حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430823076

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470863091/1444
رقم الحكم:4430823076
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470863091 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430823076 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٣٠٩١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسـة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة: ألف وأربعمائة وسبعون ريال (١,٤٧٠)، أجرة منتهية بالوعد بالتمليك، بثمن إجمالي قدره: سبعون ألفًا وخمسمائة وستون ريال (٧٠,٥٦٠)، على أن يكون السداد على دفعات، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها: ثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال (٣٠,٤٨٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضمت المدعية وكالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٩/ ٠٣/١٤٤٣هـــ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٧١٢١٤٢٥٠) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها قدمت عبر التيمز تحريراً لدعواها وذكرت فيه أن موكلتها أبرمت مع المدعى عليه عقد تأجير مع الوعد بالبيع لسيارة نوع (...) موديل (...) لوحه رقم (...) تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد، بمبلغ أجرة وقدره: سبعون ألف وخمسمائة وستون ريال (٧٠,٥٦٠)، ويقسط هذا المبلغ بواقع دفعات شهرية مقدار كل دفعة: ألف وأربعمائة وسبعون ريال (١٤٧٠) لمدة (٤٨) شهر تبدا من ٠١/٠٤/٢٠٠٩ وتنتهى في ٠١/٠٢/٢٠١٣ وحيث أن المدعى عليها لم ينتظم بالسداد فقد سحبت السيارة من المدعى عليه بتاريخ ١٨/ ٠٣/ ٢٠١٥م وحيث أن آخر سداد للمدعى عليها كان بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠١١م وحيث أن المدعى عليها انتفعت بالسيارة لمدة (٤٧) شهراً و يوم احد وذلك من تاريخ استلامة للسيارة بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٠٩م حتى تاريخ نهاية العقد ٠١/٠٣/٢٠١٣ه بإجمالي المبلغ وقدره: تسعة وستون ألف ومائة وتسعة وثلاثون ريال (٦٩,١٣٩) سدد المدعى عليه منها: ثمانية وثلاثون ألف وستمائة وتسعة وخمسون ريال (٣٨,٦٥٩) وتبقى في ذمته مبلغاً قدره: ثلاثون ألف وأربعمائة وثمانون ريال (٣٠,٤٨٠)، فطلبت منها الدائرة ما يثبت سحب السيارة وتاريخه وكذلك كشف حساب بالمبالغ المدفوعة والمتبقية، فطلبت يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى، فقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليه بأداء اليمين، وفي الجلسة التالية انضم وكيل المدعية/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٩/٣/١٤٤٣هـ، كما لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً، رغم إبلاغه لأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ الالكتروني رقم (٧٢٠٨٦٦٩٢)، وبسؤال وكيل المدعية عن ما يود اضافته قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: ثلاثون ألف وأربعمائة وثمانون ريال (٣٠,٤٨٠)، مقابل تأجير سيارة للمدعى عليه، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٨٠٥٣٥٦٤٣)، ولما كانت المادة (٥٧/٢)، من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: ثلاثون ألف وأربعمائة وثمانون ريال (٣٠,٤٨٠)، وبما أن وكيلة المدعية قدمت لإثبات دعوى موكلتها العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، وبما أن الدائرة طلبت من ممثل المدعية بينة إضافية فقررت طلب يمين المدعى عليه، وبما أن الدائرة أبلغت المدعى عليه بالحضور وفقاً لمهمة التبليغ الالكتروني رقم: (٧٢٠٨٦٦٩٢)، لأداء اليمين إلا أنه تخلف عن الحضور لأدائها ولم يقدم عذراً لذلك، ولما كانت المادة (١٠٣) من نظام الإثبات نصت في فقرتها الأولى على أن: "من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور"، كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه: " إذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً "، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه»، و للبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وما نصت عليه لائحة المادة (٥٧/٥) من أنه: "إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عدّ ناكلاً وسوف يقضى عليه بالنكول، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمة- فيعامل وفق النظام، وبما أن الدائرة أجرت اللازم في ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحب/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: ثلاثون ألف وأربعمائة وثمانون ريال (٣٠.٤٨٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن الحكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث