حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430799185
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470739768/1444
رقم الحكم:4430799185
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470739768 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430799185 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٩٧٦٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٩/ ٠١/ ١٤٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (١٧٥,١٥٠.٥٦) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وخمسون ريالًا وستة وخمسون هللة، لم يسدد منه شيء. وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وقد حل أجل السداد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٥,١٥٠.٥٦) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وخمسون ريالًا وستة وخمسون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد مؤرخة في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (١٧٥,١٥٠.٥٦) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وخمسون ريالًا وستة وخمسون هللة ممهورة بختم المدعى عليها. ٢- محررات عادية عبارة عن مجموعة فواتير بعدد (١١) فاتورة على مطبوعات المدعية وممهورة بختمها وتوقيع منسوب للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (١٧٥,١٥٠.٥٦) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وخمسون ريالًا وستة وخمسون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى. وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى توريد وبيع مواد غذائية للمدعى عليها، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشـأ بين التجار بسـبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية تذكر أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (١٧٥,١٥٠.٥٦) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وخمسون ريالًا وستة وخمسون هللة، لم يسدد منه شيء. وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وقد حل أجل السداد، وحصر المدعي وكالة طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٥,١٥٠.٥٦) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وخمسون ريالًا وستة وخمسون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد مؤرخة في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (١٧٥,١٥٠.٥٦) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وخمسون ريالًا وستة وخمسون هللة ممهورة بختم المدعى عليها. ٢- محررات عادية عبارة عن مجموعة فواتير بعدد (١١) فاتورة على مطبوعات المدعية وممهورة بختمها وتوقيع منسوب للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (١٧٥,١٥٠.٥٦) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وخمسون ريالًا وستة وخمسون هللة، وبما إنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة طالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٥,١٥٠.٥٦) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وخمسون ريالًا وستة وخمسون هللة وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، والتي نصت على أنه: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته أتعاب محاماة مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى...) وبما أن المدعي وكالة لم يقدم البينة على وقوع الضرر، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) سجل (...) مبلغًا قدره (مائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وخمسون ريالًا وستة وخمسون هلله. ورفض ما سوى ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم