حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430764694

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4430764694/1444
رقم الحكم:4430764694
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4430764694 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430764694 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4430764694 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (الوقائع) تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 1443/11/07 هــ الصادرة من كتابة العدل بالرياض، وتقدم المدعي في تاريخ: 26/07/1443هـ بصحيفة دعوى، وخالصها: نيابة عن موكلتنا المدعية نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى ملتمسين شطب تسجيل العلامة التجارية "عبارة عن بطاقة باللون (...) بداخلها رسم لما يشبه مثلثات صغيرة باللون (...) وفي الأسفل عبارة (...) بحروف لاتينية باللون (...) نؤسس دعوانا على الوقائع والأسباب التالية: أولاً: الوقائع: 1- تمتلك موكلتنا العلامة التجارية المسجلة برقم (...) باسم (...) على الفئة (...) وتاريخ 03 /06 /1441هـ ووصفها بطاقة باللون(...) بداخلها رسم لما يشبه (...) ملونة بشكل دائري مميز يتخللها دوائر صغيرة باللون (...) وفي الأسفل عبارة (...) بحروف لاتينية باللون (...) 2- بتاريخ 26 /06 /1441هـ تقدمت المدعى عليها بطلب لتسجيل العلامة التجارية بنفس الفئة (...)، وعلى ذات المنتجات والخدمات، قبلت العلامة وتم تسجيلها. 3- إن قبول تسجيل العلامة أعلاه باسم المدعى عليها، شركة (...) يعتبر مخالفا لنصوص قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ونوضح ذلك على النحو التالي : ثانياً: الأسباب: (أ) من حيث الاختصاص والشكل : إن المحكمة التجارية الموقرة هي المختصة بالفصل في طلبات شطب العلامات التجارية، وفقا لنص المادة (22) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هــ، التي جاء فيها (.... يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق ؛ وتقوم الجهة بشطب التسجيل متى قدم لها حكما نهائيا بذلك) كما إن ال محكمة التجارية مختصة بنظر الدعوى وفقا لنص الفقرة (6) من ال مادة (16) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م93) وتاريخ 15/08/1441هــ التي جاء فيها: تختص ال محكمة بالنظر في الاتي: 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. (ب) في الموضوع: أولا ً: إن موكلتنا شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات تعتبر من الشركات المتميزة العاملة في مجال تنظيم وتشغيل الفعاليات الترفيهية والمعارض والمؤتمرات وتنظيم الحشود؛، َ ونظرا لمصداقيته أو جودة منتجاتها فقد استطاعت التميز في أذهان جمهور المستهلكين بالنجاح والنمو المتواصل والسمعة الطيبة، واكتسبت موكلتنا خلال فترة وجيزة ثقة الجمهور بفضل تميز وجودة المنتجات التي تقدمها والكفاءة وحسن التعامل مع التجار وجمهور المستهلكين والعلامة موضوع الدعوى من أهم العلامات التجارية المسجلة لموكلتنا في المملكة العربية السعودية برقم (...) باسم (...) على الفئة (...) وتاريخ 303/05/1441هــ " وبهذا يمكننا القول بإن موكلتنا هي صاحبة السبق في ابتكار و استخدام و استعمال وتسجيل هذه العلامة في ال مملكة العربية السعودية، وهي الأحق وفق ا لأحكام المادة(17/2)من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، التي جاء فيها أن (.. أن لمالك العلامة التجارية المسجلة حق إستئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه من استعمالها أ واستعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها. ثانياً: إن العلامة محل الدعوى سجلت بغير وجه حق؛ وبالمخالفة للنظام، فقد خالف مكتب العلامات التجارية بقبوله تسجيل العلامة محل الدعوى نص المادة (3/11)التي تمنع تسجيل أي علامة تجارية مطابقة أو مشابه لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين ........، كما خالف نص المادة (3/9)لأن من شأن تسجيل العلامة محل الدعوى أن يضلل الجمهور حول مصدر الخدمات. ثالثاً: إن التطابق بين العلامتين تام، ويبدو ذلك واضحا من حيث الشكل والفكرة الرئيسية، والتطابق في كافة العناصر الجوهرية، فبالمقارنة بين علامة موكلتنا والعلامة محل الشطب نجد الآتي: العنصر الجوهري: التطابق بين علامة موكلتنا والعلامة محل الشطب في الشكل العام والذي يتمثل في الشكل الهندسي وتطابق الألوان (...)وتطابق الكتابة في الأسفل باللغة الإنجليزية باللون (...) الفئة: علامة موكلنا مسجلة على الفئة(...) والعلامة محل الشطب مسجلة على الفئة (...) . محل عمل الطرفين: كل من الطرفين يعمل في مجال تنظيم وتشغيل الفعاليات الترفيهية والمعارض والمؤتمرات. الصورة الذهنية العامة: استناداً لما سبق نجد أن هذا التطابق قطعاً سيؤثر في ذهن الجمهور ويحملهم للاعتقاد بأنه لا يوجد فرق بين العلامتين و/أو أن العلامة محل الشطب تابعة لموكلتنا. را بعاً: لم يقتصر التشابه والتطابق على الشكل العام والفكرة والمفهوم بل تعداه إلى تطابق واتحاد الفئة بين العلامتين وتطابق الخدمات المراد التسجيل عليها، حيث إن العلامة محل الشطب مسجلة على الخدمات والمنتجات بالفئة (...) وهي نفس فئة خدمات ومنتجات علامة موكلتنا الأمر الذي من شأنه أن يجعل من تضليل الجمهور أمر ا واقعا لا محالة؛ كما يلحق الضرر بموكلتنا صاحبة الأسبقية؛ وحيث أنه وفقا لقواعد الشريعة " لا ضرر ولا ضرار" وإن الضرر يزال؛ فإن موكلتنا تلتمس من فضيلتكم إزالة هذا الضرر. خامساً: لقد استقر قضاء ديوان المظالم وإدارة العلامات التجارية على ضرورة المغايرة والاختلاف بين العلامات التجارية حمايةً للمستهلك من اللبس والخلط وحماية لحقو وسمعة مبتكر العلامة وصاحب العلامة وحرمان ا للمقلد من الإثراء على حساب الغير ومنح العلامة ما تستحقه من حماية باعتبارها تمثل حقا ماليا معتبرا شرعا ونظاما وهذا سبب وجود قانون (نظام) العلامات التجارية. سادساً: إن موكلتنا المدعية تواجه منافسة غير مشروعة وتعدي على علامتها من قبل الغير وخاصة المدعى عليها التي سعت بكل ما أوتيت من قوة للاستفادة من سمعة وشهرة موكلتنا ؛ مما يدل على سوء نيتها حصولها على مشاريع سبق أن تقدمت لها موكلتنا ورست عليها بسبب تشابه العلامة التجارية وأدى ذلك إلى خسائر فادحة نتيجة اختلاط الأمر على الجهة صاحبة المشروع باعتبار المتقدم للمشروع موكلتنا؛ وحيث أن الإبقاء على تسجيل العلامة محل الشطب سيمكن طالبة التسجيل من الاثراء على حساب موكلتنا والاستفادة من اسمها وسمعة علامتها وخدماتها و يلحق أضرارا بالغة بموكلتنا صاحبة الحق الأصيل؛ وهذا ما يسمى بالمنافسة الغير مشروعة والتي تنافي روح ومقاصد وأهداف قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي . لكل ما تقدم من أسباب وأي أسباب أخرى ترونها مناسبة، نلتمس من فضيلتكم قبول هذه الدعوى شكلاً، وفي الموضوع شطب العلامة التجارية التي تم تسجيلها للمدعى عليها شركة (...) – سجل تجاري رقم (...) من حيث التطابق بين علامة موكلتنا والعلامة محل الشطب في الشكل العام والذي يتمثل في الشكل الهندسي وتطابق الألوان (...) وتطابق الكتابة في الأسفل باللغة الإنجليزية باللون (...) ((...)وتحمل نفس الخدمات في مجال تنظيم وتشغيل الفعاليات الترفيهية والمعارض والمؤتمرات وعلى نفس الفئة (...) بطاقة باللون (...) بداخلها رسم لما يشبه ؛ والحكم لموكلتنا بمصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 25/02/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها: تبين حضور وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم يتبين تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة ،وطلبت وكيلة المدعية ضم الدعويين رقم (449019813) وتاريخ : ١٨/ ٢/ ١٤٤٤هـ والقضية رقم (449007315) وتاريخ : ٢٥ / ٢ / ١٤٤٤هـ لاتحادهما في الموضوع والخصوم والسبب ، وسألتها الدائرة عن تاريخ تحديد موعد القضية الأخرى فذكرت بانه في 1444/04/06هـ وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة إلى هذا التاريخ والنظر في إمكانية ضم القضية المتأخرة لهذه القضية بعد التحقق من اتحاد الموضوع والسبب والأطراف. وفي تاريخ 06/04/1444هــ حضر المدعية وكالة كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها حيث أطلعت الدائرة على السجل التجاري في نظام ناجز وتبين لها أنه مديرا وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأنها وفقا لما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للاطلاع والرد فأجيب لطلبه على أن يقدم جوابه خلال عشرين يوما على أن يتضمن جوابه نسخة من العلامات المسجلة لموكلته على أن تجيب المدعية على ما ستقدمه المدعى عليها خلال العشرين يوما التالية وتشير الدائرة إلى أنها تقرر رفض طلب المدعية ضم القضية رقم 449019813 الى هذه القضية وذلك لاختلاف الطلبات والدفوع في كل دعوى ومحل النزاع. وفي 07/08/1444هــ تقدم المدعى عليه بمذكرة رد على لائحة المدعي، ونصها:" بناء على دعوى شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات رقم 449007315 والتي تطالب من خلالها شطب لعلامة التجارية التابعة شركة (...)(...) والمسجلة برقم (...) وذلك لحقها في اسبقية التسجيل، والذي يتنافى مع الحقائق التالية: - تقدمت شركة (...) سجل تجاري رقم (...) في تاريخ 1439/02/27 بطلب تسجيل العلامة التجارية (...) وتم قبول طلب التسجيل كما هو موضح فـي المرفق رقم (1)، وبعد اكمال جميع الاجراءات تبين بأنه خلال عملية التسجيل تم اختيار فئة خدمات غير مطابقة للفئة المطلوبة. وعلية تم التقدم لوزارة التجارة في ذلك الوقت بطلب تعديل الفئة وطلب منا عدم سداد قيمة العلامة التجارية بعد النشر لعدم تطابق الفئة المسجلة مع الفئة المطلوبة "نشاط الشركة وسوف يتم اسقاط الطلب من النظام لنتمكن بعدها من تقدم طلب جديد بفئة صحيحة. وتم اسقاط الطلب من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية من خلال قيام موظف الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتنازل عن العلامة من النظام ليتم اعادة رفع الطلب، وفور اشعارنا بذلك تقدمنا بعدها في تاريخ 1441/06/22 على طلب تسجيل العلامة التجارية (...) وتـم رفـض طلب تسجيل العلامة من قبل إدارة العلامات في الهيئة بسبب وجود علامة مطابقة وهـي علامة شركة (...) لتنظيم المعارض والمسجلة برقم (...). وعلية تقدمنا بطلب تظلم وتم عرض الطلب على لجنة التظلمات في الهيئة السعودية للملكية الفكرية وأرفقنا مع الطلب كل ما يثبت اسبقية تسجيل العلامة التجارية لصالح شركة (...)، هذا وبعد اطلاع لجنة التظلمات على طلب التظلم تقرر الغاء قرار إدارة العلامات والذي كان بعدم قبول تسجيل العلامة وقررت لجنة التظلمات بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية لصالح شركة (...) بتاريخ 24/11/1441 قرار رقم 41/740 مسجلة بقيد رقم 11451 حسب المرفق رقم (2) وتم اصدار الشهادة بتاريخ 1442/01/29. وهذا يتعارض وينافي تماماً. مع ما تقدمت به المدعية من اسبقيتها بتسجيل العلامة التجارية حيث أن شركة (...) هي السابقة في التسجيل والاستخدام للعلامة التجارية محل النزاع والا لما قررت لجنة التظلمات في الهيئة السعودية للملكية الفكرية بقبول تسجيل العلامة التجارية لصالح شركة (...). - العلامة التجارية المسجلة باسم شركة (...) لتنظيم المعارض برقم(...) تحمل عبارة (...) باللغة الانجليزية، وهذه العبارة تطابق وتعني الاسم التجاري لشركة (...). مما يعني أن استخدام المدعية لهذه العبارة في علامتها التجارية يخلق تعارض مع معني الاسم التجاري لشركة (...) مما يسبب لبس لدي العملاء ويخلق تعارض واضرار بمصالحنا التجارية. وعليه إن استخدام شركة (...) اسم لعلامتها التجارية مطابق للاسم التجاري لشركة (...) يعد تعدي وتضليل واضح مقصده الاستفادة من الاسم الذي أصبح معروفاً تجارياً في السوق بهدف الإضرار بمصالح شركة (...) وسلبها حقوقها. هذا وبعد أن تقدمنا لسماحتكم بجميع الدلائل التي تثبت اسبقية تسجيل شركة (...) للعلامة التجارية محل النزاع ولما ذكرنا من تضارب وتعارض أسم العلامة التجارية المسجلة لشركة (...) مع الاسم التجاري لشركة (...)، نتقدم لكم بطلب رد الدعوى وعدم قبولها شكلاً ومضمونا. " وفي 18/05/1444هــ وفي هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها حيث أطلعت الدائرة على السجل التجاري في نظام ناجز وتبين لها أنه مديرا لها، وبعد إطلاع الدائرة على الدعوى والاجابة سألت مدير المدعى عليها عن الطلب المقدم تسجيل علامة بالفئة واحد المنتهي برقم (...) باسم (...) وكذلك عن الطلب المقدم بتسجيل العلامة بالفئة (...) والمسجلة فيه علامة منتهية برقم (...) باسم مؤسسة (...) لتنظيم المعار ض والمؤتمرات من حيث علاقة تلك المؤسسات بالشركة المدعى عليها فأجاب قائلا بأن المؤسسة (...) تم تغير اسمها لمؤسسة (...) ثم تم تحويل الأخيرة للشركة المدعى عليها وعليه طلبت منه الدائرة تقديم نسخة سجل شهادة العلامة التجارية محل طلب الشطب ، كما طلبت الدائرة من المدعية وكالة إعادة إرفاق المرفقات التي تثبت اسبقية الاستعمال حيث لم تظهر من ضمن المرفقات فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي 01/07/1444هــ وفي هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه تقدم بمذكرته الجوابية عبر بريد الدائرة وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بأنها تقدمت بمذكرة جوابية ردا على المدعى عليه وأنها أرسلت عبر بريد الدائرة ... فطلبت منها الدائرة إعادة إيداعها في النظام ففهمت ذلك ثم طلبت منها الدائرة اثبات جوابها مكتوب في الضبط ونصه كالتالي (الموضوع: مذكرة جوابية في القضية رقم (449007315) - تاريخ 4/ 1 / 1444هـ المرفوعة من موكلنا: شركة (...) لتنظم المعارض والمؤتمرات - بالوكالة رقم: (...) - المحامية: (...) - ضد/ شركة (...) - سجل تجاري رقم: (...) نشير إلى الموضوع أعلاه وإلى ما ضمنه ضبط الجلسة الثانية تاريخ: 18/5/1444هـ، نرد ونتمسك ونحتفظ بجميع ما قدمناه في لائحة الدعوى الابتدائية والرد على مذكرة المدعى عليه الأولى المؤرخة بتاريخ:11/5/1444هـ، حيث وضحنا فيها جميع الملابسات التي لا تمنح مجالاً للشك بأحقية موكلنا لملكية العلامة التجارية، ونعتبر هذا الرد مكملاً ومتمماً لما اوردناه فيها ونجمله في الاتي: أولاً: ذكر المدعى عليه أنه قام بتغيير اسم مؤسسته من (...)إلى (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات) ثم حولها إلى (شركة (...) للترفيه) ولم يرفق ما يثبت تحويل المؤسسة لشركة، كما أشار المدعى عليه إلى أنه تقدم بطلب تسجيل العلامة تجارية رقم (...) فئة (...) لمؤسسة (...) بتاريخ سابق لتقييد موكلنا لعلامته التجارية تاريخ: 12/2/1441هـ، وبالرغم من أن المدعى عليه لم يرفق ما يثبت التحويل ويزعم بأسبقية التسجيل للعلامة التجارية محل النزاع، فإننا نؤكد لفضيلتكم أن العلامة محل النزاع تحمل الفئة (...) وهي نفس فئة علامة موكلنا، أما العلامة التجارية التي تحمل فئة (...) المسجلة باسم مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات لا ننازع بشطبها لأنها لا تملك ذات الفئة، ومن ذلك كله نؤكد لفضيلتكم أن المدعى عليه يتعمد تضليل وإهدار وقت الدائرة، أو أنه يرغب بتحويل مسار القضية عن مضمونها الأساسي الذي هو شطب العلامة التجارية رقم (...) فئة (...)، حيث أن الخوض بالدفاع عن علامة تجارية ليست محل النزاع قد يطيل أمد التقاضي و يعطل سير القضاء دون وصول لطلبات الخصوم. ثانياً: طلب القاضي في الجلسة السابقة إحضار ما يثبت استعمال العلامة التجارية قبل تسجيلها ونوضح لفضيلتكم الاتي: إن المدعى عليه في صحيفة دعواه أقر باستعماله العلامة التجارة محل النزاع منذ عام 2018 م والمريء مؤاخذ بإقراره، بينما الثابت بالبينات أن موكلنا يستعمل علامته التجارية منذ عام 2017 (مرفق 1)، أي قبل ما يزيد عن العام من استعمال المدعى عليه لتلك العلامة وهو ما يؤكد أسبقية موكلنا في استعمال تلك العلامة .ثالثاً: تأكيداً على ما قررته شهادة تسجيل العلامة الصادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية فإننا نوضح الاتي: الشركة تاريخ تسجيل العلامة تاريخ فحص العلامة التجارية فئة العلامة شركة (...) (موكلنا) 3/6/1441هـ 7/3/1441هـ شركة (...) 29/1/1442هـ 26/6/1441هـ 41 رابعاً: ننوه لفضيلتكم أن المدعى عليه ذكر في مذكرته في الفقرة الثانية السطر الثامن ( و فور إشعارنا بذلك تقدمنا بعدها في تاريخ: 22/06/1441هـ على طلب تسجيل العلامة التجارية(...) وتم رفض تسجيل العلامة من قبل إدارة العلامات في الهيئة بسبب وجود علامة مطابقة وهي علامة شركة (...) لـتنظيم الـعارض والمسجـلة بـرقـم (...)، وهذا إقرار منهم واضح بالتعمد لإحداث الضرر لموكلنا ، ومن ثم فإن قيام الهيئة بعد ذلك بالموافقة على طلب تسجيل علامة المدعى عليهم في تاريخ 29/1/1442هـ جاءت مخالفة للنظام، ومثل هذا الأمر في حقيقته إن جاز الاستناد عليه ما هو إلا بغية إثبات واقعة فهو لا يقوم سوى بإثبات سوء نية المدعى عليه حيث أنه قد بادر بتقديم طلب التسجيل بعد أن قام موكلنا بالحصول على شهادة تسجيل بالفعل وأصبحت العلامة حينها ملكاً وحكراً على موكلنا بالفعل، حيث تنص المادة (17) من نظام العلامات التجارية على أن ("إذا سُجلت العلامة انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب وتعطى لمالك العلامة، بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الآتية: ..... ج - تاريخ تقديم الطلب، وتاريخ تسجيل العلامة، وتاريخ انتهاء مدة الحماية...."). على أنه مما لا شك فيه أن العبرة في التسجيل هي بحصوله فعلاً وفقاً لصحيح النظام، ولا يمكن التذرع في تحديد الأسبقية في التسجيل تأسيساً على القيام بإجراء خاطئ ترتب عليه إسقاط طلب تسجيل، وعدم حدوثه من الأساس على سند من القول إن هذا الاجراء الخاطئ يتحقق به الحماية المقررة بموجب النظام. خامساً: نلتمس من فضيلتكم التكرم بمخاطبة "الهيئة السعودية للملكية الفكرية"، وذلك للاستفسار عن الأسبقية في تسجيل العلامة التجارية، ويكون للحكم الصادر من فضيلتكم الموقرة بشطب العلامة التجارية للمدعى عليها حجة في مواجهة الخصم. ولما تقدم جميعه، نطلب من فضيلتكم الآتي:1- شطب العلامة التجارية رقم (...) بالفئة (...) لعام1441 هـ المستنسخة من علامة موكلنا التجارية لصدورها مخالفة للنظام. 2- مخاطبة الهيئة السعودية للملكية الفكرية وذلك للاستفسار عن الأسبقية في تسجيل العلامة التجارية.3- معاقبة المدعى عليه وفق نص المادة (43) الثالثة والأربعون من نظام العلامات التجارية.4- احتفاظ موكلنا بحق الرجوع على المدعى عليه شركة (...) بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بموكلنا جراء استنساخها لعلامته التجارية واستعمالها بدون وجه حق.5- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (150,000) ريال سعودي وذلك للجوء موكلنا للقضاء.) وبعرضها على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للجواب حيث لم يطلع عليها إلا بالأمس فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابها من خلال بوابة ناجز خلال خمسة عشر يوما وعليه رفعت الجلسة. وفي 21/08/1444هــ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (69816316)، وبالاطلاع على النظام تبين ان وكيل المدعى عليها قدم مذكرة عبر الطلبات على القضية بتاريخ 1444/08/07هـ ثم ذكرت وكيلة المدعية ان لديها مذكرة نصها ما يلي : ( الموضوع: مذكرة جوابية في القضية رقم (449007315) - تاريخ 4/ 1 / 1444هـ المرفوعة من موكلنا: شركة (...) لتنظم المعارض والمؤتمرات - بالوكالة رقم: (...) - المحامية: (...) - ضد/ شركة (...) - سجل تجاري رقم: (...) نشير إلى الموضوع أعلاه وإلى ما ضمنه ضبط الجلسة الثانية تاريخ: 18/5/1444هـ، نرد ونتمسك ونحتفظ بجميع ما قدمناه في لائحة الدعوى الابتدائية والرد على مذكرة المدعى عليه الأولى المؤرخة بتاريخ:11/5/1444هـ، حيث وضحنا فيها جميع الملابسات التي لا تمنح مجالاً للشك بأحقية موكلنا لملكية العلامة التجارية، ونعتبر هذا الرد مكملاً ومتمماً لما اوردناه فيها ونجمله في الاتي: أولاً: ذكر المدعى عليه أنه قام بتغيير اسم مؤسسته من ((...)) إلى ((...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات) ثم حولها إلى (شركة (...) للترفيه) ولم يرفق ما يثبت تحويل المؤسسة لشركة، كما أشار المدعى عليه إلى أنه تقدم بطلب تسجيل العلامة تجارية رقم (...) فئة (...) لمؤسسة (...) بتاريخ سابق لتقييد موكلنا لعلامته التجارية تاريخ: 12/2/1441هـ، وبالرغم من أن المدعى عليه لم يرفق ما يثبت التحويل ويزعم بأسبقية التسجيل للعلامة التجارية محل النزاع، فإننا نؤكد لفضيلتكم أن العلامة محل النزاع تحمل الفئة (...) وهي نفس فئة علامة موكلنا، أما العلامة التجارية التي تحمل فئة (...) المسجلة باسم مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات لا ننازع بشطبها لأنها لا تملك ذات الفئة، ومن ذلك كله نؤكد لفضيلتكم أن المدعى عليه يتعمد تضليل وإهدار وقت الدائرة، أو أنه يرغب بتحويل مسار القضية عن مضمونها الأساسي الذي هو شطب العلامة التجارية رقم (...) فئة (...)، حيث أن الخوض بالدفاع عن علامة تجارية ليست محل النزاع قد يطيل أمد التقاضي و يعطل سير القضاء دون وصول لطلبات الخصوم. ثانياً: طلب القاضي في الجلسة السابقة إحضار ما يثبت استعمال العلامة التجارية قبل تسجيلها ونوضح لفضيلتكم الاتي: إن المدعى عليه في صحيفة دعواه أقر باستعماله العلامة التجارة محل النزاع منذ عام 2018 م والمريء مؤاخذ بإقراره، بينما الثابت بالبينات أن موكلنا يستعمل علامته التجارية منذ عام 2017 (مرفق 1)، أي قبل ما يزيد عن العام من استعمال المدعى عليه لتلك العلامة وهو ما يؤكد أسبقية موكلنا في استعمال تلك العلامة .ثالثاً: تأكيداً على ما قررته شهادة تسجيل العلامة الصادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية فإننا نوضح الاتي: الشركة تاريخ تسجيل العلامة تاريخ فحص العلامة التجارية فئة العلامة شركة (...) (موكلنا)3/6/1441هـ7/3/1441ه شركة (...)29/1/1442هـ26/6/1441هـ41 رابعاً: ننوه لفضيلتكم أن المدعى عليه ذكر في مذكرته في الفقرة الثانية السطر الثامن ( و فور إشعارنا بذلك تقدمنا بعدها في تاريخ: 22/06/1441هـ على طلب تسجيل العلامة التجارية (...) وتم رفض تسجيل العلامة من قبل إدارة العلامات في الهيئة بسبب وجود علامة مطابقة وهي علامة شركة (...) لـتنظيم الـعارض والمسجـلة بـرقـم(...) )، وهذا إقرار منهم واضح بالتعمد لإحداث الضرر لموكلنا ، ومن ثم فإن قيام الهيئة بعد ذلك بالموافقة على طلب تسجيل علامة المدعى عليهم في تاريخ 29/1/1442هـ جاءت مخالفة للنظام ومثل هذا الأمر في حقيقته إن جاز الاستناد عليه ما هو إلا بغية إثبات واقعة فهو لا يقوم سوى بإثبات سوء نية المدعى عليه حيث أنه قد بادر بتقديم طلب التسجيل بعد أن قام موكلنا بالحصول على شهادة تسجيل بالفعل وأصبحت العلامة حينها ملكاً وحكراً على موكلنا بالفعل، حيث تنص المادة (17) من نظام العلامات التجارية على أن ("إذا سُجلت العلامة انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب وتعطى لمالك العلامة، بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الآتية: ..... ج - تاريخ تقديم الطلب، وتاريخ تسجيل العلامة، وتاريخ انتهاء مدة الحماية....").على أنه مما لا شك فيه أن العبرة في التسجيل هي بحصوله فعلاً وفقاً لصحيح النظام، ولا يمكن التذرع في تحديد الأسبقية في التسجيل تأسيساً على القيام بإجراء خاطئ ترتب عليه إسقاط طلب تسجيل، وعدم حدوثه من الأساس على سند من القول إن هذا الاجراء الخاطئ يتحقق به الحماية المقررة بموجب النظام .