حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430670178

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470120494/1444
رقم الحكم:4430670178
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470120494 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430670178 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٠٤٩٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (..) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٢هـ الموافق ٢١/٠٢/٢٠٢١م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عمالة ماهرة بمهن صباغين ومساعدين، بثمن إجمالي قدره (٢٥٥,٦٧٣.٠٨) مائتان وخمسة وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثة وسبعون ريالاً سعوديًا وثمانية هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (١٠) عشرة أشهر، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الآتي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (فواتير)، ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها بدفع مستحقات المدعية، مما أدى إلى (عدم قدرة المدعية على الوفاء بالتزاماتها)، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٥٦٧) خمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وستون ريالاً سعوديًا، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١/ تسليم الثمن وقدره (٢٥٥,٦٧٣.٠٨) مائتان وخمسة وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثة وسبعون ريالاً سعوديًا وثمانية هللة، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٥٦٧,٣٠) خمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وستون ريالاً سعوديًا وثلاثون هللة، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من ١- الاتفاقية، ٢- الفواتير، ٣- الإخطار، ٤- إرسالية البريد، ٥- عقد المحاماة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى، فاستمهل للرد، لذلك أفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (١٥) يومًا عبر الطلبات، وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه، وعليه تم رفع الجلسة، وفي جلسة ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها -المثبتة بياناته سابقًا-، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله، أرسل عن طريق الاتصال المرئي ما نصه: (نود إفادة فضيلتكم أننا في تواصل مع وكيل المدعية منذ الإخطار وحتى بعد قيد الدعوى، وكان هنالك مساعي للصلح طوال هذه الفترة، وذكرنا لوكيل المدعية بأنه يوجد خصومات بسبب الغياب وذلك بحسب جداول التايم شيت، وأن المبلغ المسجل لدى حسابات موكلتي هو (٢٥٠,٠٧٨) مائتان وخمسون ألفًا وثمانية وسبعون ريالاً، وعليه عرضت موكلتي السداد على ثلاثة دفعات متساوية، إلا أنه تم رفض عرضنا من قبل وكيل المدعية)، وبعد الاطلاع على وكالته تبين أنها تخول حق الإقرار، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية رفضت الصلح، وتمسكت بكامل مبلغ المطالبة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المبلغ الزائد هل تم سداده؟ فأفاد بأن هذا المبلغ تم خصمه بموجب جداول التايم شيت، حيث إن طبيعة التعامل هو توريد عمالة، وهناك أيام عمل تغيب فيها العمال، وعليه جرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم البينة على سبب الخصومات وتوضيحها وتحديدها، كما جرى إفهام وكيلة المدعية بالجواب عن ذلك، على أن يقدم كل ذلك عن طريق النظام، ففهموا ذلك واستعدوا به، وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: ‎بالإشارة إلى طلب الدائرة الموقرة بتقديم البينة على سبب الخصومات وتوضيحها، أولاً/ الفواتير من فاتورة رقم (٥٠) حتى رقم (٦١) تم خصم (٠.٥%) نص بالمائة من القيمة الإجمالية لكل فاتورة، حيث إن المدعية أضافت على فواتيرها قيمة الخصم (٠.٥%) Sub-Con Insurance لكن لم تخصمها من القيمة الإجمالية للفواتير، ‎ثانيًا/ عدد أيام الغياب للعمالة لكل فاتورة وذلك بحسب جداول الحضور والانصراف المرفقة وذلك كما هو ‎مفصل أدناه: ١- فاتورة (DN-٥٠\MSQ\٢١) مخصوم منها مبلغ وقدره (٢٥.٤٠) ريالاً، وذلك مقابل خصم التأمين (٠.٥%)، ٢- فاتورة رقم (DN-٥١\MSQ\٢١) مرفق أدناها جدول الحضور والانصراف موضحًا عدد أيام الغياب، وعددها يومين أيام غياب، وعليه تم خصم (١٣٧.١٨) ريالاً، شامل خصم التأمين، ٣- فاتورة رقم (DN-٥٢/MSQ/٢١) مرفق أدناها جدول الحضور والانصراف موضحًا عدد أيام الغياب، وعددها (٣) ‎أيام غياب، وعليه تم خصم (٢٣٤.١٩) ريالاً، شامل خصم التأمين، ٤- فاتورة رقم (DN-٥٣/MSQ/٢١) مرفق أدناها جدول التايم شيت موضحًا عدد أيام الغياب، وعددها (١٥) يوم غياب، ‎وعليه تم خصم (٦٢٧.٣٣) ريالاً شامل خصم التأمين، ٥- فاتورة رقم (DN-٥٤/MSQ/٢١) مرفق أدناها جدول الحضور والانصراف موضحًا عدد أيام الغياب، وعددها (١٨) يوم غياب، وعليه تم خصم (٧٧١.٩١) ريالاً شامل خصم التأمين، ٦‎- فاتورة رقم (DN-٥٥/MSQ/٢١) مرفق أدناها جدول الحضور والانصراف موضحًا عدد أيام الغياب وعددها (١٥) ‎يوم غياب، وعليه تم خصم (٦٨٠.٠٧) ريالاً شامل خصم التأمين، ٧- فاتورة رقم (DN-٥٦/MSQ/٢١) مرفق أدناها جدول الحضور والانصراف موضحًا عدد أيام الغياب، وعددها ‎يومين غياب، وعليه تم خصم (١٤٧.١٨) ريالاً شامل خصم التأمين، ٨- فاتورة رقم (DN-٥٧/MSQ/٢١) مرفق أدناها جدول الحضور والانصراف موضحًا عدد أيام الغياب، وعددها (٦) ‎أيام غياب، وعليه تم خصم (٣٦٥.٨٤) ريالاً شامل خصم التأمين، ٩- فاتورة رقم (DN-٥٨/MS٠/٢١) مرفق أدناها جدول الحضور والانصراف موضحًا عدد أيام الغياب، وعددها (٣) ‎أيام غياب، وعليه تم خصم (١٤٤.٢١) ريالاً شامل خصم التأمين، ليصبح الناتج (٢٥٠,٠٧٨) ريالاً، ‎وعليه يوضح لفضيلتكم آلية حسبة الغياب وخصم (٠.٥%) (نصف بالمائة) المتعلق بالتأمين، وذلك بحسب الشروط والأحكام التعاقدية، والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من أمر الشراء، وهي كالآتي: "١- عدم الحضور للدوام الغياب غير المصرح به في حال فشل أي من موظفي المورد في الحضور للدوام دون أي سبب وجيه تحتفظ شركة (..). بالحق في فرض عقوبة على الموظف، يتم خصمها من مدفوعات الفاتورة للمورد، بما يعادل كل ما يلي: أ. يوم عمل للمشاريع العادية/الإنشائية، ب. يومان عمل المشاريع اس/دي، ت. يتم خصم تكاليف الطعام والإقامة والنقل عن أيام الغياب" ١٣- يتحمل المورد مسؤولية التغطية التأمينية المتنوعة، مثل التأمين الطبي والمسؤولية العامة الشاملة وتعويضات ‎العمال ومسؤولية صاحب العمل وما إلى ذلك ‎في حال فشل المورد في توفير تأمين المسؤولية العامة الشاملة المعمول به ستقوم شركة (....)للمقاولات الصناعية ‎بخصم (٠.٥%) (نصف بالمائة) من القيمة الإجمالية للفاتورة من مدفوعات المستحقة للمورد، وفي جلسة ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية/ (...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها -المثبتة بياناته سابقًا-، وذكرت وكيلة المدعية بأن موكلتها تطالب بالمبلغ المقر به وهو (٢٥٠.٠٧٨) مائتان وخمسون ألفًا وثمانية وسبعون ريالاً، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٢٥٠.٠٧٨) مائتان وخمسون ألفًا وثمانية وسبعون ريالاً بعد حصره لدعواه في جلسة هذا اليوم, والذي يمثل قيمة توريد عمالة للمدعى عليها, وإذ الثابت إقرار المدعى عليه بمبلغ (٢٥٠.٠٧٨) ريال, وذلك وفق ما جاء في محضر جلسة هذا اليوم, والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة (١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف", عليه فإن الدائرة تمضي مع الإقرار وتحكم به، نص الحكم: حكمت الدائرة باإزام المدعى عليها (شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٠٧٨ ريال)، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث