجرين فإن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وبناء على ما أجاب به وكيل المدعى عليها من اصطلاح الطرفين لدى المصلح في منصة تراضي وإقرار وكيلة المدعية أمام الدائرة بصحة الصلح والاتفاق كما هو موضح في الوقائع وبما أن المدعى عليها سددت الدفعة الأولى من الاتفاق المذكور وتبقى في ذمتها دفعتين تستحق الأولى في ٠١/٠٤/٢٠٢٣م مبلغًا قدره (٩,٢٥٨) تسعة آلاف ومئتان وثمانية وخمسون ريالًا والدفعة الثانية تستحق في ٠١/٠٥/٢٠٢٣م مبلغًا قدره (٩,٢٥٨) تسعة آلاف ومئتان وثمانية وخمسون ريالًا ولقول الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْر} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين وفق ما هو مدون في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين ولزومه عليمها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.