خامساً: نلتمس من فضيلتكم التكرم بمخاطبة "الهيئة السعودية للملكية الفكرية"، وذلك للاستفسار عن الأسبقية في تسجيل العلامة التجارية، ويكون للحكم الصادر من فضيلتكم الموقرة بشطب العلامة التجارية للمدعى عليها حجة في مواجهة الخصم. ولما تقدم جميعه، نطلب من فضيلتكم الآتي:1- شطب العلامة التجارية رقم (...) بالفئة (...) لعام1441 هـ المستنسخة من علامة موكلنا التجارية لصدورها مخالفة للنظام. 2- مخاطبة الهيئة السعودية للملكية الفكرية وذلك للاستفسار عن الأسبقية في تسجيل العلامة التجارية.3- معاقبة المدعى عليه وفق نص المادة (43) الثالثة والأربعون من نظام العلامات التجارية.4- احتفاظ موكلنا بحق الرجوع على المدعى عليه شركة (...) بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بموكلنا جراء استنساخها لعلامته التجارية واستعمالها بدون وجه حق.5- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (150,000) ريال سعودي وذلك للجوء موكلنا للقضاء.) وبناء عليه قررت الدائرة قف باب المرافعة ورفع القضية للدراسة. وفي 23/08/1444هــ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه ، وسألت الدائرة مدير المدعى عليها عن ملكية الشهادة المقدمة لموكلته حيث أن الظاهر بأن الشهادة المرفقة باسم (...) والمدعى عليها هي شركة (...) فأجاب قائلا بان المؤسسة التي تملك العلامة جرى تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بذات السجل التجاري وهي المدعى عليها ذاتها ولم يتم نقل ملكية الشهادة إلى الشركة المدعى عليها وقد تم تقديم طلب بذلك فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك وقرار التحويل ، كما سألت الدائرة وكيلة المدعية عن العلامة محل الاستعمال بتاريخ 2017م هل تم تسجيلها فأجابت بالنفي وذكرت بان المقصود من تقديم هذه العلامة هو بيان سبق الاستعمال ، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي 28/08/1444هــ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وقدم وكيل المدعى عليها عبر بريد الدائرة إفادة من وزارة التجارة بشأن تحويل مؤسسة (...) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وكذلك طلب تعديل بيانات وثيقة الحماية للعلامة التجارية مقدم للهيئة السعودية للملكية الفكرية وقدم وكالة من مالك العلامة برقم (...) ثم قرر الطرفان الاكتفاء وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. (الأسباب) لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم(...) بالفئة (...) المملوكة للمدعى عليها وذلك لتشابهها مع العلامة التجارية المملوكة للمدعية والمسجلة برقم (...) وبالفئة (...)، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، وأما ما يتعلق بالدعوى موضوعاً فإنه واستناداً إلى المادة الثانية والعشرون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية ونصها "للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي بذلك" وبما أن المدعية أسست طلب شطب العلامة التجارية محل الدعوى على وجود التشابه مع علامتها المبتكرة منها واتحاد الفئة والخدمات المقدمة على العلامتين وأسبقيتها بتسجيل العلامة التجارية الخاصة بها بتاريخ 03 /06 /1441هـ وكذلك أسبقيتها بالاستعمال بتاريخ 30 /07 /1439هـ وذلك في تنظيم محفل في (...) حيث أن العلامة التجارية المطلوب شطبها تسبب لبساً وخلطاً على الجمهور المستهلك وربطاً في الذهن بين العلامتين وذلك للاتحاد في العنصر الجوهري والأساسي في العلامة وهي عبارة(...) وعليه فإنه وباطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها وإجابة مالك العلامة التجارية المطلوب شطبها والمقارنة بين العلامة التجارية محل طلب الشطب في هذه القضية الدعوى (...) والعلامة التجارية المملوكة للمدعية (...) تبين للدائرة وجود التشابه بين العلامتين تشابهًا مؤديًا إلى اللبس والخلط لجمهور المستهلكين وتعد معه المدعية هي الأولى بتسجيل العلامة لسبق الاستعمال والتسجيل كما هو مبين سلفاً من المدعى عليها ولا يغير من ذلك كون المدعى