حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430670166
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430670166
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470655527 لعامـ 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430670166 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٥٥٢٧ لعامـ ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) ذات شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة عبارة عن سيراميك وبورسلان وأدوات صحية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٥م بثمن إجمالي قدره (١,٥٠١,٨٢٥.٢٣) مليون وخمس مئة وواحد ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله سدد منه (١,٤٥٤,٦٧٩.٠٠) مليون وأربع مئة وأربعة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد), وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,١٤٦.٢٣) سبعة وأربعون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريال سعودي وثلاثة وعشرون هلله , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من عقد التوريد ومطابقة رصيد, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٧/٨/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم التبليغ بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يدعي أن موكلته ورَّدت للمدعى عليها سيراميك وبورسلان وأدوات صحية بثمن قدره (٤٧,١٤٦.٢٣) سبعة وأربعون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها البضاعة ولم تدفع ثمنها، وطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بدفع ثمنها، وبما أنه صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩)وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر منتجاً لآثاره النظامية وأنه يعتبر تبليغاً لشخص المرسل إليه، وبما أن الصيدلية المدعى عليها أُبلغ صاحبها عن طريق خدمة أبشر، وبما أن المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (... ٢- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته على مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن ما قدمه وكيل المدعية –مع تغيب المدعى عليها ونكولها عن الجواب- تراه الدائرة كافياً لإثبات مطالبة المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب (مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) المحدودة) السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٧.١٤٦.٢٣) ريال، والله الموفق.