عليها قد تقدمت بطلب تسجيل العلامة بتاريخ 26 /02 /1439هـ ولم يتم إكمال هذا الطلب إذ أن مجرد طلب التسجيل لا يعد كافياً لإثبات الاستعمال والانتشار والمعرفة بين جمهور المستهلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المبين أدناه. (الحكم) حكمت الدائرة بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم (...) وتاريخ (29/01/1442هـ) المملوكة لمؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430954887 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة بناء على القضية رقم 4430954887 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (الوقائع) بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 1444/09/21هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب الحكم بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم (...) بالفئة (...) المملوكة للمدعى عليها وذلك لتشابهها مع العلامة التجارية المملوكة للمدعية والمسجلة برقم (...) وبالفئة (...)، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: " شطب العلامة التجارية المسجلة برقم (...) وتاريخ (29/01/1442هـ) المملوكة لمؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات " ، مسببة حكمها بما مضمونه: أن المدعية أسست طلب شطب العلامة التجارية محل الدعوى على وجود التشابه مع علامتها المبتكرة منها واتحاد الفئة والخدمات المقدمة على العلامتين وأسبقيتها بتسجيل العلامة التجارية الخاصة بها بتاريخ 03 /06 /1441هـ وكذلك أسبقيتها بالاستعمال بتاريخ 30 /07 /1439هـ وذلك في تنظيم محفل في (...)، حيث أن العلامة التجارية المطلوب شطبها تسبب لبساً وخلطاً على الجمهور المستهلك وربطاً في الذهن بين العلامتين وذلك للاتحاد في العنصر الجوهري والأساسي في العلامة وهي عبارة (...) وعليه فإنه وباطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها وإجابة مالك العلامة التجارية المطلوب شطبها والمقارنة بين العلامة التجارية محل طلب الشطب في هذه القضية الدعوى (...) والعلامة التجارية المملوكة للمدعية (...) تبين للدائرة وجود التشابه بين العلامتين تشابهًا مؤديًا إلى اللبس والخلط لجمهور المستهلكين وتعد معه المدعية هي الأولى بتسجيل العلامة لسبق الاستعمال والتسجيل كما هو مبين سلفاً من المدعى عليها ولا يغير من ذلك كون المدعى عليها قد تقدمت بطلب تسجيل العلامة بتاريخ 26 /02 /1439هـ ولم يتم إكمال هذا الطلب إذ أن مجرد طلب التسجيل لا يعد كافياً لإثبات الاستعمال والانتشار والمعرفة بين جمهور المستهلك؛، فتقدمت شركة (...) للترفيه (شركة شخص واحد) بواسطة (ممثلها النظامي / (...)) بلائحة اعتراضية في تاريخ 1444/10/19هـ تضمنت: أن المدعى عليها أسبق في اشهار العلامة بالنشر بتاريخ 1439/02/26هـ وأسبق في استعمالها، وأن العنصر اللفظي للعلامة المدعية، وهو عبارة (...) خال من الصفة المميزة ولا يجوز الاستئثار به منفرد كعلامة تجارية لفظية في معزل عن العناصر الصوتية المكونة للعلامة. وختمت اللائحة بطلب نقض الحكم الابتدائي الصادر في القضية، جلسة اليوم 1444/11/11هـ التي عقدت عن بعد حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1444/11/10 كما حضر وكيل المدعى عليها (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤالهما هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. (الأسباب) بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام الدائرة الابتدائية، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. (الحكم) حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 21/09/1444هـ في القضية رقم 449007315 القاضي بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم (...) وتاريخ (29/01/1442هـ) المملوكة لمؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات. وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث